Réf
17016
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1180
Date de décision
20/04/2005
N° de dossier
4008/1/7/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Nullité de l'acte de vente, Garantie des vices de la chose vendue, Engagement, Acte de vente
Base légale
Article(s) : 553 -
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La demande soumise porte sur la nullité de l’acte de vente découlant du procès-verbal de la Police judiciaire qui atteste que la carrosserie du véhicule est contrefaite, et que de ce fait le véhicule ne peut plus faire l’objet d’une vente.
Toutefois, le tribunal qui ne s’est pas tenu aux demandes et qui a adapté l’action à l’article 553 du DOC portant sur la garantie des vices de la chose vendue, a privé sa décision de fondement légal.
ابطال العقد-التزام- عقد بيع- ضمان عيوب الشيء المبيع.
الأشياء والافعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لان تكون محلا للالتزام ، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.
لما كان الطلب يرمي إلى ابطال العقد لكون هيكل السيارة- موضوع البيع- مزور حسب ما أثبته محضر الشرطة القضائية فان السيارة لم تعد قابلة للتداول ولا ان تكون محلا للالتزام، والمحكمة حينما لم تلتزم حدود الطلب وقامت بتكييف الدعوى في إطار الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بضمان عيوب الشيء المبيع، تكون قد بنت قرارها على غير أساس.
القرار عدد:1180 ، المؤرخ في:20/4/2005 ، الملف المدني عدد:4008/1/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى والثانية المستدل بهما:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1008 وتاريخ 14/4/3، ملف عدد 61/3 ان عبد النبي الغمري تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى سيارة من نوع بوجو403 رقم 30/626 من المدعى عليه برنين محمد بثمن قدره(46000) درهما وقد فوجىء بحجز السيارة من طرف الضابطة القضائية بفاس حسب المحضر رقم 14367 اذ تم سحب السيارة من يده لكون هيكلها طاله التزوير والتمس ابطال العقد لاستحالة الاستفادة من السيارة مع استرجاع مبلغ 46000 درهم وبعد انتهاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة المذكورة حكما قضى وفق الطلب وذلك بابطال عقد البيع للسيارة المذكورة وبارجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ(45000)درهم فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع، ذلك لان المستأنف عليه قد جرب السيارة وفحصها ولم يشعره بأي عيب كان خاصة وأنه ميكانيكي وأن العارض لا علم له بالتزوير وأن البيع كان عن حسن نية وأن الحكم خرق مقتضيات الفصلين 537-573 من ق.ل.ع، وان الدعوى لم تقدم خلال 30 يوما بعد التسليم (الفصل 573) وبالتالي فالعارض غير مسؤول عن العيب الذي اكتشفته الشرطة القضائية- والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الدعوى أصلا واحتياطيا اجراء بحث في النازلة مع الطرفين وأجاب المستأنف عليه بأن الفصل المتمسك به لا يتعلق بالعيوب الخفية وانما يرمى إلى بطلان العقد بعدما أثبت استحالة تنفيذه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بناء على مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع الذي اعتبر في فقرته الثانية على أن العيوب التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي وجب على المشتري اخطار البائع بشأنها فور اكتشافها داخل الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور فان لم يحصل الاخطار اعتبر الشيء المبيع مقبولا، وفي نازلة الحال فان السيارة التي اشتراها المستأنف عليه ثبت على أن أرقام هيكلها مزورة حسب محضر الضابطة القضائية عدد 14367 وتاريخ 27/6/2 وأنه علم بهذا العيب الخفي في 30/4/2 عندما أخبرته الضابطة القضائية بذلك وحجزت منه السيارة المذكورة ومادام لم يبادر إلى اخطار البائع بهذا العيب خلال اجل السبعة أيام التالية لتاريخ اكتشافه للعيب فانه يعتبر قابلا للشيء المبيع على حالته، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب القرار بعدم ارتكازه على اساسي قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد على مقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع رغم عدم توافر شروطه في النازلة لان الأمر يتعلق بعقد باطل لكونه انصب على السيارة وثبت بأن أرقام محركها مزورة فيبقى مستحيل الاستفادة منها وأن الطاعن أدلى بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/3/2003 بالمرحلة الاستئنافية أثار فيها بأن أجل السبعة أيام لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهته لانه ليس أمام ضمان العيوب الخفية كما أشير إليه سابقا.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بموجب الفصل 57 من ق.ل.ع فان الأشياء والافعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لان تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.
وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الطالب التمس في مقاله الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بينه وبين المطلوب في النقض لكون هيكل السيارة -موضوع البيع- مزور مما أدى إلى حجزها من طرف الشرطة حسب الثابت من المحضر المحرر من شرطة فاس عدد 14367/ش.ق وتاريخ 17/6/2 مما يدل على أن السيارة أصبحت غير مسموح بالتعامل بشأنها وبالتالي لا تصلح أن تكون محلا للالتزام و المحكمة عوض أن تبث في الطلب في اطاره القانوني المشار إليه أعلاه قامت بتكييف الدعوى على أساس الفصل 553 من ق.ل.ع المتعلق بضمان عيوب الشيء المبيع، ورتبت على ذلك سقوط الدعوى لعدم اخطار الطالب المطلوب في النقض بالعيب داخل أجل السبعة أيام، تكون بذلك قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية واطرافها على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة الملف وطرفيه على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي-والمستشارين السادة: محمد الوافي-مقررا-فؤاد هلالي-الحسن فايدي-الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.