Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca, 01/06/2007,19/2007

Réf : 19891

Identification

Réf

19891

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

19/2007

Date de décision

01/06/2007

N° de dossier

08/2007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8, 9, 18, 19 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : Octobre 2007 | Page : 158

Résumé en français

L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ».
Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de sa visite aux Etats-Unis en 1995 et la lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressée à l’intéressé qui l’encourage à s’établir au Maroc en vertu du devoir national pour faire bénéficier le pays des expériences de ses ressortissants à l’étranger, ne dispense pas l’intéressé de se soumettre à la législation réglementant la profession d’avocat.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
غرفة المشورة
ملف عدد: 08/2007 قرار رقم:19/2007 مؤرخ في :01/06/2007
– الإعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة و من التمرين مقيدة بعدة شروط منصوص عليها في المادة 18 من قانون المحاماة و من بينها أن يكون الطالب مقيدا بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.
– خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لسنة 1995 بالولايات المتحدة الأمريكية ، الذي يدعو فيه الطلبة المتخرجين من هذه الدولة إلى فتح مكاتب للمحاماة بالمغرب، لا يعني إعفاءهم من الخضوع للمقتضيات القانونية الخاصة بولوج المهنة.
– الرسالة الملكية الموجهة من جلالة الملك محمد السادس إلى الطاعن يؤكد فيها على أن الواجب الوطني يقتضي رجوع الطاعن إلى وطنه للاستفادة من تجربته من خلال فتح مكتب للمحاماة بالمغرب، لا تعفي من ضرورة المرور بالقناة القانونية المرسومة لولوج مهنة المحاماة.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 01 يونيو 2007
إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة و المتركبة من السادة:
عبد الكبير وريع                                      رئيسا
موسى اشمارخ                                        مستشارا مقررا
بنباري لغليمي                                       مستشارا
بحضور السيد نجيب هاشم ممثل النيابة العامة
و بمساعدة السيد حسن انويدر كاتب الضبط
و هي تبت في المادة التأديبية أصدرت القرار التالي:
بين: السيد المهدي بناني، محامي بهيئة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية
الكائن ، حي الراحة زنقة زنجبيل رقم 8 بالدار البيضاء
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد خداش المحامي بهيئة الرباط
و الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد خيري محامي بهيئة الدار البيضاء.
بصفته مستأنف من جهة
و بين: مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في شخص السيد النقيب الأستاذ عبد الله درميش
مقره بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
بصفته مستأنف عليه من جهة أخرى
بحضور: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الوقــائــع
حيث انه بتاريخ 16 مارس 2007 تقدم السيد محمد المهدي بناني المحامي بهيئة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بواسطة دفاعه الأستاذ محمد خداش بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ حسب الوصل عدد 248508 و الذي يطعن بمقتضاه في المقرر الضمني برفض تسجيله بلائحة المحامين الرسميين المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.
و حيث أفاد الأستاذ محمد المهدي بناني أنه بتاريخ 23/10/2006 تقدم إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بطلب تقييده بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء مرفوقا بكل الوثائق المتطلبة قانونا بما فيها واجبات التسجيل المقررة استنادا إلى المقتضيات القانونية الواردة في ظهير 10/9/1993 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ولاسيما المادة 5 و 9 منه طلبا إعفاءه من التمرين قياسا على الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من نفس القانون، كما أرفق طلبه بجميع الوثائق المتطلبة مستوفيا لجميع الشروط و المؤهلات التي تشترطها هاته المادة وأهمها:
– أنه حصل على الإجازة في القانون دورة ماي 1996 من كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
– حصل على شهادة الماجستير في قانون الأعمال دورة يونيو 1998 من كلية الحقوق بجامعة هارفارد بولاية نيويورك.
– عمل كمحامي متمرن بمكتب  » كارتيس » بنيويورك، و يعتبر من أكبر مكاتب المحاماة بالولاية من شتنبر 1998 إلى دجنبر 2001.
– كما أدى اليمين القانونية بمزاولة مهنة المحاماة بتاريخ 09/11/2000.
– سجل كمحامي رسمي بجدول هيئة المحامين بولاية نيويورك و مارس مهنة المحاماة في أعرق المكاتب المتواجدة بالولاية من بينها مكتب « مرتيس » و مكتب بريان كايف.
– لازال مقيدا كمحامي رسمي بجدول هيئة المحامين بنيويورك كما هو ثابت من الشهادة المؤرخة في 04/05/2006 الصادر عن محكمة الاستئناف بولاية نيويورك.
و قد طلب العارض التسجيل بجدول المحامين الرسميين استثناء من المقتضيات المنصوص عليها من المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مستندا إلى خطاب ملكي صريح صادر عن جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي ألقاه سنة 1995 بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها للولايات المتحدة الأمريكية و الذي دعا فيه إعفاءهم إلى التوجيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراستهم القانونية قصد التمكن من القواعد و المبادئ القانونية التي تعتمد عليها المدرسة الأنكلوسكسونية ، وبعد فتح مكاتب للمحاماة لتمثيل رجال الأعمال الأمريكيين الذي يستثمرون في المغرب و مؤازرتهم في الإجراءات التي ينوون القيام بها بالمغرب في انتظار إبرام اتفاقية تعاون قضائية بين البلدين، و قد كان جلالته يعرف مقدما عدم وجود اتفاقية بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن و على علم بمقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة ، و كأنما أراد بخطابه فتح باب التقييد المباشر بصفة استثنائية لفئة معينة من المحامين في انتظار إيجاد الإطار القانوني لذلك ، و قد عبر جلالته لأنه يوجه خطابه بصفته رجل قانون حيث ينبغي أخذ هذا المعنى بعين الاعتبار، و أن الدعوى الملكية السامية الموجهة للطلبة المغاربة لإتمام الدراسات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية ، ثم بعد ذلك فتح مكاتب للمحاماة بالمغرب هي التي حفزت العارض آنذاك و بعد حصوله على الإجازة في الحقوق سنة 1996 توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته القانونية حيث حصل على شهادة الماجستر سنة 1998 من جامعة هارفاد و بعدها على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بنيويورك سنة 2000 و سجل كمحام رسمي بهيئة نيويورك و هذا المسار الذي اتبعه العارض كان تنفيذا لإرادة ملكية سامية واضحة و أن الدعوى الملكية لفتح مكاتب للمحاماة بالمغرب التي سبق أن عبر عنها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قد أكدها وارث سره جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الرسالة الملكية السامية التي تفضل حفظه الله بتوجيهها إلى العارض شخصيا و التي جاء فيها:  » إنني أشاطركم الرأي بتأكيدكم بأنه واجبكم الرجوع إلى بلدكم قصد الاستفادة من تجربتكم العالية و بالخصوص العمل على فتح مكتب على مستوى المحلي بالمغرب ».
و تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الملكي لجلالة المغفور له الحسن الثاني المذكور دعا فيه المغاربة إلى اكتساب الخبرة و الكفاءة القانونية اللازمة ثم العمل على نقلها إلى  المغرب وفتح مكاتب للمحاماة بالمغرب كما أن هذا الخطاب الملكي له أبعاد و مرامي و يتضمن التزاما تشريعيا و قانونيا يتعين على الجهات المعنية التقييد بالنقط التي وردت فيه وان تعمل على تقيده و تهيئ السبيل لتفصيل مقتضياته، و يبدو أن الخطاب الملكي السامي للمغفور له الحسن الثاني في الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس التأكيدية المشار إليها أنفا يخولا لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء دراسة ملف طلب تسجيل العارض بجدول المحامين الرسميين و اتخاذ القرار الملائم و اعتبارهما الأساس القانوني الذي يخول لمجلس الهيئة دراسة إمكانية إعفائه من التمرين قياسا على الحالات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، و لهذا الخطاب صريح في فحواه ولا يحتمل أي تأويل و يتعين على الجهات المعنية تفعيل مقتضياته وسيكون لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء شرف السبق لتفعيل مقتضيات الخطاب السامي في الاتجاه الايجابي الصحيح، و أن بعض قرارات المجلس الأعلى ذهب في الاتجاه الذي يؤدي و بصفة موضوعية و قطعية إلى اعتبار الخطاب الملكي له قوة الالتزام و مقتضياته تلزم المجتمع بمجرد صدوره ودون الحاجة إلى نشره في الجريدة الرسمية، كما ذهب إلى انه لا يجدر للمحكمة مناقشة شرعية أو عدم شرعية الخطب الصادرة عن الملك مهما كانت صبغة و شكل الخطب سواء كانت في شكل تصريح أو استجواب أو خطب صريحة مكتوبة أو شفوية فهي في مجملها تعبر عن الإرادة الصريحة الصادر عن الملك بأنه صائب أو غير صائب أو تعليق تنفيذه على مقتضيات أخرى و إلا دخلت في مقال الشرعية.
و أن العارض يعتبر ملفه مستوف لجميع الشروط المتطلبة، و أن العارض لم يتلق أي رد أو جواب من مجلس هيئة المحامين على موافقته أو عدم موافقته مما يعتبر رفضا ضمنيا و غير معلل لطلبه، كما أن له الحق أيضا في توضيح الأسباب التي عن مجلس الهيئة لاتخاذ المقرر الضمني و يكون من حق العارض الطعن فيه و انه سواء خطاب المرسوم جلالة الملك الحسن الثاني أو رسالة جلالة الملك محمد السادس، فإنهما يدخلان في إطار السعي نحو المصلحة العامة للبلاد، و ذلك بتمكينها من اطر كفأة تواجه الثغرات الدولية و مقتضيات ولوج عالم الاستثمار و حماية الحقوق الناتجة عن ممارسة إيجاد محامين مطلعين على قوانين الدول الأخرى و الاجتهاد القضائي بها، و ذلك ما يدخل في إطار القرارات الدولية التنفيذية ، و أن خطب جلالة الملك و رسائله تعتبر أوامر تدخل في إطار المصلحة العامة للبلاد و يجد سندها في الدستور و خاصة الفصل 19 