CCass,12/1/1987,3

Réf : 20142

Identification

Réf

20142

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3

Date de décision

12/01/1987

N° de dossier

8283/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La procédure d'expertise ne peut être requise à titre prinicipal puisqu'elle dépend de l'action initiale déposée devant le tribunal.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : الخبرة كطلب أصلي – عدم القبول (نعم) .

Texte intégral

المجلس الأعلى ( الغرفة الإجتماعية ) قرار عدد 3 ملف عدد 8283/86 صادر بتاريخ 12/01/1987 السيد العربي كنون / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك                                                                            التعليل: في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا : حيث يستفاد من محتويات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإستئنافية بفاس بتاريخ : 30/07/1985 في الملف عدد : 1000/85 أن السيد كنون العربي أقام دعوى إجتماعية ضد الشركة العامة المغربية للأبناك بموجب مقال سجل لدى المحكمة الإبتدائية بفاس عرض فيه أنه أحيل على التقاعد بتاريخ : 81-03-03، و أن أخر مرتب تقاضاه قبل هذه الإحالة هو : 1553,31 و هذا المبلغ ينازع فيع بإعتبار أنه لا يتناسب بتاتا مع التقنيات المالة التي تسير عليها المؤسسات البنكية طالبا إجراء خبرة حسابية . بعد إجراءات مسطرية أصدر السيد القاضي الإبتدائي حكمه برفض الطلب . إستأنفه المدعي فقضت محكمة الإستئناف بتأييده . و حيث أنه فقها عدم جواز طلب الخبرة و إقرارها كطلب أصلي لأن لها صفة طارئة تبعا لدعوى أصلية أمام المحكمة . و حيث ان دعوى الطاعن لم تكن مقبولة على الحالة التي قدمت عيها حتى لو توفرت محكمة الإستئناف على العناصر الواردة في عللها و المنتقدة بالوسيلة أعلاه طالما أن الطاعن تقدم بدعوى إجتماعية بموجب مقال أصلي يرمي إلى الأمر بصفة مؤقتة بتعيين خبير و هي وسيلة للتحقيق و لإعداد الحجة مسبقا تقرر بصدد دعوى مرفوعة فلا يجوز إذن بالتالي المطالبة بتعيين خبير بدعوى أصلية إلا إذا كان الأمر يتطلب التعجيل في تحقق أمر يستلزم معرفة فنية و هنا لا يوجد أي تعجيل لذا فما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية في تعليلها لرفض موضوع الدعوى و المؤيد إستئنافيا لم يكن في محله الأمر الذي يعرضه للنقض . و حيث أن القضية تعتبر جاهزة نظرا لتوفر المجلس الأعلى على العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضع بحكم سلطتهم و التي ثبت لقضاة الوضوع بحكم سلطتهم و التي تبقى وحدها قائمة في الدعوى فيحق له التصدي في النقطة التي إستوجبت النقض عملا بمقتضيات الفصل 368من ق.م.م . لهذه الأسباب: قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإستئنافية بفاس بتاريخ 85/7/30في الملف عدد : 85/1000 و بعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 16/8/1984 في الملف الإجتماعي عدد18/83 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بتحميل الطالب الصائر . كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile