Nullités de la période suspecte : la date de constitution de la sûreté, et non celle d’un accord de principe antérieur, est seule pertinente pour apprécier son éventuelle annulation (Cass. com. 2005)

Réf : 19280

Identification

Réf

19280

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1246

Date de décision

07/12/2005

N° de dossier

1174/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 682 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de rééchelonnement de dette antérieur à ladite période.

Résumé en arabe

يثبت الحق للمحكمة التجارية لإبطال كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع درءا للإضرار بمصالح الدائنين ومساواتهم.
تبطل الضمانة الرهنية الممنوحة للبنك لتأسيسها في فترة الريبة التي حددها الحكم القاضي بفتح المسطرة في 18 شهرا السالفة عن صدوره.

Texte intégral

القرار عدد : 1246، المؤرخ في : 7/12/2005، مـلـف تجاري عـدد : 1174/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ  7  دجنبر 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة مساهمة رأسمالها 1585313900 درهم
مقرها الاجتماعي بالبيضاء 140 شارع الحسن الثاني في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بنفس المقر.
نائبه الأستاذ علي بنجلون محام بالبيضاء ومقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين : – السيد العلاوي إبراهيم بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة نيو السلام عنوانه زنقة قصر البلدية أكادير
نائبه الاستاذ لحسن الفرداوي محام بمراكش ومقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
– شركة نيو السلام في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بزنقة المرابطين الرباط
– السيد محمد البلغمي (بصفته رئيس المقاولة) فندق لوليدو شارع لاكورنيش البيضاء – المطلوبين
الــوقــائــع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11/9/02 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الاستاذ علي بنجلون، والرامية إلى نقض القرار رقم 572 الصادر بتاريخ 18/9/01 في الملف رقم 203/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب السيد الحاج إبراهيم العلاوي بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة نيو سلام بواسطة دفاعه الأستاذ الفرداوي بتاريخ 5/8/03 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 26/10/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/12/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة نزهة جعكيك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 18/9/01 في الملف عدد 203/01 تحت عدد 572 أنه بتاريخ 25/5/2005 تقدم السيد العلاوي إبراهيم بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة نيو السلام (المطلوب الأول) بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه أن شركة نيو السلام عمدت بتاريخ 09/9/98 وهي فترة الريبة إلى منح البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب) ضمانة رهنية، وأن الفصل 682 من مدونة التجارة صريح في أن بإمكان المحكمة أن تبطل أي عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وأن الفصل 685 ينص على أن السنديك هو الذي يمارس هذه الدعوى لذلك فهو يلتمس إبطال العقد المذكور، ومحور الآثار المترتبة عنه.
وبعد جواب المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب) أرفقه بمقال إدخال رئيس المقاولة في الدعوى. أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب الإدخال في الدعوى، وفي الموضوع بإبطال الضمانة الرهنية المبرمة بين شركة نيو السلام والبنك المغربي للتجارة الخارجية المؤرخة في 9/9/98 والمسجلة بالمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 19/4/99 في الصك العقاري عدد 72154 والأمر بالتشطيب عليها بالمحافظة العقارية وتحميل المدعى عليها الصائر.
استأنفه المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية (الطالب) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني انعدام التعليل والنقص في التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش لم تبين الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه للقول بأن الضمانة الممنوحة للطالبة سلمت أثناء فترة الريبة وبالتالي تكون باطلة وأنه لئن كان يستشف أن محكمة الاستئناف ارتكزت على المادة 686 من مدونة التجارة، فإن هذا الأساس القانوني غير قائم في نازلة الحال أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 683 من مدونة التجارة، نظرا لكون الضمانة الرهينة الممنوحة للطالبة كانت بتزامن مع نشوء الدين المضمون، ذلك أن مبدأ منح هذا الرهن من طرف السيد البلغمي بصفته الرئيس المدير العام لشركة نيو السلام، وكذا الباقي الشركات التابعة لمجموعة فنادق السلام، كان وقع الاتفاق عليه عند إبرام عقد إعادة جدولة ديون شركة نيو سلام والشركات الأخرى في 31/12/96 إلا أنه لم يكن من الممكن آنذاك تسجيل الرهن بالرسم العقاري عدد 72.154/09 لوجود تقييدات تثقله والمتعلقة بحجوز عقارية لفائدة العارضة ولفائدة القرض العقاري والسياحي، وأنه كان على محكمة الاستئناف أخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار لأن وثائق الملف تظهر جليا أن الضمانة الرهنية منحت تزامنا مع إعادة جدولة ديون شركة نيو سلام في 31/12/96 أي قبل فترة الريبة بزمن طويل. وأنه يتضح جليا أن القرار المطعون فيه لم يحدد الأساس القانوني المعتمد عليه مما يكون معه غير مرتكز على أي أساس.
ومن جهة ثانية فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش لم تجب قي قرارها المطعون فيه على سبب من الأسباب الذي أسست عليه الطالبة استئنافها الذي تقدمت به ضد الحكم الابتدائي، إذ أن الطالبة قامت في المرحلة الابتدائية بإدخال رئيس المقاولة في الدعوى لتنوير المحكمة وعوضا من أن تأخذ المحكمة بما جاء في مذكرته ارتأت أن تتجاهله بالتصريح في حكمها بعدم قبول طال الإدخال وأن الطالبة ركزت في استئنافها على هاته النقطة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب بتاتا عن هذا الدفع أو السبب مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه وعرضة للنقض.
لكن، حيث تنص المادة 682 من مدونة التجارة على « أنه يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع » وذلك لمنع الأضرار بمصلحة الدائنين أو الإخلال بالمساواة بينهم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها : « وبخصوص ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه من كون هذا الحكم اعتبر الضمانة الممنوحة للعارضة بمقتضى العقد المؤرخ في 9/9/98 والمسجلة بالمحافظة العقارية بتاريخ 19/4/99 أسست قبل فترة الريبة بكثير لأنها تزامنت مع إنشاء الدين بتاريخ 31/12/96، لكن خلاف ما زعمه الطرف المستأنف فإنه ليس هناك ما ثبت مزاعمه هاته وأن الوثائق المدلى بها تؤكد خلاف ما زعمه إذ أن عقد الضمانة الرهنية كان بتاريخ 09/9/98 أي أثناء فترة الريبة وتسجيله بالمحافظة العقارية كذلك… » مسايرة واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفقى أن شهادة المحافظة العقارية المدلى بها تقيد أن رهنا من الدرجة الأولى منح للطالبة على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 72154 بمقتضى رسم عرفي مؤرخ في 19/9/89 وتم تقييده بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 19/4/99 في فترة الريبة حددت بمقتضى الحكم بفتح المسطرة في ثمانية عشر شهرا عن تاريخ الحكم المذكور الذي هو 16/7/99 ولا يوجد ضمن مقتضيات عقد إعادة جدولة الديون المؤرخ في 31/12/96 ما يفيد أن الضمانة الرهنية موضوع طلب الإبطال قد منحت تزامنا مع عقد الجدولة المذكور، يكون قرارها قد راعى مجمل ذلك ولا يعيبه عدم ذكر المقتضيات المذكورة ما دام طبق فحواها، وأما بخصوص عدم الجواب على ما عاتبه الطالبة على الحكم الابتدائي مقال إدخال رئيس المقاولة في الدعوى فإن المحكمة لم تكن في حاجة للرد على دفع غير مؤثر ما دام أنها وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن أية إيضاحات إضافية من طرف رئيس المقاولة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté