Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/09/1990,2284

Réf : 20904

Identification

Réf

20904

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2284

Date de décision

24/09/1990

N° de dossier

9998/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir du 31 Mai 1943 sur les Maladies Professionnelles

Source

Non publiée

Résumé en français

La maladie professionnelle doit être déclarée dans les 15 jours de sa découverte sous peine de prescription.  Le délai de 15 jours n'est pas applicable lorsque la maladie est découverte aprés la mise à la retraite du salarié.

Texte intégral

    المجلس الأعلى قرار رقم: 2284  - بتاريخ 24/9/1990- ملف عدد : 9998/89   باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1989 /9/ 14 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ محمد صالح المجدوبي و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ 29/11/1988 في الملف عدد 329/88. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1990 /5/ 7 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ بوعنان الطاهر و الرامية إلى رفض الطلب . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 /شتنبر/ 1974 وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في1990/6/ 4 و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1990/9/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد و الاستماع إلى ملاحضات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي . و بعد المداولة طبقا للقانون . في شان الوسيلة الوحيدة المثارة : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 1048 الصادر بتاريخ 1988/11/29 عن محكمة الاستئناف بالناضور أن المطلوب في النقض السيد جوهر محمد الذي كان يعمل لدى شركة سيف الريف وأحيل على التقاعد سنة 1971 قد اكتشف انه أصيب بمرض السيليكوز حسبما أثبتته الشهادة الطبية المؤرخة في 19/1/84 نسبة 70 في المائة و بتاريخ 4/1/1985  تقدم لدى الدوائر المختصة بتصريح بالمرض المذكور ثم تقدم بمقال يطلب بمقتضاه الحكم له بالإيراد و بعد ما دفعت شركة التامين المؤمنة بتقادم الطلب أصدرت المحكمة الابتدائية بعد إجراء خبرة الحكم على المشغلة سيف الريف بحلول شركة التامين الشمال الإفريقي بأدائها إيرادا عمريا و سنويا مبلغه9.676.52 درهما . استأنفت شركة التامين مثيرة من جديد الفصل من ظ 1943 /5/31 المتعلق بالأمراض المهنية فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي . وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم استناده على أساس قانوني و انعدام التعليل ذلك أن دعوى المطلوب في النقض غير مقبولة لتقادمها لكون الشهادة الطبية بالتصريح بالمرض المهني كانت بتاريخ1984/4/19 بينما التصريح بالمرض مؤرخ في 25/6/84 أي بعد شهرين من اكتشاف المرض في الوقت الذي توقف فيه عن عمله نهائيا و محكمة الاستئناف رفضت الأخذ بهذا الدفع معللة قرارها بكون القانون لا يرتب أي جزاء على عدم احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل 6 من ظهير 31 مايو 1943 مع أن هذه النصوص من النصوص الآمرة. لكن حيث انه إذا كانت نصوص حوادث الشغل و الأمراض المهنية نصوص آمرة لا يمكن مخالفتها، فانه بالرجوع إلى الفصل 6 المشار له أعلاه يلفي انه ينص على أن التصريح يقدم داخل 15 يوما التالية للتوقف عن العمل أي عندما يكون المرض المهني هو السبب في التوقف عن العمل بخلاف حالة المطلوب في النقض، فانه أحيل على التقاعد قبل اكتشاف مرضه المهني و لذلك فان اجل 15 يوما لا ينطبق عليه وهذا التعليل القانوني يقوم مقام العلة المنتقدة من طرف الطاعنة و بذلك فالوسيلة لا ترتكز على أساس . لهذه الأسباب ترفض الطلب وتحمل الطالب الصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، محمد المسطاسي و بمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب االضبط مجلة المحاكم المغربية عدد 67