Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/11/1994

Réf : 20328

Identification

Réf

20328

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3848

Date de décision

09/11/1994

N° de dossier

1789/85

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 308 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 371

Résumé en français

La tierce opposition à un jugement de première instance ou à un arrêt d'appel, doit être déposée devant la juridiction qui a rendu le jugement. Encourt la cassation l'arrêt ayant déclaré recevable la tierce opposition déposée à l'encontre d'un jugement de première instance.  

Résumé en arabe

ـ ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي او قرار استئنافي يجب ان يقدم بالمحكمة التي  اصدرت الحكم المتعرض عليه كما يستفاد  ذلك من مقارنة الفصلين 303 و308 من قانون المسطرة المدنية . ـ ومحكمة الاستئناف لما قبلت تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم  ابتدائي  تكون  قد  خالفت  القانون  وعرضت  قرارها الصادر  بشان هذا التعرض  للنقض .  

Texte intégral

قرار رقم : 3848- بتاريخ 09/11/1994- ملف عدد :85/1789 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئاف بوجدة في 22/5/84 ان بوفلجة النعيمي ادعى امام ابتدائية نفس المدينة ان المدعى عليهم ايت ابراهيم محمد وايت ابراهيم الحسين والطاوسي رمضان واليزيد الحبيب يحتلون بدون حق ولا سند منزلا في ملكه يقع بطريق الرباط رقم 89 وجدة وذلك منذ 1/5/1980 طالبا الحكم عليهم بالافراغ وبان يؤدوا له تعويضا عن الاستغلال مدة 14 شهرا بحسب 400 درهما شهريا قدره 5600 درهم وبعد جواب المدعى عليهم بانهم  يشغلون المحل على وجه الكراء منذ سنة 1978 من مالكه السابق المسمى المومني وان المدعى بعد ان اشتراه رفض تسلم واجب الكراء قضت عليهم المحكمة وفق الطلب . وعند استينافهم للحكم الابتدائي ادلوا بوصولات لاثبات علاقة الكراء كما تقدم المسمى امحمد بن لحسن السوسي امام محكمة الاستئناف بمقال تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي المستانف اورد فيه انه يعتمر المحل المدعى فيه بالكراء من مالكه السابق مقابل 130 درهم شهريا، وان المستانفين يسكنون معه ويساهمون في اداء وجيبة الكراء، وان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية اضر بمصالحه  وحقوقه ملتمسا الغاء، وبعد جواب المستانف عليهم بان وصولات الكراء المدلى بها تخص شخصا يدعى احمد بن لحسن الذي لا علاقة له بالدعوى، لاحظت محكمة الاستئناف ان المستانفين و"المتدخل" ادلوا بعدة وصولات بعضها يحمل اسم لحسن السوسي وهو احد المستانفين وبعضها الاخر يحمل اسم المتدخل في الدعوى. والمدعى لم ينازع في هذه الوصولات نزاعا جديا، مما يثبت انهم مرتبطون مع المالك السابق بعلاقة كرائية وعملا بالفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود فان المدعي الذي اشترى المحل معتمرا من طرف المستانفين والمتدخل على وجه الكراء يبقى متحملا بالالتزامات الناتجة عن عقد الكراء وقضت تبعا لذلك بقبول الاستئناف ومقال التدخل وبالغاء الحكم المستانف وحكمت من جديد برفض الدعوى، وهذا القرار هو المطلوب نقضه . حيث ينتقد الطاعن القرار المذكوربانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك ان القرار المطعون فيه استند في القول بوجود علاقـة كرائية على وصولات بعضها بيد من سماه بالمتدخل في الدعوى وبعضها بيد المسمى لحسن السوسي الذي هو احد المستانفين حسبما جاء في القرار مع انه لا وجود لهذا الشخص ضمن قائمة المستانفين . لكن حيث ان ما ينعاه الطاعن من كون احمد السوسي الذي تحمل وصولات الكراء اسمه هو شخص لا وجود له من بين المستانفين هو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق له ان تمسك به امام محكمة الموضوع ولا يقبل منه اثارته لاول مرة امام المجلس فالوسيلة لذلك غير مقبولة . وفيما يخص الوسيلتان الاولى والثالثة : وحيث ان تعرض الخارج عن الخصومة يرفع امام المحكمةالتي اصدرت الحكم المطعون فيه . حيث ينتقض الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك ان امحمد بن لحسن السوسي قدم امام  محكمة الاستئناف مقالا من اجل تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي المستانف، وان محكمة الاستئناف اعطت لهذا المقال صفة مقـــال التدخل في الدعوى، وفي نفس الوقت لم تشر الى قبول او عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة . حقا حيث ان المقال المؤرخ في 30/3/1983 قدم من طرف المسمى محمد بن لحسن السوسي الى محكمة الاستئناف بوجــدة من اجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني 2520/81 تحت عدد 2723/82 وحيث ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي يقدم امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي وحدها المختصة بالبث فيه . وحيث ان محكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الخارج عن الخصومة المرفوع اليها، رغم انه طعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، واعتبرته في نفس الوقت مقالا من اجل التدخل في الدعوى حسبما بينه تعليلها المشار اليه انفا، واخذت بالمستنذات التي ادلى بها من اسمته متدخلا في الدعوى تكون قد حرفت طبيعة المقال المذكور مما يعرض قرارها للنقض . لهذه الأسباب : قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من قبول التدخل باحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقطة التي استوجبت النقض وبرفض الطلب في الباقي وبجعل الصائر منا صفـة بين الطاعن والمطلوب امحمد بن لحسن السوسي . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن مقـره بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو المستشارين السيد نورالدين لوباريس مقررا والسادة الجايدي والمدني الزكيري وبوعطية وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الزواغي ابتسام .