CCass,07/05/2008,412

Réf : 19231

Identification

Réf

19231

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

412

Date de décision

07/05/2008

N° de dossier

680/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال | Année : 2010

Résumé en français

La réparation des conséquences de l'accident causé par un véhicule de droit public dans un chantier fermé d’une commune urbaine relève de la compétence du tribunal administratif.

Résumé en arabe

الحادثة التي وقعت مركبة تابعة للقانون العام داخل ورش مغلق لجماعة حضرية يكون الاختصاص فيها للمحكمة الإدارية للنظر في التعويض عن الأضرار.

Texte intégral

القرار عدد 412، المؤرخ في 07/05/2008، ملف إداري عدد: 680/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 21/02/2006 من طرف شركة التأمين السعادة بواسطة دفاعه الأستاذ الهادي أبو بكر القاسم، الذي استأنف بمقتضاه المر الصادر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2005 في الملف عدد 2019/2005 ت. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 11/02/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/05/2008. و بناء على المناداة على الأطرف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة و الاستماع على ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة التأمين السعادة في شخص ممثلها القانون بواسطة دفاعها بتاريخ 21/02/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم 2096 بتاريخ دفاعها بتاريخ 21/09/2005 في الملف 2019/05 جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكم المستأنف انه بتاريخ 21/10/2005تقدمت شركة ليونيز في شخص أعضاء مجلس إدارتها بمقال عرضت فيه أن لها بذمة الجماعة الحضرية للدار البيضاء بصفتها حالة محل الجماعة الحضرية لسيدي عثمان مبلغا مبلغ قدره 3.334,01 درهم يمثل قيمة الأضرار اللاحقة بقنوات المياه الموجودة بشارع الجولان بسبب أشغال الحفر التي كانت تقوم بها الجماعة الحضرية لسيدي عثمان بواسطة آلة الحفر. و بذلك فمسؤولية الحارس القانوني ثابتة حسب مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود ملتمسة التصريح بمسؤولية الجماعة و الحكم عليها بأدائها للعارضة المبلغ أعلاه مع 1.500,00 درهم تعويضا عن المماطلة. و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى و هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب الشركة المستأنفة الحكم المستأنف بخرق الفصل 13 من قانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ذلك أنه بالرجوع إلى الإقرار بالمسؤولية و المدلى به من طرف المدعية تبين أن المستأنفة تؤكد أن الحادثة وقعت في شارع الجولان و هو طريق عام بواسطة جرار و هو عربة لذلك و بناء على الفصل 8 من القانون أعلاه فإن المحكمة الإدارية غير مختصة. غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع بحكم مستقل رغم أن الدعوى تتعلق بطلب تعويض عن ضرر مزعوم نتج عن حادثة تسبب فيها عربة في الطريق العمومية. لكن و خلافا لما جاء في هذا السبب فإن الحادثة و إن أحدثت بسبب مركبة تابعة للقانون العام إلا أنها لم تقع في الطريق العام و أثناء سيرها، كما تقتضي المادة 8 المحتج بها، بل حدثت داخل ورش مغلق كانت الجماعة الحضرية لسيدي عثمان التي حلت محلها الجماعة الحضرية للدار البيضاء تقوم فيه بأشغال الشيء الذي يؤكد الاعتراف بالمسؤولية مما يجعل ما أثير عديم الجدوى و يبقى الاختصاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك الحادثة منعقدا للمحكمة الإدارية. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Administratif