منه، و لذلك ينبغي أن يكون لها آثار قانونية ينبغي تنفيذها، وقد سبق لمحام مسجل بفرنسا أن سجل بالمغرب و ذلك ما سار عليه الحكم عدد 249 الصادر بتاريخ 01/10/1976 في الملف عدد 31005 بين هيئة المجلس بالدار البيضاء و مارك كيلان ، رغم انه لم يكن يعرف اللغة العربية، في حين أن العارض مغربي الجنسية و حاصل على الإجازة في الحقوق من جامعة مغربية و أكمل دراسته و تمرينه و ممارسته للحلقات بأمريكا أكثر من خمس سنوات بمكاتب كبرى هي الشروط الأساسية المتطلبة في قانون المهنة بغض النظر عن وجود اتفاقية أو عدمها ، و أن المغرب عندما عقد اتفاقية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية قصد بذلك أن يفتح المجال لدخول استثمارات للمغرب و أن تطعيم المغرب لمحامين مطلعين على قوانين دول أخرى و أحكامها ستخدم هذا المجال و يحقق الأهداف المرجوة اقتصامها، ولا ينبغي أن يكون التفسير الحرفي و الضيق لنصوص عائقا في فهم الاستجابة لطلب العارض المتعلق بالتقييد بجدول هيئة المحامين الرسميين و الأمر بتقييد العارض بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء كمحام رسمي.
و احتياطيا: الحكم بإرجاع واجبات التسجيل في حالة ما إذا قررت المحكمة تأييد المقرر الضمني المطعون فيه و أرفق مقال طعنه مجموعة من الوثائق.
و حيث أجاب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على مقال الطعن بمذكرة عرض فيها أن الطاعن ممنوع من التقييد بالجدول مادام في الوضعية التي تعد لها و انه قام بالتأويل الخاطئ لكلمة المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني، التي لا تتحمل هذا التعسف في التأويل ، كما أن رسالة الملك محمد السادس نصره الله هي استجابة تشجيعية لرغبة الطاعن العودة إلى الوطن لتفجير المعلومات و الخبرة التي اكتسبها لخدمة بلاده، و لكن شرط التقييد بالقواعد القانونية و الضوابط المسطرة عندما يرده أن يمارس التخصص الذي درسه و التمس مجلس الهيئة في الأخير تأييد المقرر المطعون فيه.
و حيث عرضت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 18/05/2007 فلم يحضر الطاعن و حضر دفاع الأستاذ محمد خداش و التمس الحكم وفق مقال طعنه، كما حضر الأستاذ جلال عن نفس الهيئة، و التمس تأييد المقرر المطعون فيه و أعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس تطبيق القانون وأدرجت القضية بالمداولة للنطق بالنطق فيها لجلسة 01/06/2007.
و حيث إن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت الحكم فيها بعد المداولة طبقا للقانون.
المحــكــمــة
في الشكل: حيث إن الطعن قدم مستوفيا لجميع شروطه القانونية و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن طلب الطعن يرمي إلى تقييده بجدول هيئة المحامين الرسميين بالدار البيضاء كمحام رسمي باعتباره محاميا رسميا بهيئة المحامين بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
و حيث انه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فانه يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة و من التمرين قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة واحدة أو عدة هيئات بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.
و حيث إن الطاعن يمارس مهنة المحاماة بالولايات المتحدة الأمريكية و التي لا تربطها أية اتفاقية مع المغرب تسمح لمواطنيها بممارسة مهنة المحاماة بالمغرب.
و حيث انه تبعا لذلك يكون الطاعن لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 18 من قانون المحاماة لإعفائه من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة من التمرين.
و حيث إن خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني الذي ألقاه سنة 1995 بالولايات المتحدة الأمريكية و الذي اعتمده الطاعن لاستثناء نفسه من مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من الظهير الشريف المنظم لمهنة المحاماة المذكورة أعلاه لم يكن يعني الطاعن بصفة شخصية إذ في الوقت الذي ألقى فيه هذا الخطاب كان الطاعن يدرس بالمغرب من جهة و من جهة أخرى فان الخطاب المذكور دعا فيه المغفور له الحسن الثاني الطلبة الذين كانوا يدرسون بالولايات المتحدة الأمريكية آنذاك بفتح مكاتب للمحاماة بالمغرب، و ذلك طبعا في إطار المقتضيات القانونية المغربية الجاري بها العمل و على رأسها الظهير الشريف الذي يجمل طابعة الشريف المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب المشار إليه.
و حيث إن الرسالة الملكية الموجهة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الطاعن و التي يشاطره فيها الرأي بتأكيده بأنه من واجبه الرجوع إلى بلده قصد الاستفادة من تجربته، و بالخصوص العمل على فتح مكتب على المستوى المحلي بالمغرب فان ذلك طبعا في إطار سيادة القانون المغربي و احتراما لمقتضياته المعمول بها في البلد.
و حيث استنادا لما ذكر أعلاه يكون ما تمسك به الطاعن في أسباب طعنه غير ذي أساس مما يتعين معه تأييد المقرر المطعون فيه و ترك الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة حضوريا و انتهائيا تحكم:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد المقرر المستأنف و إلغاء صائره على رافعه.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.