Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,8/4/1993,476/93

Réf : 20141

Identification

Réf

20141

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

476/93

Date de décision

08/04/1993

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Aux termes de l'article 152 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour connaître de toutes les demandes caractérisées par l'urgence, il ne statue qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire.  L'action en nullité d'une vente aux enchères publiques relève de la compétence du juge du fond.  

Résumé en arabe

إنه بموجب الفصلين المذكورين يختص قاضي المستعجلات بالبث في كل طلب يتوفر فيه عنصر الاستعجال ولا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاصر على الإجراءات الوقتية لدرك خطر محقق الوقوع أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعية أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق أو يقصد بأصل الحق الذي يمتنع عليه المساسية للسبب القانوني الذي يحدده حقوق والتزامات كل الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع التراع القانوني بينهما كما ليس له أن يعتبر أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع التراع أو يؤسسه قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق وأن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من أجل الطرفين.  إن عدم المساس بأصل الحق يختلف عما يلحق المحكوم ضده بالإجراء الوقتي من ضرر لأن .... أن كل محكوم ضده سيلحق به ضرر من تنفيذ الحكم.  إن هذه القاعدة القانونية بديهية وصريحة تمنع السيدة زرهين روبيكا في تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات تهدف إلى الحكم بإلغاء بيع تم بالمزاد العلني بناء على أمر قضائي حتى عندما يكون هذا الطلب له ما يبرره فإن هذا الطلب لا يجوز تقديمه إلا إلى قضاء الموضوع ذلك أن الصلاحيات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م يمارسها مع اعتبار القاعدة الواردة في الفصل 152 السالف الذكر.    

