Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jurisprud/public_html/wp-content/themes/jurisprudence/inc/template-functions.php on line 1050

CCass,14/09/2005,908

Réf : 19240

Identification

Réf

19240

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

908

Date de décision

14/09/2005

N° de dossier

654/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Source

Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite signée par un avocat agréé près la Cour suprême. Dans le cas où la requête est présentée personnellement par le concerné, la cour peut procéder d’office à la radiation de l’affaire.

Résumé en arabe

يتعين  تقديم طلب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى،  وفي حالة  تقديمه من طرف المعني بالأمر شخصيا يتعين التشطيب على القضية.

Texte intégral

القرار رقم  908، الصادر بتاريخ  14/09/2005، في الملف التجاري رقم 654/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/01/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه شخصيا والرامي إلى نقض القرار رقم 1214 الصادر بتاريخ 11/10/04 في الملف رقم 1470/03 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
بناء على قرار  السيد رئيس  الغرفة بعدم إجراء  بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على الفصل 354 من ق م م الذي ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى تحت طائلة التشطيب على القضية.
وحيث إن الطاعن محمد الخضر تقدم بمقال الطعن شخصيا وذيله بتوقيعه مما يجعل الطلب مخلا بمقتضيات الفصل المكور ومعرضا للتشطيب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالتشطيب على القضية وبإبقاء الصائر على عاتق الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème :