CCass,11/02/2009,102

Réf : 18944

Identification

Réf

18944

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

102

Date de décision

11/02/2009

N° de dossier

648/4/2/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit.  Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence. Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation.

Résumé en arabe

تحصيل الديون العمومية - إيقاف إجراءات التحصيل - طبيعة الطلب - اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مادام الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء تدبير وقتي ليس إلا، يمثل في إيقاف تحصيل الضريبة إلى حين البت في دعوى الموضوع، فإن الاختصاص للبت فيه يرجع لقاضي الأمور المستعجلة. يفترض في هذا الطلب، بالنظر لطبيعته، توافر عنصر الاستعجال، حتى و لو لم يتعرض له قاضي الأمور المستعجلة في تعليل أمره لبيان مناط اختصاصه. استخلاص عنصر الجدية الموجب لإيقاف إجراءات التحصيل مسألة واقع يستقل قاضي الأمور المستعجلة بتقديره، و لا رقابة للمجلس الأعلى عليه، تم وفق القواعد المرعية. رفض الطلب

Texte intégral

لقرار عدد 102، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009، في الملف عدد 648/4/2/2008 باسم جلالة الملك في الشكل: حيث يؤخذ من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21/04/2008 في الملف عدد 648/2008 أن المطلوبة خضعت لفحص ضريبي عن سنوات 2000 و 2001 و 2002 و 2003 بشأن الضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة انتهى بصدور قرار اللجنة الوطنية الذي على إثره أصدرت إدارة الضرائب الأوامر بالتحصيل رغم من أنها لم تحترم الأجل الفصل بين تاريخ الإشعار بالفحص و تاريخ المشروع فيه، ملتمسة إيقاف إجراءات تحصيل الضرائب المذكورة إلى حين البت في دعوى الموضوع، و انتهت القضية بصدور أمر يقضي بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل برسم سنوات 2000 إلى 2002 لغاية البت في جوهر النزاع المعروض على أنظار محكمة الموضوع ملف عدد 2042/2007 و رفض باقي الطلبات، و هو الأمر المستأنف من طرف المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من طرف طلب إيقاف إجراءات التحصيل بخصوص ستة 2003 و تصديا الحكم من جديد بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 203 و بتأييده في الباقي، و هو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة. حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 86.24 و بانعدام التعليل، ذلك أن القرار تبنى ادعاءات المطلوبة حول عدم إدلاءه بما يفيد احترام أجل 15 يوما الفاصلة بين تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص و تاريخ الشروع فيه مع أنه أثبت من خلال المحضر المرفق بالمذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 25/12/2007 أن عملية  الشروع في الفحص تمت بتاريخ 08/03/2004 و الإشعار بالفحص تم تبليغه للمطلوبة بتاريخ 20/02/2004، و أن الطالب سبق و أن أدلى بالإشعار بالفحص المبلغ إليها بتاريخ 16/04/2004 مما يكون قد منح المطلوبة أجلا تعدى الخمسة عشر يوما بين تاريخ تبليغ الإشعار و تاريخ الشروع فيه الذي كان بتاريخ 10/05/2004 و أن المشرع حدد الجزاء عن الشروع في مسطرة الفحص قبل انتهاء مدة 15 يوما، أما إذا تجاوزت هذه المدة فإنها تكون في صالح الملزم، كما أن القرار لم يتطرق للشرط الثاني المتعلق بعنصر الاستعجال. لكن من جهة حيث إنه لما كان استخلاص عنصر الجدية الموجب لإيقاف إجراءات التحصيل مما يدخل في إطار السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة، مادام هذا الاستخلاص مقبولا و مستمدا من ظاهر الوثائق، فإنه يعتبر من المسائل التي لا تمتد إليها رقابة المجلس الأعلى، و من جهة أخرى فإنه مادام الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء تدبير وقتي و هو إيقاف إجراءات التحصيل إلى حين البت في دعوى الموضوع، فهو طلب يفترض فيه الاستعجال، و أن المحكمة و لو لم تتعرض له في تعليلها للقرار المطعون فيه فإنها بتقريرها لجدية النازعة المثارة في الطلب تكون قد تبنته ضمنيا و يكون م أثير بدون أساس مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون ك الحسن بومريم مقررا، و عائشة بن الراضي و محمد دغبر و سعد غزيول برادة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif