Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997

Réf : 20281

Identification

Réf

20281

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

84

Date de décision

23/01/1997

N° de dossier

783/1996

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - 59 - 65 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 114

Résumé en français

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

Résumé en arabe

لما يعط  المشرع  لمجالس هيئات المحامين سلطة تقديرية مطلقة لتحريك المتابعة التاديبية وانما اعطاها سلطة مقيدة بمراقبة القضاء اذ لا معنى للمراقبة القضائية لمحكمة الاستئناف في المادة 65 من قانون المحاماة ما لم يكن لمحكمة الاستئناف  المطعون  امامها  صلاحية مراقبة الاسباب التي ارتكز عليها مجلس الهيئة والامر تبعا لذلك اما بتاييد قرار الحفظ واما بفتح المتابعة التاديبية .

Texte intégral

قرار رقم: 84- بتاريخ 23/01/1997- ملف عدد: 783/1996
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  بتازة  بتاريخ  21  مارس 1996 في الملف عدد : 42-96 ان مجموعة من المتقاضين قدموا للسيد  الوكيل  العام  للملك  لدى  المحكمة  المذكورة  شكاية  ضد محاميين اثنين من هيئة تازة حول التهاون في الدفاع واحال الوكيل العام المذكور الشكاية على مجلس هيئة المحامين بتازة فعين مقررا اجرى البحث ثم قرر المجلس المذكور حفظ الشكاية لانعدام موجب فتح متابعة تاديبية استانف الوكيل العام للملك وبعد الاجراءات ومن بينها الاستماع الى المحامين المشتكي منهما قضت محكمة الاستئناف بالغاء مقرر حفظ الشكاية وحكمت تصديا بمؤاخذة المحامين المستانف عليهما من اجل مخالفة الاهمال في الدفاع ومعاقبة كل منهما بالانذار .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان مجلس هيئة المحامين بتازة  يعيب القرارالمطعون فيه بخرق المادتين59 و 65 من قانون المحاماة الصادر بظهير1993/9/10 ذلك ان محكمة الاستئناف بادرت الى اتخاذ مقرر المتابعة ضد المحامين المشتكى منهما ثم قضت بادانتهما في اطار المتابعة التي امرت بها المحكمة نفسها بعد ان الغت مقرر حفظ  الشكاية  الصادر عن مجلس هيئة المحامين الطالب في حين انه بالرجوع الى مقتضيات الظهير المشار اليه يتبين ان متابعة المحامين تاديبيا هي وقف على مجلس الهيئة وحده دون سواه عملا بالمادة 59 من ظهير  1993/9/10المذكورة والتي تنص في فقرتها الاخيرة على ما يلي : ( يمارس مجلس الهيئة حق اجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التاديبية) ومعنى ذلك ان المشرع لم يتحدث عن اية جهة اخرى غير مجلس الهيئة يمكنها ان تمارس سلطة المتابعة ضد المحامي وتاكيدا لاحتكاره هذه  السلطة  من  طرف  مجلس  الهيئة نصت المادة 56 من نفس المادة على ما يلي :  » يقرر المجلس داخل اجل شهرين من  تاريخ  تقديم  الشكوى  حفظ ملفها او متابعة المحامي المعني »  فيكون المشرع قد فرق بين سلطة المتابعة وسلطة التاديب ولا يمكن ان يمارس  السلطة  الأولى غير مجلس الهيئة وكلا يحمل المتابع من احدى درجات التقاضي فتكون المحكمة قد تجاوزت صلاحيتها عندما قضت بالادانة بناء على متابعة تاديبية لم يحركها مجلس هيئة المحامين لكن من جهة حيث ان المشرع لم يعطي لمجلس  هيئات  محامين سلطة تقديرية مطلقة لتحريك المتابعة التاديبية وانما اعطاها سلطة مقيدة بمراقبة القضاء ذلك ان للوكيل  العام  للملك لدى محكمة الاستئناف حسب الفقرة الاخيرة من نفس المادة 65 المحتج بها في الوسيلة ان يطعن  امام  محكمة  الاستئناف  في قرار الحفظ الصادر من مجلس هيئة المحامين داخل اجل15  يوما من تاريخ التبليغ ولا معنى  للمراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة المذكورة الى ان يكون لمحكمة الاستئناف المطعون امامها  صلاحية  مراقبة  الاسباب  التي  ارتكز  عليها مجلس الهيئة والامر تبعا لذلك اما بتاييد قرار الحفظ واما بفتح المتابعة  التاديبية  وبالتالي  فان  فتح المتابعة التاديبية ليس وقفا على مجلس هيئة المحامين وحده ولا وجود للخرق المحتج به مما يجعل  ما اثير بهذا  الخصوص  على  غير  اساس .
ومن جهة ثانية : حيث انه اذ ا كان  لمجلس  هيئة  المحامين  الصفة  للدفاع  امام القضاء عن  المصالح  الجماعية للهيئة المذكورة فان مجلس هيئة المحامين على العكس من ذلك ليس له  الصفة ولا المصلحة  للمنازعة  في  عدم  قيام  محكمة الاستئناف باحالة مسطرة المتابعة عليه بعد الغاء قرار الحفظ  لان هذه الاحالة تهم المصلحة الخاصة للطرف المتابع تاديبيا لا سيما ان الطرف المذكور لم يطلب هذه الاحالة في مستنتجاته امام محكمة الموضوع  كما  يتبين من الوثائق وتنصيصات القرار المطعون فيه مما يجعل ما اثير في هذا الشان من طرف مجلس الهيئة غير مقبول .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك المجلس الطالب  راعى  في اتخاذ قرار الحفظ تغليب جانب الامانة في نقل المعلومات الى القضاء على جانب الدفاع عن مصلحة الزبون اذ وجد مجلس الهيئة ان الوصية عدد 397 لسنة  1994التي ادلى بها خصوم الزبناء المشتكين لا يمكن مواجهتها ولا الطعن في حجيتها بمجرد اللفيف العدلي الذي اراد المشتكون المذكورون ان يقيموا لابطال تلك الوصية ادعاء منهم لمرض الموصي غير ان القرار  المطعون  فيه راعى فقط جانب الاخلاص في الدفاع عن الزبون ولم يناقش جانب الصدق والامانة في  نقل  المعلومات  الى  القضاء  وان مجلس الهيئة اخذ بعين الاعتبار الجانب الاخير في اتخاذ قرار الحفظ ولم تناقش المحكمة ذلك مما شكل نقصانا في التعليل .
لكن بصرف النظر عن استناد القرار المطعون في تعليله على ان المحاميين المشتكى منهما رغم وضعهما مذكرة انتصابهما في الملف العقاري عدد94/477 لم يشعرا موكليهما بالحجة التي ادلى بها الخصم ولا اجابا عن مقال التعرض  بصرف النظر عن ذلك حيث ان مجلس هيئة المحامين وكما اشير اليه عند الجواب عن الفرع الاخير من  الوسيلة  الاولى  له  الصلاحية والدفاع عن كل ما له صلة بالمصلحة الجماعية لمهنة المحاماة وليس من ذلك المنازعة في تكييف المحكمة لواقعة خاصة بانها تشكل اهمالا في الدفاع عن الزبون اذ ان المحامي المعني مباشرة بالمخالفة التاديبية هو صاحب المصلحة للدفاع عما ينسب اليه مما يجعل الوسيلة غير مقبولة .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبجعل الصائر على الطالب .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد  محمد  المنتصر الداودي،  المستشارين  السادة :  مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat