Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/12/2008,1054

Réf : 19085

Identification

Réf

19085

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1054

Date de décision

17/12/2008

N° de dossier

1734/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.  

Résumé en arabe

مادامت الحقوق تبقى مصونة في النهاية فإن القرار الإداري القاضي بالترخيص لا يشوبه أي شطط.

Texte intégral

القرار عدد: 1054، المؤرخ في: 17/12/2008، عدد: 1734/4/1/2005 باسم جلالة الملك بتاريخ: 17/12/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد حمديوي بالعايدي. الساكن بدوار آيت علي سيدي بوعياد ملحقة كاف النسور إقليم خنيفرة. ينوب عنه الأستاذ محمد بن العافية المحامية بهيئة مكناس. مستأنفا وبين: ورثة بوقسيم محمد وهم: أرملته زهرة بنت محمد. أبناؤه الرشداء وهم: بوقسيم رحمة ـ بوقسيم فاطمة ـ بوقسيم زهرة ـ بوقسيم بوعزة ـ بوقسيم رابحة ـ بوقسيم محمد وبوقسيم المصطفى. ورثة بوقسيم أحمد وهم: أرملته بورحي ميلودة ـ برجالي فاطمة. الساكنتان بزنقة وزان رقم 1 خنيفرة. ينوب عنه الأستاذ حسن النعاسي المحامي بهيئة مكناس المقبول لدى المجلس الأعلى. مستأنفا عليهم. بحضور: الدولة في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط. السيد وزير الأشغال العمومية والتجهيز بمكاتبه بالرباط. السيد عامل إقليم خنيفرة. المجلس القروي لكهف النسور في شخص رئيسه. السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/06/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد بن العافية، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2004 في الملف عدد: 107/2002/3 غ. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/01/2006 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ حسن النعاسي الرامية إلى الحكم بعدم قبول الاستئناف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/06/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 17/06/2005 من طرف السيد حمديوي بالعايدي في مواجهة الحكم المشار إليه أعلاه، تتوفر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. وفي الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السادة ورثة بوقسيم محمد المبينة أسماؤهم أعلاه8 تقدموا بتاريخ 01/10/1999 أمام المحكمة الإدارية بمكناس بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون الفدان المسمى "الحفر بورحي" الكائن بمزرعة بورحى البالغة مساحته 7 هكتارات حدوده مذكورة بالمقال وأن المدعي الحمديوي بالعايدي ترامي على الملك المذكور وأصبح يتصرف فيه بناء على وثائق مزورة أصبحت كلها لاغية بعد إدانته من أجل جنحة الترامي حسب القرار الاستئنافي المؤرخ في 12/12/1989، ومع ذلك قام السيد الحمديوي بلعايدي المذكر بتاريخ 24/10/1994 بكراء المحل إلى المسمى نجيب الدكالي ومن معه تقدم هؤلاء على إثره بطلب الترخيص لهم باستغلال مقلع فوق الأرض المكراة فأصدرت اللجنة الإقليمية لمتابعة قضايا المقالع بتاريخ 13/09/1999 قرار يقضي بالترخيص لهم بفتح مقلع سيدي لامين كهف النسور، لذا يلتمس المدعون إلغاء قرار الدعوى لعدم إدخال المرخص لهم بفتح المقلع فيها، وأشار في الموضوع إلى أن القطعة موضوع الكراء هي في ملكه وتحت تصرفه منذ عشرات السنين، وهي تختلف في حدودها وموقعها مع حدود وموقع العقار الذي صدر بشأنه القرار الجنحي الاستئنافي المحتج به وأنه سبق لأحد المدعين أن رفع ضده دعوى بالترامي على عقاره المجاور فصدر حكم بالبراءة لفائدته وأدين المشتكي بجنحة الوشاية الكاذبة، ودفع الوكيل القضائي بعدم الاختصاص لكون المدعى عليه هو المالك للأرض استنادا للشهادة العدلية المؤرخة في 24/10/1994 ولتقرير خبرة وللقرار الجنحي عدد 7837، إضافة إلى أن طلب الترخيص مستوف لكافة شروطه القانونية، وبعد الانتهاء من تبادل الردود أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار الترخيص قضى المجلس الأعلى بإلغائه وبإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرت للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة عدم تبليغ مقال الطعن بالإلغاء للمستفيد من الرخصة (قرار عدد 451 بتاريخ 18/04/2002، ملف عدد 1806/4/2000)، وبعد الإرجاع، تساءل المستدعون في مذكرتهم المؤرخة في 12/07/2004 حول الصفة التي تم استدعاؤهم بها إذ ليسوا لا بمدعين ولا بمدعى عليهم ولا بمدخلين أو متدخلين في الدعوى أو حتى شهود في القضية " إثره أصدرت المحكمة حكما بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث أن من بين ما يعيبه المستأنف على الحكم المستأنف، فصله في حق الملكية بشكل غير مباشر. وحيث الثابت من وثائق الملف أن القرار الإداري محل الطعن قد أسس على مجموعة من المستندات كان أدلى بها المستأنف للجنة الإدارية تدعيما لملفه الإداري والتقني، وهي عبارة عن شهادة عدلية وعقد كرائي وتقرير خبرة ونسخة قرار جنحي استئنافي الشيء الذي يجعل من قرار الترخيص قرارا لا يشوبه أدنى شطط، وأن القول بغير ما ذكر معناه تجميد مشروع سيساهم مما لاشك في اقتصاد المنطقة في انتظار الفصل النهائي في مسألة الملكية من طرف القضاء المختص وهو شيء ليس له، أمام ظاهر الأوراق والوضع الحالي للطرفين حيال العقار ـ ما يبرره، مادامت الحقوق تبقى في كل الأحوال مصونة في النهاية، وبهذا يكون الحكم المستأنف لما قضى بإلغاء القرار الإداري حكما مجانبا للصواب واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق. رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                              كاتبة الضبط