CCass,16/05/2007,460

Réf : 18937

Identification

Réf

18937

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

460

Date de décision

16/05/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine d'administration locale et de développement "REMALD" المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية | Année : 2007

Résumé en français

Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

إن طلب إعادة النظر المبني في الحقيقة على مناقشة ما علل به المجلس الأعلى قراره، ومجادلته في تطبيق القانون، شيء لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، كما وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

الغرفة الإدارية، القرار عدد: 460، المؤرخ في: 16/05/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/05/2007 إن الغرفة الإدارية ( القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مولاي عبد الله الإسماعيلي
ينوب عنه الأستاذ جمال صدوق المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى المجلس الأعلى
الطالب
وبين: المكتب الوطني للحبوب والقطاني في شخص ممثله القانوني
ـ السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية بصفته وصيا على القطاع بمكاتبه بالرباط
ـ السيد الوكيل القضائي للمملكة
المطلوبين
بحضور السيد مدير الصندوق المهني المغربي لتقاعد
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/01/2007 في الملف عدد 2377/06 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 23/06/2005 عرض المدعى أنه يشتغل بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني كرئيس مصلحة ولم يكن له تاريخ مضبوط ولما التحق بالوظيفة العمومية سجل له تاريخ ازدياده في 11/07/1945 وبعد ذلك بادر إلى صلاحه فأصبح هو 30/12/1949 بحكم قضائي بتاريخ 12/10/2004 لكنه فوجئ بالصندوق يخبره بكونه سيحال على التقاعد يوم 11/05/2005 والتمس إلغاء قرار مدير المكتب المؤرخ في 02/06/2005 تحت هدد 886 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فقضت المحكمة بإلغاء المقرر المطعون فيه وهو الحكم الذي قضى المجلس الأعلى بإلغائه وتصديا برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون إعادة النظر فيه.
حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب إعادة النظر فيه خرق مقتضيات الفصل 375 من قانونه المسطرة المدنية إذ اقتصر على تطبيق المبدأ القانون الناص على عدم جواز الاحتجاج على الإدارة بالأحكام والعقود المعدلة لتاريخ ازدياد المدلى عند التوظيف والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية اعتبر أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس كرس فقط السن الحقيقي للطاعن واعتبر أن موافقة الإدارة المطلوبة في الطعن والصندوق المهني للتقاعد قبولا بجواز تطبيق المبدأ القانوني المذكور وأن تتراجع عن الموافقة الصريحة يعد نقص الالتزام أنتج حقا مكتسبا لفائدة الطاعن.
حيث إن طلب إعادة النظر المعروض ينبني في الحقيقة على مناقشة ما علل به المجلس الأعلى قراره، ومجادلته في تطبيقه للقانون، وهو الشيء الذي لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى، كما وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن خاسر طلب إعادة النظر بتحميل الغرامة المحددة قانونا عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتغريم في حدود المبلغ المودع.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال، فاطمة الحجاجي مقررة، عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام أحمد الموساوي، وبمساعدة كابتة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
المراجع:
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، شتنبر ـ دجنبر عدد 76-77 /  2007

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile