Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,13/04/2005,437

Réf : 19176

Identification

Réf

19176

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

437

Date de décision

13/04/2005

N° de dossier

129/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 654 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 656 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 179

Résumé en français

Difficulté de l’entreprise  -Ouverture de la procédure du redressement judiciaire.
L’article 654 du code de commerce traite les requêtes qui visent le jugement du débiteur pour le réglement de sa créance ou l’annulation du contrat pour non paiement. Pour ce qui est des requêtes qui visent autre chose, comme l’exécution d’un travail ou le refus d’exécution ou l’annulation pour cette même cause, dans ce cas l’article mentionné n’est pas applicable, cependant l’article 656 s’applique.
Les implications de l’ouverture de la procédure de traitement des entreprises en difficulté, s’effectuent par l’émission du jugement. Ne sont pas affectées par les conditions et les obligations imposées à l’entreprise. Peut continuer l’exécution de son activité ou pas , tant qu’il n’a pas annulé ou modifié le jugement du redressement judiciaire.
Les dispositions de l’article 656 du code de commerce d’ordre public, le tribunal l’applique d’office sans la demande des parties.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولة – صدور الحكم- فتح مسطرة التسوية القضائية المادة 654 من مدونة التجارة تهم الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسح عقد لعدم أداء مبلغ من المال، أما الدعاوى التي تهدف إلى غير ذلك من قبيل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو فسخ عقد لعدم القيام بعمل كما هو الحال في النازلة فلا تخضع للمادة المذكورة و إنما للمادة 656 التي اعتمدتها المحكمة عن صواب.
الآثار المترتبة عن فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة تتم بمجرد صدور هذا الحكم، و لا تتأثر بالظروف الواقعية و الالتزامات المفروضة على المقاولة، من قبيل استمرارية مزاولة نشاطها من عدمه ما دام لم يلغى أو يعدل الحكم بالتسوية القضائية.
مقتضيات المادة 656 من مدونة التجارة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ولو لم يطلبها الأطراف.

Texte intégral

القرار عدد 437، الصادر بتاريخ 13/4/2005، الملف التجاري عدد 129/3/1/2005
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/1/02 في الملف عدد 1068/01 أن الطالب أو عشي الشريف تقدم بمقال عرض  فيه  أنه  بمقتضى  عقد  مصادق  عليه  في 05/12/1988 اتفق مع المطلوبة على استغلال محطة للتوزيع الوقود  بقطعته الأرضية  موضوع  الرسم  العقاري عدد 21211  k لمدة عشرين سنة و أنها توقفت عن تنفيذ التزامها  بتزويد  المحطة  بمواد  الوقود و مشتقاته و الزيوت مند 27/04/1999 بسبب صعوبات مالية و اقتصادية اعترضت  سيرها مما ألحق به أضرار  بالغة  تمثلت في عدم تشغيل المحطة و حرمانه من مواردها وأنه سبق له أن وقع   كمبيالتين  لفائدتها  الأولى بمبلغ 100.000 درهم  لضمان  تنفيذ الاتفاق و الثانية بمبلغ 90.000 درهم ممثلة لقيمة كل المواد و الأدوات و التجهيزات التي ساهمت بها في إنجاز المحطة مضيفا بأن المطلوبة ورغم الإشعارات الموجهة لها من  أجل  تنفيذ  التزامها لم تحرك ساكنا ملتمسا الحكم بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له الكمبيالتين و استعادتها المواد و الآلات و التجهيزات طبقا للبند الثاني من العقد فأصدرت المحكمة حكمها القاضي  وفق  الطلب  استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف و حكمت من جديد بعدم قبول الدعوى من بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتمد مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة التي تقضي بأن إمكانية استمرارية الدعاوي القضائية و طرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 653  من نفس المدونة مشروطة بإدخال السنديك في الدعوى أو ببعد مواصلتها بمبادرة منه في حين أن المادة 640 من مدونة التجارة تنص على تكليف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة المسطرة حتى قفلها و أن المسطرة أقفلت بتاريخ 28/6/99 أي قبل تقديم الطلب كما أنه و طبقا للمادة 642 من م.ت فإن للسنديك و حده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين و أنه  سبق له أن وضع بين يدي السنديك تصريحا بالدين في 22/01/01 و أنه و بموجب المادة 654 من م.ت  فإن الدعاوى الجارية ترفق إلى حين قيام المدعي بالتصريح بدينه و تواصل ىناداك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية مما تكون معه المحكمة هي الملزمة باستدعاء السنديك بصفة قانونية مادامت الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا أمام صراحة الفصل 654 من م.ت و خارقة له.
لكن، حيث إنه و خلافا لما ورد في الوسيلة فإن تاريخ 28/6/99 هو تاريخ فتح المسطرة القضائية و ليس تاريخ و قفلها، و بخصوص ما أثير من خرق المادة 654 من ق.ت فإن المادة المذكورة تهم الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسخ العقد لعدم لعدم أداء مبلغ من المال أما الدعاوى التي تهدف إلى غير دلك من مثل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو فسخ عقد لعدم القيام بعمل كما هو الحال في النازلة فإنها لا تخضع لمقتضيات المادة المحتج بخرقها و إنما إلى المادة 656 التي اعتمدتها المحكمة و عن صواب للقول بإلغاء الحكم المستأنف فجاء قرارها غير معلل بما فيه الكفاية و غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضى المادتين 571و573 من مدونة التجارة بدعوى أنه معلل بأن »الثابت من أوراق الملف انه سبق أن صدر حكم عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 28/06/1999 يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنفة إلا أن المستأنف عليه للم يعمل على إدخال السنديك في الدعاوى  » و انه بالرجوع للمادة 571 من م.ت فإنه »يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية » غير أن الثابت أن مقر الشركة مغلق ودلك من خلال استدعاءات و ملاحظات الحكم الابتدائي و إقرارها بواسطة دفاعها بدلك أمام محكمة الاستئناف و بأنها غيرت عنوانها وهو ما يؤكد أنها لم تتابع نشاطها ووفق المادة الذكورة وأن محكمة الاستئناف للم تتحقق من توافر الشروط المسطرة وفق المادة 571 إضافة إلى أن الشركة اعتمدت كأساس لاستئنافها المادة 573 من م.ت التي بالرجوع إليها انسجاما مع المادة 571 التي تفرض على المقاولة متابعة نشاطها يكون بإمكان السنديك وحده المطالبة بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة و بفسخ العقد بقوة القانون ببعد توجيه إندار إلى السنديك يظل بدون جواب لمدة تفوق الشهر غير أن وضعية الشركة المتمثلة في توقفها عن مزاولة نشاطها لم تكن تسمح بإعمال تلك المادة و هو ما لم تراعه محكمة الاستئناف فجاء قرارها خارقا للمادة 573 من مدونة التجارة.
لكن، حيث إن الآثار القانونية المتولدة عن الحكم بفتح المسطرة و المستند إليها من طرف القرار المطعون فيه تترتب بمجرد صدور الحكم المذكور ولا تتأثر بالظروف الواقعية و الالتزامات المفروضة على المقاولة المفتوح في شأنها مسطرة التسوية من قبيل استمرارية مزاولة نشاطها من عدمه طالما أن الحكم المذكور لم يتم إلغائه أو تعديله بحكم آخر و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مقتضيات المادة 565 من م.ت بعد تأكدها من صدور حكم بفتح مسطرة التسوية في مواجهة المطلوب تكون قد سايرت المبدأ لمدكور و بخصوص ما أثير من خرق المادة 573 من مدونة التجارة فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد ما استندت إليه المطلوبة في مقال استئنافها و إنما اعتمدت في المادة 656 من م.ت فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أنه لم يحترم مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الدي يوجب البت في حدود طلبات الأطراف و عدم جواز تغيير موضوعها و سببها في حين يلاحظ أن المطلوبة استأنفت الحكم التجاري على أساس أنه كان يحب التقيد بمقتضيات المادة 573 من م.ت و أن الطالب لم يدل بما يثبت قيامه بتقديم أي طلب لتزويده بالمحروقات و هو ما سبق له أن أوضح عدم انطباقه على النازلة و أن أمر قاضي المستعجلات المرخص بالتزود من شركة أخرى لم يصدر إلا بعد تأكد رئيس المحكمة من تقاعس المطلوبة عن تزويده بمتطلباته و أن محكمة الاستئناف لم تناقش هده الدفوع بل غيرت تلقائيا أسباب الاستئناف و حصرتها في عدم عدم قبول دعواه لعدم إدخال السنديك في الدعوى.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 656  من م.ت هي من النظام العام يجب على المحكمة إثارتها تلقائيا ولو لم يثرها الأطراف في معرض سرد طلباتها و دفوعهم و المحكمة مصدرة  القرار المطعون  فيه التي اعتمدت المادة المذكورة تكون قد أعملت المبدأ المشار إليه فجاء قرارها غير خارق لأي قاعدة مسطرية و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة  متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري و المستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة  التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحظر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.