Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/05/2009,703

Réf : 19527

Identification

Réf

19527

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

703

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

1366/3/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Convention de Bruxelles du 10 Mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie. Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie. Le retard apporté dans le dépôt d'une nouvelle assignation à la suite du prononcé de l'irrecevabilité de la demande initiale ,justifie la restitution du cautionnement remis en contrepartie de la mainlevée de la saisie et ne nécessite pas l'existence d'une décision définitive, la saisie étant fondée sur la prétention d'un droit de créance.

Résumé en arabe

- إن الحكم بعدم قبول طلب الأداء المرفوع إلى محكمة الموضوع  لأداء دين أسس عليه الأمر بحجز السفينة، والذي تم استبداله بضمانة نقدية مودعة، يجعل هذا الحكم لوحده كافيا للرجوع إلى محكمة الرئيس وهو ينظر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لرفع الحجز على الكفالة المودعة. - إن عدم رفع الدعوى إلى قضاء الموضوع داخل اجل ثلاثين يوما المحددة في الأمر الولائي الخاص بمنح الحجز التحفظي على الباخرة يعد من موجبات رفع الحجز.  - التراخي في مباشرة  بإجراءات الطعن في الحكم القاضي بعدم القبول دعوى الاداء، أو إعادة الدعوى من جديد موجب لاسترجاع الكفالة المودعة ضمانا لمبلغ الحجز، لان رفع الحجز، لا يتوقف على صدور حكم نهائي في الموضوع مادام الحجز قائم على شبهة المديونية.

