Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/09/1990,2247

Réf : 20774

Identification

Réf

20774

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2247

Date de décision

24/09/1990

N° de dossier

9750/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 754 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 133

Résumé en français

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.  En application de ce principe, les établissements publics privatisés sont dans l'obligation de reprendre à leurs comptes le personnel qui exerçait au sein des entités publiques.

Texte intégral

 المجلس الأعلىالقرار رقم 2247 - بتاريخ 24/9/1990- ملف اجتماعي عدد 9750/89  باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1989 /6/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ الديغوسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 1989/2/5 في الملف عدد: .87/ 2430 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ1990 /4/23 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين الجزولي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1990/6/11 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1990/7/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحبيب بلقصير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1989/2/15 تحت عدد:  456 ملف 2430/87 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال ضد الطاعنة عرض فيه انه كان يعمل لديها كمراقب رئيس لمداخيل فندق المامونية ابتداء من تاريخ 1970/5/29 باجرة شهرية قدرها 4462,33 درهم واا طردته من عمله دون سبب بتاريخ 1986 /10/10 طالبا الحكم بعدة تعويضات فصلها في مقاله وأجابت الطاعنة بكون الأجير كان يعمل بفندق المامونية التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي فوته إلى مؤسسة عمومية تضم صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والفندقي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وبلدية مراكش وان هذه الشركة ارتأت عدم الاحتفاظ بالأجير وغيره لعدم توفره على المؤهلات الضرورية وان مشغله السابق طلب منه الالتحاق بالعمل بأحد الفنادق الأخرى التابعة له غير انه رفض مع باقي الأجراء المؤطرين من طرف نقابتهم وبذلك فالأمر يقتضي إجراء بحث للتأكد من الطابع الجماعي لهذا التراع وبعد الإجراءات صدر حكم بتاريخ 1987/5/13 قضى للمطلوب بتعويض إجمالي قدره 110473,68 درهم، استأنفه الطرفان وبعد الإجراءات صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والحكم من جديد برفض الطلب في شانه وبتعديله وذلك بتحديد التعويض عن الطرد التعسفي في مبلغ سبعين ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك هذا هو القرار المطعون فيه .في شان وسائل الطعن من الأولى إلى السادسة مجتمعة : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول، الأول  - 49-345 من ق م م خرق مقتضيات آمرة وتحريف مضمون وثائق المسطرة ومضمون مقال الاستئناف والتعليل الخاطئ والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار صدر بين شركة المامونية وبين المطلوب في النقض في حين أن الاستئناف قدم من طرف شركة فندق المامونية والقرار اغفل البت في استئناف احد أطراف الدعوى ولم يشر إليه كطرف فيها مما يعتبر خرقا لقاعدة أساسية كما أن القرار أبعد الدفع المثار من طرف المستأنفين شركة فندق المامونية وشركة المامونية المتعلق بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد شركة فندق المامونية المنعدمة الأهلية بأنه يجب أن يثار قبل كل دفاع والحال انه يتعلق بالموضوع ويمكن إثارته في أية مرحلة لتعلقه بالنظام العام يضاف إلى ذلك أن العارضة لم تكن طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية وان التي كانت طرفا فيها هي شركة فندق المامونية مع انها لم تتوصل بأي استدعاء في المرحلة الابتدائية مما حال دون ممارستها لحقوق الدفاع وحرمها من درجة للتقاضي وقضى عليها بمبالغ مالية مع أن الدعوى لم توجه ضدها ولم تكن طرفا فيها في المرحلة الابتدائية مما يعرضه للنقض . لكن خلافا لما في الوسائل فان الدعوى وجهت ضد الطاعنة المشغلة شركة المامونية التي استأنفت الحكم وان القرار والحالة هذه لم يغفل البث في أي طعن إذ الأمر يتعلق بشركة واحدة كما أن الدفع بعدم القبول لا تأثير له إذ المشغلة هي شركة المامونية وإقحام كلمة فندق لا تأثير لها خاصة وان المقال تضمن بالإضافة إلى اسم الشركة نوعها ومركزها حتى رأسمالها والمحكمة وعن صواب ردت هذا الدفع بقولها ( كما أن تقديم الدعوى ضد المشغلة تحت اسم شركة فندق المامونية بدل الاسم الحقيقي شركة المامونية لا يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى ما دام ان ذلك لم يسبب أي ضرر للمشغلة المستانفة والتي توصلت بالاستدعاء وباشرت حقوقها القانونية ومن تم يتعين استبعاد هذا الدفع لعدم وجاهته) وان التعليل المنتقد من كون الدفع بعدم القبول يجب أن يثار قبل كل دفاع يعتبر تعليلا زائدا لا تأثير له. ومن جهة أخرى فان القرار بت في حدود الطلبات وقضى على الطاعنة بالأداء على أساس أنها مشغلة ومدعى عليها كما أنها توصلت وباشرت حقوقها وبذلك فان كل هذه الوسائل لا ترتكز على أساس ويجب ردها.بالنسبة لوسائل الطعن السابعة والثامنة والتاسعة مجتمعة : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وظهير 1946 /1/19 المتعلق بمسطرة الصلح والتحكيم في مادة الشغل والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على أساس وتحريف مضمون وثائق الملف وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار استبعد الدفع بعدم الاختصاص بعلة وجوب توفر شرطين احدهما أن يكون احد أطراف التراع مجموعة من العمال مؤطرين قانونيا أو واقعيا وثانيهما أن يمثل التراع مصلحة جماعية لهؤلاء العمال في حين أن هذا الشرط لم يقع التنصيص عليه بصريح القانون كما أن كتب الفقه لم تشر إليه يضاف إلى ذلك بان القرار حرف مضمون المراجع التي استدلت بها العارضة. وشار إلى قرار استئنافي تم نقضه وكل هذا يؤدي إلى نقض القرار . لكن خلافا لما في الوسائل فان الأمر يتعلق بتراع فردي بين عمال تعرضوا للطرد من طرف مشغلتهم وانه لا يهم مجموعة عملا منظمين في إطار نقابة أو جمعية مهنية أو بفعل الواقع كما لا توجد مصلحة جماعية يسعون إلى تحقيقها والمحكمة حين ردت هذا الدفع بقولها ( حيث انه من المتفق عليه أن التراع الجماعي يستلزم توافر عنصرين أساسيين وهما أولا : ان يكون احد أطراف التراع مجموعة من العمال مؤطرة تاطيرا قانونيا - نقابة مثلا - أو واقعيا ويعني ذلك مجموعة من العمال أو صنف مهني فقط، وثانيا : ان يمثل التراع مصلحة جماعية لهؤلاء العمال تستهدف تعديل ما هو متفق عليه أو منصوص عليه في القانون القائم إلى ما هو أصلح وأفيد للإجراء عكس المطالبة بتطبيق ما هو معترف به أو منصوص عليه في القانون أو العقد ) تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وان إشارتها إلى القرار الصادر عن إحدى محاكم الاستئناف وكذا ما جاء في احد كتب الفقه هو مجرد استشهاد ليس إلا كما لم يقع هناك أي تحريف وبذلك فان القرار معلل والوسائل لا تنبني على أساس .وفي شان الوسائل من العاشرة إلى الثالثة عشر : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م والفصل 754 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس وانعدام الأساس القانوني والتناقض في التعليل . ذاك أن العارضة أدلت بقرار تعيين المطلوب في النقض للعمل بأحد فنادق المكتب الوطني للسكك الحديدية بطلب من المحكمة لإثبات أن المطلوب لم يحصل له أي ضرر كما أن المحكمة استمعت لممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية وان استبعادها لقرار التعيين فيه خرق لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع إذ أن الضرر منعدم مادام المطلوب هو الذي رفض الالتحاق بعمله كما يوجد تباين في العلل بين القرارات رغم أن موضوعها واحد مما يستوجب نقض القرار. لكن خلافا لما في الوسائل فان قرار تعيين المطلوب صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي ليس طرفا في الدعوى ومن جهة أخرى لم تبق له أية علاقة بالمطلوب إذ الطاعنة حلت محله بعد شرائها الفندق الذي كان يعمل به وفصلته من العمل دون مبرر فالضرر حاصل والقرار وعن صواب رد هذا الدفع بقوله ( وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع فانه إذا طرا تغيير في المركز القانوني لرب العمل فان جميع عقود العمل الجارية تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه وبذلك فان شركة المامونية الجديدة لفندق المامونية يتعين عليها أن تتحمل كل العمال الذين كانوا يعملون بهذا الفندق ومن تم يتعين اعتبار الفصل الذي جرى في حق العامل فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويضات القانونية) كما أن المحكمة حين حددت التعويض المناسب للضرر استندت في ذلك لجميع العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 من ق ل ع وأيضا فان الطاعنة لم تبين ما تدعيه من تباين العلل بين هذا القرار والقرارات الأخرى مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة وباقي الوسائل غير جديرة بالاعتبار .