Réf
20281
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
84
Date de décision
23/01/1997
N° de dossier
783/1996
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مصالح جماعية للهيئة, Distinction entre intérêts collectifs et intérêts individuels, Irrecevabilité du pourvoi du conseil de l’ordre, Manquement professionnel de l'avocat, Poursuite disciplinaire avocat, Pouvoir d'évocation de la cour d'appel, Pouvoir de poursuite disciplinaire, Qualité et intérêt à agir du conseil de l’ordre, Recours du procureur général, Contrôle judiciaire des décisions du conseil de l'ordre, سلطة المتابعة, صلاحية محكمة الاستئناف, طعن الوكيل العام للملك, قرار حفظ الشكاية, متابعة تأديبية, مجلس هيئة المحامين, مخالفة الإهمال في الدفاع, مراقبة القضاء, صفة ومصلحة التقاضي, Conseil de l’ordre des avocats
Base légale
Article(s) : 56 - 59 - 65 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat (Abrogé)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 114
En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.
La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.
لما يعط المشرع لمجالس هيئات المحامين سلطة تقديرية مطلقة لتحريك المتابعة التاديبية وانما اعطاها سلطة مقيدة بمراقبة القضاء اذ لا معنى للمراقبة القضائية لمحكمة الاستئناف في المادة 65 من قانون المحاماة ما لم يكن لمحكمة الاستئناف المطعون امامها صلاحية مراقبة الاسباب التي ارتكز عليها مجلس الهيئة والامر تبعا لذلك اما بتاييد قرار الحفظ واما بفتح المتابعة التاديبية .
قرار رقم: 84- بتاريخ 23/01/1997- ملف عدد: 783/1996
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 21 مارس 1996 في الملف عدد : 42-96 ان مجموعة من المتقاضين قدموا للسيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة شكاية ضد محاميين اثنين من هيئة تازة حول التهاون في الدفاع واحال الوكيل العام المذكور الشكاية على مجلس هيئة المحامين بتازة فعين مقررا اجرى البحث ثم قرر المجلس المذكور حفظ الشكاية لانعدام موجب فتح متابعة تاديبية استانف الوكيل العام للملك وبعد الاجراءات ومن بينها الاستماع الى المحامين المشتكي منهما قضت محكمة الاستئناف بالغاء مقرر حفظ الشكاية وحكمت تصديا بمؤاخذة المحامين المستانف عليهما من اجل مخالفة الاهمال في الدفاع ومعاقبة كل منهما بالانذار .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان مجلس هيئة المحامين بتازة يعيب القرارالمطعون فيه بخرق المادتين59 و 65 من قانون المحاماة الصادر بظهير1993/9/10 ذلك ان محكمة الاستئناف بادرت الى اتخاذ مقرر المتابعة ضد المحامين المشتكى منهما ثم قضت بادانتهما في اطار المتابعة التي امرت بها المحكمة نفسها بعد ان الغت مقرر حفظ الشكاية الصادر عن مجلس هيئة المحامين الطالب في حين انه بالرجوع الى مقتضيات الظهير المشار اليه يتبين ان متابعة المحامين تاديبيا هي وقف على مجلس الهيئة وحده دون سواه عملا بالمادة 59 من ظهير 1993/9/10المذكورة والتي تنص في فقرتها الاخيرة على ما يلي : ( يمارس مجلس الهيئة حق اجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التاديبية) ومعنى ذلك ان المشرع لم يتحدث عن اية جهة اخرى غير مجلس الهيئة يمكنها ان تمارس سلطة المتابعة ضد المحامي وتاكيدا لاحتكاره هذه السلطة من طرف مجلس الهيئة نصت المادة 56 من نفس المادة على ما يلي : » يقرر المجلس داخل اجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ ملفها او متابعة المحامي المعني » فيكون المشرع قد فرق بين سلطة المتابعة وسلطة التاديب ولا يمكن ان يمارس السلطة الأولى غير مجلس الهيئة وكلا يحمل المتابع من احدى درجات التقاضي فتكون المحكمة قد تجاوزت صلاحيتها عندما قضت بالادانة بناء على متابعة تاديبية لم يحركها مجلس هيئة المحامين لكن من جهة حيث ان المشرع لم يعطي لمجلس هيئات محامين سلطة تقديرية مطلقة لتحريك المتابعة التاديبية وانما اعطاها سلطة مقيدة بمراقبة القضاء ذلك ان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسب الفقرة الاخيرة من نفس المادة 65 المحتج بها في الوسيلة ان يطعن امام محكمة الاستئناف في قرار الحفظ الصادر من مجلس هيئة المحامين داخل اجل15 يوما من تاريخ التبليغ ولا معنى للمراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة المذكورة الى ان يكون لمحكمة الاستئناف المطعون امامها صلاحية مراقبة الاسباب التي ارتكز عليها مجلس الهيئة والامر تبعا لذلك اما بتاييد قرار الحفظ واما بفتح المتابعة التاديبية وبالتالي فان فتح المتابعة التاديبية ليس وقفا على مجلس هيئة المحامين وحده ولا وجود للخرق المحتج به مما يجعل ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس .
ومن جهة ثانية : حيث انه اذ ا كان لمجلس هيئة المحامين الصفة للدفاع امام القضاء عن المصالح الجماعية للهيئة المذكورة فان مجلس هيئة المحامين على العكس من ذلك ليس له الصفة ولا المصلحة للمنازعة في عدم قيام محكمة الاستئناف باحالة مسطرة المتابعة عليه بعد الغاء قرار الحفظ لان هذه الاحالة تهم المصلحة الخاصة للطرف المتابع تاديبيا لا سيما ان الطرف المذكور لم يطلب هذه الاحالة في مستنتجاته امام محكمة الموضوع كما يتبين من الوثائق وتنصيصات القرار المطعون فيه مما يجعل ما اثير في هذا الشان من طرف مجلس الهيئة غير مقبول .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك المجلس الطالب راعى في اتخاذ قرار الحفظ تغليب جانب الامانة في نقل المعلومات الى القضاء على جانب الدفاع عن مصلحة الزبون اذ وجد مجلس الهيئة ان الوصية عدد 397 لسنة 1994التي ادلى بها خصوم الزبناء المشتكين لا يمكن مواجهتها ولا الطعن في حجيتها بمجرد اللفيف العدلي الذي اراد المشتكون المذكورون ان يقيموا لابطال تلك الوصية ادعاء منهم لمرض الموصي غير ان القرار المطعون فيه راعى فقط جانب الاخلاص في الدفاع عن الزبون ولم يناقش جانب الصدق والامانة في نقل المعلومات الى القضاء وان مجلس الهيئة اخذ بعين الاعتبار الجانب الاخير في اتخاذ قرار الحفظ ولم تناقش المحكمة ذلك مما شكل نقصانا في التعليل .
لكن بصرف النظر عن استناد القرار المطعون في تعليله على ان المحاميين المشتكى منهما رغم وضعهما مذكرة انتصابهما في الملف العقاري عدد94/477 لم يشعرا موكليهما بالحجة التي ادلى بها الخصم ولا اجابا عن مقال التعرض بصرف النظر عن ذلك حيث ان مجلس هيئة المحامين وكما اشير اليه عند الجواب عن الفرع الاخير من الوسيلة الاولى له الصلاحية والدفاع عن كل ما له صلة بالمصلحة الجماعية لمهنة المحاماة وليس من ذلك المنازعة في تكييف المحكمة لواقعة خاصة بانها تشكل اهمالا في الدفاع عن الزبون اذ ان المحامي المعني مباشرة بالمخالفة التاديبية هو صاحب المصلحة للدفاع عما ينسب اليه مما يجعل الوسيلة غير مقبولة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبجعل الصائر على الطالب .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي، المستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
15766
CCass,19/07/1989,1648
Cour de cassation
Rabat
19/07/1989