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 476/93 صادر بتاريخ 08/04/1993 التعليل: بناء على مقتضيات الفصلين 149 و 152 ق.م.م. وحيث إنه بموجب الفصلين المذكورين يختص قاضي المستعجلات بالبث في كل طلب يتوفر فيه عنصر الاستعجال ولا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. وحيث إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاصر على الإجراءات الوقتية لدرك خطر محقق الوقوع أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعية أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق أو يقصد بأصل الحق الذي يمتنع عليه المساسية للسبب القانوني الذي يحدده حقوق والتزامات كل الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع التراع القانوني بينهما كما ليس له أن يعتبر أو يعدل من مركز أحد الطرفين القانوني أو أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع التراع أو يؤسسه قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق وأن يتعرض إلى قيمة السندات المقدمة من أجل الطرفين. وحيث إن عدم المساس بأصل الحق يختلف عما يلحق المحكوم ضده بالإجراء الوقتي من ضرر لأن .... أن كل محكوم ضده سيلحق به ضرر من تنفيذ الحكم. وحيث إن هذه القاعدة القانونية بديهية وصريحة تمنع السيدة زرهين روبيكا في تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات تهدف إلى الحكم بإلغاء بيع تم بالمزاد العلني بناء على أمر قضائي حتى عندما يكون هذا الطلب له ما يبرره فإن هذا الطلب لا يجوز تقديمه إلا إلى قضاء الموضوع ذلك أن الصلاحيات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للمستعجلات بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م يمارسها مع اعتبار القاعدة الواردة في الفصل 152 السالف الذكر. وحيث إن محاكم الموضوع وحدها التي تختص بالبث في دعاوي الإمضاء. وحيث يتضح مما ذكر أن الأمر يتعلق بتراع جدي وأن البث في طلب المدعية من شأنه أن يمس بأصل وجوهر الحق باعتبار أن أي قرار يصدر في النازلة من شأنه أن يتناول السبب القانوني الذي يحدد حقوق التزامات الأطراف. وحيث إنه من المبادئ القارة أن قاضي المستعجلات ليس في وسعه تغيير أو تعديل مراكز الأطراف ذلك أن البث في نقطة تتعلق بتحديد هوية مالك السيارة وملكيتها هي نقطة تمس بدورها جوهر الحق وبالتالي تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي. وحيث إن قاضي الدرجة الأولى عندما عاين أن البيع انصب على سيارة اعتبرها لم تكن في ملك شركة ماروك ليزينك يكون قد تجاوز اختصاص القضاء الاستعجالي والبث في نقطة تمس جوهر الحق لكونها تنصب على ملكية السيارة الذي سبق الحكم باسترجاعها مما يعد خرقا للفصل 152 من ق.م.م وتعتبر تعديل في مراكز الأطراف. وبناء على ما ذكر يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر......... يصرح بأن عون التنفيذ تجاوز مأموريته ولم يثر أية صعوبة لما وجه بالبطاقة الرمادية للمدعية مع الأمر بإرجاع السيارة للعارضة وفعلا صدر الأمر وفق الطلب بتاريخ .92/01/29 ولما توجه عون التنفيذ إلى المدعى عليها أخبر بأن السيارة بيعت وبعد البحث تبين أن المدعى عليها استصدرت أمرا ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 92/1/13 وفعلا تم البيع بتاريخ 92/01/20  للسيد بوجيدة المعطي كراج سبتة الساكن بزنقة ريهال وسان كانتيا البيضاء بمبلغ257.250,00 درهم. وعليه بالنظر للأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة أنفا والذي أمر بملكية المدعية للسيارة وأمر بإرجاعها إليها، وبالنظر لحيازتها البطاقة الرمادية في اسمها، وبالنظر إلى أن المدعية لا علاقة لها بشركة داف ماي المكترية فإن العارض يلتمس التصريح بأن البيع الذي تم بالمزاد العلني محل ملف التنفيذ عدد92/110 ج م 18 في موضوع بيع السيارة من نوع مرسيديس رقم 9990-13-2 يعد لاغيا ويعتبر كأن لم يكن مع كل ما يتطلب عن ذلك قانونا وحفظ الصائر. (أنظر المرفقات). وحيث أجاب الأستاذ مكب عن المشتري بوجيدة المعطي صاحب كراج سبتة والتمس مهلة للتدخل في هذه الدعوى قصد إدخال السيد وارد علال باعتبار موكله لما اشترى السيارة باعها لهذا الأخير وأدلى بصورة شمسية لبطاقة رمادية مؤرخة في 92/01/27 في اسم موكله وبوصل أداء الثمن بصندوق المحكمة والتمس بصفة احتياطية التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في فسخ البيع. وحيث أجابت المدعى عليها شركة ماروك ليزينك فالتمست التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في فسخ البيع بالمزاد العلني تطبيقا للفصول 16 و 149 و 150 ق.ل.ع ومن جهة أخرى فإن الطلب يمس حجية الشيء المقضي به لأن نفس المحكمة أمرت باسترجاع السيارة ثم أمرت ببيعها لذلك لا يمكنها التراجع فيما أمرت به ويتعين الاختصاص لقاضي الدرجة الثانية، وفيما يخص صفة ماروك ليزينك فإنها مالكة السيارة بمقتضى عقدة القرض والإيجار وأن الأمر الصادر عن محكمة أنفا مطعون فيه بالاستئناف (مرفقات نسخة من مقال الاستئناف الأمر الصادر عن محكمة أنفا). وعقب الأستاذ القيسي بأن قاضي المستعجلات الذي بث في استرجاع السيارة الناتج عنه ضمنيا فسخ عقد ليزينك مختص أيضا بالبث في فسخ وبيع وأدلى بالبطاقة الرمادية الأصلية للسيارة المذكورة في اسم موكلته اطلعت عليها المحكمة والحاضرون ثم أرجعت إليه بعدها. وبتاريخ 92/02/12 صدر الأمر المطعون فيه الذي قضى بأن البيع بالمزاد العلني المنجز في 92/01/20  انصب على سيارة لم تكن في ملك المدعى عليها. أسباب الاستئناف: التناقض في التعليل لأن قاضي الدرجة الأولى امتنع عن البث في صحة محضر بيع السيارة بالمزاد العلني لكون هذه النقطة تمس جوهر الحق ورفع ذلك استجاب لطلب المدعية واعتبر أن البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 92/01/20 انصب على سيارة. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا مدرجا بغرفة المشورة حضوريا انتهائيا: شكلا : قبول الاستئناف. موضوعا: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.