CCass,11/03/1985,250

Réf : 20630

Identification

Réf

20630

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

250

Date de décision

11/03/1985

N° de dossier

2216

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 173

Résumé en français

Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande.

Résumé en arabe

نقض –  حكم – اثره – فوائد قانونية – لا تسري الا من يوم امتناع المدين.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 250 – بتاريخ : 11/03/1985 – ملف اجتماعي عدد 2216

حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 21/12/1981 ملف عدد971-1072  ان طالب النقض السيد جاد الله محمد اشتغل عند الشركة المغربية للعجلات جنيرال من1965/10/15الى تاريخ 1979/12/21 تاريخ الطرد باجرة شهرية قدرها 5290 درهما فتقدم بمقال يرمي الى منحه تعويضات عن الاشعار والطرد التعسفي والشهر الثالث عشر، فاصدر القاضي الابتدائي حكمه وفق الطلب مع تخفيض مبلغ التعويض المطلوب عن الطرد التعسفي الى مبلغ 188700درهم فاستانفت المدعى عليها كما استانف المدعي، وفي مذكرة بيان اوجه الاستئناف التي قدمها المدعي التمس الحكم له بالفوائد القانونية من يوم الطرد، كما تقدم بمذكرة بجلسة1981/4/3 ترمي الى منحه فوائد تعويضية مبلغها 200.000 درهم بعد المناقشة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاييد الحكم الابتدائي مع الحكم على المشغلة بادائها الفائدة القانونية عن واجب الشهر الثالث عشر ابتداء من تاريخ هذا الحكم ورفض الطلب فيما عدا ذلك وهو القرار موضوع طلب النقض من العامل.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب ضده النقض خرق القانون وعدم الارتكاز على اساس وخرق مقتضيات الفصل 754 من ق ل ع وانعدام التعليل ذلك ان العارض دفع في المرحلة الاستئنافية بكون مبلغ التعويض عن الطرد التعسفي المحكوم به ابتدائيا مبلغا زهيدا اعتمادا على مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 754 من ق ل ع والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع بما فيه الكفاية بل اكتفى بالقول  » تبين من وثائق ملف الحكم المطعون فيه ان قاضي الدرجة الاولى علل حكمه تعليلا قانونيا مصيبا ترى معه تاييد الحكم » وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل.
لكن خلافا لما جاء في الوسيلة فان تعليل قضاة الاستئناف المذكور فيها لا يتعلق بالتعويض المحكوم به لفائدة طالب النقض بل ردا على طلب المطلوبة في النقض الرامي الى اجراء بحث: اما تاييدها للحكم الابتدائي فيما يخص التعويض المحكوم به لفائدة طالب النقض، فقد عللته بما يلي :  » فيما يخص التعويض عن الطرد التعسفي فان المحكمة ترى انه تعويض مناسب لمدة العمل التي تبلغ 14 سنة والاجرة المحددة في 5.290 درهم » والتعليل هذا تعليل كاف ويتمشى ومقتضيات الفصل 754 من ق ل ع مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس.
فيما يخص الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب ضده النقض خرق مقتضيات الفصل 2 من ق م م وعدم الارتكاز على اساس ذلك انه في المرحلة الاستئنافية ادلى بمذكرة تعقيب التمس بمقتضاها الحكم له بفوائد تعويضية عن الاضرار اللاحقة به، الا ان القرار المطعون فيه لم يبت فيه لا بالسلب ولا بالايجاب مما يعتبر منه امتناعا عن الحكم وخرقا لمقتضيات الفصل 2 من ق م م .
لكن حيث تبين من الاطلاع على المطعون فيه انه فعلا اغفل عن البت في طلب المعني بالامر سواء في عرض الوقائع او في اسباب القرار او في منطوقه والاغفال لا يكون وسيلة من وسائل النقض وانما يمكن ان يكون سببا لاعادة النظر كما تقتضي ذلك الفقرة الاولى من الفصل 402 من ق م ولا موجب لتطبيق الفصل الثاني من ق م م ما دامت حالة الامتناع غير ثابتة مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك انه تقدم في المرحلة الاستئنافية بطلب اضافي رام الى التصريح بسريان الفوائد القانونية بالنسبة لمجموع المبالغ من تاريخ الطرد التعسفي لانه تاريخ نشوء الضرر، والقرار المطعون فيه اكتفى بالحكم بالفوائد بالنسبة للشهر الثالث عشر دون باقي الفوائد المستحقة منذ صدور الحكم الابتدائي ولذلك جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس وناقص التعليل عندما قضى برفض طلب الفوائد المستحقة.
حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة اذ انه بالرجوع الى حيثيات القرار المطعون فيه نجد فيه ما يلي :  » انه فيما يخص طلب الاجير الحكم له بالفوائد القانونية فان المحكمة ترى ان تقتصر على الحكم بها فيما يخص واجب الشهر 13 فقط لانه هو الذي يكون دينا مترتبا عن العقد، اما باقي الطلبات فانه لا يملك المدعي الحق فيها الا بعد ان يصير الحكم نهائيا بينما جاء في  منطوق قرارها صرحت برفض طلب الفوائد عن باقي المبالغ باستثناء الشهر 13.
وحيث ان الحكم يصير نهائيا لمجرد صدور قرار محكمة الاستئناف وللمدعي ان يطالب بالفوائد القانونية ساعة تقديم طلبه ومحكمة الاستئناف عندما صرحت برفض الفوائد رغم تعليلها بان الفوائد تستحق من صيرورة الحكم نهائيا وقد صدر نهائيا جاء قرارها ناقص التعليل بوجود تناقض بين الحيثيات والمنطوق مما يعرضه للنقض جزئيا فيما يخص رفض الفوائد.
وحيث ان المجلس الاعلى يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي تثبت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم واعتبارا لتلك العناصر وحدها فانه يتصدى للبت عملا بمقتضيات الفصل 368 من ق م م.
فيما يتعلق بطلب الفوائد :
حيث انه اذا كانت الاحكام مقررة للحق وغير منشاة له فان ذلك يتعلق بما ينشا عن تلك الحقوق من التزام وهو في هذه النازلة حق الطالب في مبدا التعويض اما مبلغ التعويض وما يترتب عنه فان الحكم هو الذي ينشا ولذلك فالفوائد القانونية وهي فوائد تاخيرية لا يسري اثرها الا من يوم وجود المدين في حالة امتناع، أي بعد صدور الحكم النهائي الملزم له بالاداء لا من تاريخ الطلب.
لأجله :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1981/11/21 ملف 1072 – 971 جزئيا فيما يتعلق برفض الفوائد القانونية المطلوبة من طرف الطاعن وبعد التصدي، الحكم لفائدة الطالب بالفوائد القانونية لجميع مطالبه ابتداء من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف وهو 1981/11/21 وبتحمل المطلوبة في النقض صائر النقض بنسبة النصف.
الرئيس : السيد محمد الجناتي
المستشار المقرر : السيد محمد الغماد
النيابة العامة : السيد عبد السلام حادوش
المحامون : الاستاذان العرفاوي بنعيسى وعز الدين الادريسي.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 39 ، ص 173.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile