CCass,07/01/2003,1

Réf : 20299

Identification

Réf

20299

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1

Date de décision

07/01/2003

N° de dossier

693/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les clauses du contrat obligent les parties. Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de travail, la possibilité de changer le lieu de travail du salarié, et de l'affecter à l'une des filiales de la société sur le territoire marocain, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste commet une faute grave.

Résumé en arabe

 إن عقد العمل الرابط بين الطرفين ينص على أن المشغلة من حقها أن تنقل أجيرها طالب النقض للعمل بأحد فروعها بكافة التراب المغربي وقد قبل الأجير هذا الشرط وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه وإن أبرم في فترة التمرين فإنه لم يلحقه أي تغيير أو تعديل وتبقى بنوده ملزمة للطرفين وسارية المفعول مما ترتب عنه أن الأجير طالب النقض ارتكب خطأ جسيما حين رفض الالتحاق بعمله الجديد.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 1 صادر بتاريخ 07/01/2003
ملف اجتماعي رقم 2002/ 693
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضت له بالمبلغ المحدد فيه عن العطلة السنوية وعن منحه الأقدمية وفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من تعويض عن العطلة والأقدمية والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنهما وبتأييده فيما عدا ذلك.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث يؤاخذ الطاعن على القرار نقصان التعليل وخرق القانون الفصل 6 من قرار48/10/23 ذلك أن عقد العمل المعتمد في رفض طلب التعويض عن الطرد يتعلق بفترة التمرين التي استمرت ثلاثة شهور وبعدها أصبح العارض عاملا متمرنا وأن شروط عقد التمرين مقتصرة على فترته ولا تمتد إلى بداية عقد التشغيل الرسمي الذي يبقى خاضعا للقواعد العامة لعقد العمل والقرار لم يرد على هذا الدفع ، كما أن البرقية المؤرخة ب 99/9/29 لا يوجد ما يدل على توصله بها وأن قرار النقل لا يتضمن منحه أي تعويضات مستحقة قانونا مثل السكنى والنقل ، مما شكل الإضرار به واستفزازه لحمله على الاستقالة.
لكن حيث إن عقد العمل الرابط بين الطرفين ينص على أن المشغلة من حقها أن تنقل أجيرها طالب النقض للعمل بأحد فروعها بكافة التراب المغربي وقد قبل الأجير هذا الشرط وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه وإن أبرم في فترة التمرين فإنه لم يلحقه أي تغيير أو تعديل وتبقى بنوده ملزمة للطرفين وسارية المفعول مما ترتب عنه أن الأجير طالب النقض ارتكب خطأ جسيما حين رفض الالتحاق بعمله الجديد بوجدة وفقا لأحكام الفصل 6 من قرار 1948/10/23 مما لا يستحق معه أي تعويض وهو ما انتهى إليه القرار ولم يسبق للطاعن أن أثار أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتوصل بالبرقية كما أن عقد التشغيل لا يتضمن أي امتياز عند النقل مما كان معه معللا والوسيلتان لا سند لهما.

لهذه الأسباب

· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail