Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,05/03/2005,162

Réf : 19222

Identification

Réf

19222

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

533/4/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif  dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent  de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat de bail qui en découle.      

Résumé en arabe

الإختصاص النوعي - كراء الأملاك المخزنية الفلاحية - الطعن في إجراءات السمسرة، اختصاص المحاكم الإدارية (نعم). إن الطعن في إجراءات السمسرة، رغم ماله من صلة بعقد الكراء الذي ينتج عنها - يتعلق بالجانب الإداري في الإجراءات المذكورة حيث تتولى لجنة السمسرة - المكونة من السلطة المحلية ورئيس دائرة الأملاك المخزنية والقابض - الفصل في الالتزامات التي تنشأ أثناء عملية السمسرة، فيكون بذلك الطعن في محضر السمسرة طعنا إداريا، من اختصاص المحكمة الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد 162، ملف إداري عدد 533/4/1/2007، مؤرخ في 5/3/2008 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة وطبقا للقانون: في الاختصاص النوعي: حيث يطلب السيد مولاي علي بوخريص الحكم ببطلان محضر السمسرة المتعلق بإعادة كراء الملك المخزني عدد 478 المنجز بتاريخ 1/11/2006 ومختصره المؤرخ في 8/11/2006 لخرقه دفتر الشروط والتحملات المنظم لكراء الأملاك المخزنية الفلاحية، وخرق القانون ومبدأ المساواة، وقد عرض أنه يكتري الملك المخزني المذكور من 1/1/2001 إلى 30/9/2006، وأنه استثمر أموالا باهضة تقدر بمبلغ 2.739.798,00 درهم لاستصلاح الأرض وحفر الأبار، وأبرم عقودا لتزويد شركات فرنسية وكندية بمنتوجاته، لذلك اعترض على إجراء سمسرة جديدة، إلا أن لجنة السمسرة لم تبت في اعتراضاته، أجابت الدولة (الملك الخاص) بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وبعد المناقشة قضت المحكمة برد الدفع والتصريح بانعقاد اختصاصها وهو الحكم المستأنف تأسيسا على أن دفتر التحملات والشروط لا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص تجعله عقدا إداريا، كما أن إدارة الأملاك المخزنية لم تتصرف كسلطة عامة ولم تستعمل وسائل القانون العام. لكن حيث إن الطلب الأساسي  في الدعوى هو الطعن ببطلان محضر السمسرة لعدم بت لجنة السمسرة فيما أبداه الطالب من اعتراضات بحسب ما يدعيه بمقال افتتاح الدعوى. وحيث إن الطعن في إجراءات السمسرة - رغم ماله من صلة بعقد الكراء الذي ينتج عنها - إنما يتعلق بالجانب الإداري في الإجراءات المذكورة، حيث تتولى لجنة السمسرة المكونة من السلطة المحلية بصفته رئيس ورئيس دائرة الأملاك المخزنية والقابض، بالفصل في النزاعات التي قد تنشأ أثناء عملية السمسرة طبقا للفصل 30 من دفتر التحملات والشروط - المدرج بالملف - الذي ينص على ما يلي: "تفصل اللجنة في مختلف النزاعات التي قد تنشأ أثناء إجراء عملية السمسرة... على أنه إذا طرأ حادث ما فلا تصبح الأكرية التي كانت موضوع هذا الحادث نهائية إلا بعد مصادقة مدير الأملاك المخزنية على المحضر". وحيث يكون تبعا لذلك الطعن في محضر السمسرة في نازلة الحالة طعنا إداريا تختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية. وحيث إنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي -  حسن مرشان مقررا - محمد محجوبي وصقلي حسيني محمد وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.