وبالنسبة للوسيلة الرابعة عشر : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وخرق قواعد أساسية في قانون المرافعات والمس بحقوق الدفاع وخرق القانون ذلك أن محامي الخصوم رافع شفاهيا أمام المحكمة قبل وضع القضية في المداولة والقرار ولا يثير إليها ولا إلى جلسة البحث ووقائعها كما لم يشر إلى المذكرة التي أدلت بها العارضة بعد البحث المتضمنة عروض تشغيل الأجراء في فنادق المكتب الوطني للسكك الحديدية مما يعرضه للنقض . لكن خلافا لما في الوسيلة فان القرار أشار إلى إجراء بحث في القضية والى المستنتجات المدلى بها من طرف الطاعنة مما تكون معه الوسيلة في هذا الفرع خلاف الواقع وبالنسبة لما أثير من عدم إشارة القرار إلى المرافعة الشفاهية أمام المحكمة فان ذلك ليس من البيانات الالزامية مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير متركز على أساس .وفيما يخص الوسيلة الخامسة عشر : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف ومضمون المستنتجات والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على أساس . ذلك أن القرار استبعد قرار تعيين المطلوب في احد فنادق المكتب الوطني للسكك الحديدية وكذا العروض المتعلقة به المدلى بهما من طرف الطاعنة بعلة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يكن طرفا في الدعوى والحال أن العارضة هي التي أدلت بالوثيقتين المذكورتين لإثبات أن الضرر الذي يدعيه المطلوب منعدم إذ يتعين الأخذ بجميع العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 من ق ل ع يضاف إلى ذلك بان استبعاد القرار لوثيقتين بعلة أن العارضة يتعين عليها أن تتحمل بكل العمال باعتبارها المالكة الجديدة وان الفصل الذي جرى في حق العامل يعتبر فصلا تعسفيا فان العارضة لم تدل بالوثيقتين للادعاء بان الفصل لم يكن تعسفيا وإنما لإثبات أن الضرر الذي يزعمه المطلوب منعدم وفي ذلك تحريف لمضمون وثائق الملف مما يؤدي لنقض القرار. لكن خلافا لما في الوسيلة فان القرار وعن صواب استبعد قرار التعيين الصادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية لسببين اثنين احدهما أن هذا الأخير ليس طرفا في الدعوى وبالتالي فان القرار ليس صادرا عن الطاعنة ثانيهما أن المطلوب لم يبق له أية علاقة بمشغله السابق المكتب الوطني للسكك الحديدية، وان تغيير المركز القانوني يجعل الطاعنة تتحمل بكل العمال الذين كانوا يعملون بالفندق التي أصبحت مالكة له طبقا لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع فالضرر حاصل بفصلها للمطلوب من عمله دون مبرر وتحديد التعويض المستحق عنه تم وفقا لجميع العناصر التي اشترطها المشرع في هذا الفصل مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس .  لهذه الأسبابتصرح برفض الطلب وترك الصائر على رافعته .وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو،والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا، عبد الرحمان بن فضيل، عبد الله الشرقاوي، محمدالمسطاسي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي  هامش :تجدر الإشارة أن هذا القرار حسب السبق في الإجابة على ما قد يؤول إليه مصير مستخدمي بعض المكاتب أو المؤسسات العمومية يستعملها الظهير المؤرخ في 11 ابريل 1990 الحامل للقانون 39 - 89 المتعلق بتفويت بعض المؤسسات او المقاولات العمومية للقطاع الخاص أو المعروف بقانون الخوصصة.والجدير بالذكر أن نص الظهير قد نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 18 ابريل 1990 ومقدمته هو نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح دورة الربيع لمجلس النواب في18 ابريل 1988.بمعنى أن هذا الخطاب جاء كتوطئة للنص القانوني وبمجرد نشره يصبح جزء من القانون، فضلا عن كونهنصا تشريعيا حسب ما دأب عليه الاجتهاد.وكلاهما أي الخطاب الملكي والظهير الشريف ( الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل الخامس) ينصان علىضرورة المحافظة على التشغيل كهدف من أهداف عملية الخوصصة.وان كان القرار الذي نحن بصدده قد صدر في شتنبر 1990 فهو لاحق لصدور قانون الخوصصة فيابريل 1990 . وان لم يشر إليه المجلس الأعلى فلاشك انه خيم على المنحى الذي سار عليه قضاته عندما قالوا باستمرار عقود الشغل عملا بالفصل 754 من ق ل ع في حالات التفويت وذلك كيفما كانت طبيعتها إدارية أم خصوصية، وبذلك يفتح المجلس الأعلى فان بابا خوصصة القانون أي إخضاع المؤسسات موضوع التفويت لأحكام القانون الخاص كما لاحظ ذلك عن حق الدكتور رشيد الفيلالي أستاذ القانون بكلية الحقوق بالرباط (الإشعاع العدد 4 دجنبر 1990 ).فثمة خوصصتان خوصصة يراد بها تفويت المقاولات إلى الخواص وخوصصة تليها يراد بها إخضاعهالأحكام القانون الخاص .ومن خصوصيات القرار انه وان وضع جانبا المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يكن طرفا أصليا فيالدعوى، فان ذلك لم يمنع المجلس الأعلى من استخدام القاعدة القانونية القائلة بتحميل الشركة الخاصةتبعات تعاقد المكتب مع مستخدميه .. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 131