Texte intégral

قرار عدد: 703، بتاريخ: 06/05/2009، ملف تجاري عدد: 1366/3/3/2006 و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/6/2006 ‏في الملف عدد 1471/2005/4 ‏تحت رقم 3229 ‏/06‏ أنه ‏بتاريخ 2/11/2004 ‏تقدم ربان الباخرة ميراك بمقال استعجالي الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أن المدعى عليها شركة وفاء للملاحة سبق ان استصدرت أمرا استعجاليا بحجز السفينة ميراك ضمانا لأداء مبلغ73698.50 ‏ درهم موضوع الملف عدد 23492/4/04 بتاريـخ 23/8/04 ‏وأنه قدم طلبا استعجاليا بإيداع كفالة مالية في حدود مبلغ الحجز لفائدة المستصدرة له الى حين حصولها على سند تنفيذي، وأنه تنفيذا للأمرعدد 1409/2004 ‏الصادر فى 27/8/2004 أودع المبلغ بشيك تحت عدد 3184144 مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية كما هو ثابت من وصل الايداع، وان الأمر القاضي بالحجز منح المدعى عليها اجل  30‏ يوما من تاريخ الأمر لاقامة دعوى في الموضوع، الا انه يبدو انها لم تقدم أي دعوى، طالبا لذلك الإذن له بسحب مبلغ الكفالة،وأجابت المدعى عليها أن المدعى عندما وضع الكفالة ربطها بصدور حكم نهائي، او اتفاق ودي، وانها قدمت دعوى لازالت جارية طالبة رفض الطلب وفي 19/01/2005 أصدر قاضى المستعجلات الاذن للمدعي سحب مبلغ الكفالة، استأنفته المدعى عليها فايدته محكمة الاستئناف التجارية بقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الاولى والثانية المجتمعتين : ‏حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 7‏ من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 المتعلقة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن وعدم كفاية التعليل، وتحريف الوقائع، وانعدام الاساس القانوني، بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتمد في تعليلاته على ان اجل رفع دعوى الموضوع منصوص عليه في المادة 7 من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 المتعلقة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي، والتي اكدت في الفقرة 4 منها على انه في الحالات المشار اليها في الفقرتين السابقتين اذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد فان للمدعى عليه ان يطلب رفع الحجز او اعفاء الكفيل، وذلك بعد ان اعطت الفقرة الثالثة من تلك المادة للسلطة القضائية التي يقع بدائرتها الحجز تحديد الميعاد الذي يجب على المدعي ان يرفع فيه دعوى الموضوع .." وهو تعليل أساء تطبيق مقتضيات الفصل السابع من اتفاقية بروكسيل فالمحكمة فاتها تسجيل ان نص المادة 7 ‏ المذكورة لا يعطي للمحجوز عليه الحق في طلب استرجاع الكفالة أو إعفاء الكفيل الا في الحالة التي تكون فيها المحكمة التي وقع الحجز في دائرة نفوذها غير مختصة للبت موضوعا في النزاع. وبالرجوع للمادة المذكورة خاصة الفقرة الثانية والثالثة فإن رئيس المحكمة الذي يأذن بالحجز لا يجوز له مبدئيا تحديد ميعاد لرفع دعوى الموضوع الا إذا كانت المحكمة موقعة الحجز غير مختصة محليا للبت في ‏النزاع وأجل 30 ‏ يوما هو أجل احتياطي لا يؤمر به الا إذا توافرت حالاته الشيء الغير وارد في النازلة ولم يكن للسيد رئيس المحكمة  ان يحدد للطاعنة ميعادا لرفع دعوى في الموضوع طالما ان المحكمة المختصة هي بالدار البيضاء وهى التي يوجد بها محل إقامتها المعتاد ومركزها الاجتماعي وتبقى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 ‏ المذكورة واجبة التطبيق.إضافة الى أنه بمراجعة الوثائق ‏يتجلى ان الأجل المدعى عدم احترامه ليس منصوصا عليه في الكفالة إذ يتعلق الأمر بكفالة مالية لا بكفالة بنكية او خطاب ضمان، مما يكون معه القرار، قد حرف وقائع النازلة، وفي جميع الأحوال بمراجعة القرار فقد صدر في 27/8/2004 ‏وليس 23/8/2004 ‏ولم يحدد أجلا لرفع دعوى الموضوع وبذلك حرف القرار المطعون فيه فحوى الوثائق الموازي لتحريف وقائع النازلة، كما ان القرار اعتبر ان أجل رفع دعوى الموضوع، لا يمنح الا بعد الأمر برفع الحجز او إرجاع الكفالة والحال ان أجل رفع دعوى الموضوع حدد في إطار الأمر بالحجز وليس في الأمر برفعه أو بإرجاع الكفالة مما يعد تحريفا في فحوى الوثائق الموازي لتحريف الوقائع، كما انه وبمجرد ان أقرت  محكمة الاستيناف أنه لا يجوز للمحجوز عليه ان يتشبت بأجل رفع دعوى الموضوع الا إذا كان الحجز قائما تعين عليها البحث فيما إذا كان الحجز لازال قائما أو لا إبان تقديم المحجوزعليه طلب ‏رفع الحجز أو اعفاء الكفيل المنصوص عليه في الفصل 7 ‏من اتفاقية بروكسيل والتأكد من ان ‏ألحجز لازال قائما وأن دعوى الموضوع لم ترفع بعد قبل ان تستجيب للطلب. ولأنها لم تفعل وأيدت الأمر المستانف بدعوى ان الطاعنة لم ترفع دعوى الموضوع داخل أجل 30 ‏ يوما المحدد ‏فى الأمر بالحجز بالرغم من اقرارها بعدم جواز التمسك بالاجل المذكور الا إذا كان الحجز قائما، ودون ان تمسجل ان الحجز قد تم رفعه رغم ثبوت رفعه قبل انصرام الأجل المذكور يكون تعليلها ناقصا . كذلك فالمحكمة  مصدرة القرار اعتمدت في تعليلها على " ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما بتاريخ 14/7/05 ‏في الملف عدد 10480/2004/6   ‏قضى بعدم قبول طلب أداء مبلغ 73698 درهم " المطالب به والذي وقع الحجز من أجله وبذلك اعتمدت حكما قضى بعدم القبول لعيب في الحكم، وهو حكم ابتدائي لم يبلغ بعد ولم يصبح نهائيا، ويمكن إقامة دعوى جديدة طالما  ان الحق لم يسقط، فتكون بذلك قد بنت قرارها مرة أخرى على تعليل ناقص مما يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض. ‏لكن حيث إن المحكمة لم تعتمد فقط إلى عدم احترام الطالب أجل 30 ‏يوما لرفع دعوى الموضوع،  وإنما استندت كذلك إلى وجود حكم قضى بعدم قبول الطلب الرامي إلى الحكم للطاعنة ‏بطلباتها والمدلى به من طرفها وعللت قضاءها إبان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما بتاريخ 14/07/2005 ‏في الملف 10480/04/06 ‏بعدم قبول طلب أداء المستأنف عليها لمبلغ 73698 درهم  الذي تطالب به والذي أوقعت من أجله الحجز"  وبتعليلها المذكور تكون قد أخذت بذلك الحكم معتبرة وعن صواب إن القرار برفع الحجز لم يشترط لاستمرار الكفالة صدور حكم نهائي وإنما حدده إلى حين البت في النازلة، والحكم قد بت في المنازعة غير أن الطاعنة تراخت عن القيام بإجراءات الطعن فيه، أو إعادة الدعوى وأن ما تتدرع به من عدم تبليغها الحكم المذكور وعدم نهائيته لا يقوم سببا كافيا لرفض طلب استرجاع الكفالة مادامت المطلوبة تمسكت به ولم تعمد الطاعنة إلى اتخاذ ما يجب للطعن في الحكم المذكور أو إعادة تقديم دعواها مما يكون معه القرار معللا بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسبــاب ‏قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته. ‏و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا و المستشارين: بهيجة رشد عضوا مقررا وأحمد ملجاوي وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي أعضاءا و بمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .