CCass,05/11/2008,904

Réf : 19092

Identification

Réf

19092

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

904

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

786/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Est compétent le tribunal administratif pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'activite d'une société commerciale bénéficiant de la gestion déléguée du service public de stationnement des véhicules dans les rues.    

Résumé en arabe

الشركة و لو كانت ذات طابع تجاري فإن الاختصاص يكون للمحكمة الإدارية مادام العمل الذي تقوم به يكون بمقتضى التفويض الذي أعطى لها من طرف الإدارة لتسيير مرفق عام و هو تنظيم وقوف السيارات بجانب أرصفة الأزقة و هو عمل ناشئ عن هذا التفويض. اختصاص المحكمة الإدارية نعم.

Texte intégral

قرار عدد 904، المؤرخ في 5/11/2008، ملف إداري- القسم الأول - عدد 786/4/1/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 1/8/2008 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الإله العيار، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/6/2008 في الملف عدد 55/13/2008. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/10/2008 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ امحمد واحي و الرامية إلى رفض الطلب. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 45 من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/10/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/11/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيدة فاطمة الحجاجي  لتقريرها في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 16/6/2008 في الملف عدد 55/08 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 14/2/2008 عرض المدعي مصطفى رفيع أنه أوقف سيارته بشارع الحسن الصغير ساحة 20 غشت و أدى مقابل ذلك مبلغا ماليا حسب الوصل عدد 0200942 إلى غاية السادسة   و 35 دقيقة و حين وصوله في الساعة السادسة و خمس دقائق وجد قيدا وضع في إحدى عجلات سيارته مما عرضه لمضايقة وحد من حرية تنقله و التمس الحكم على المدعى عليها باسترجاع مبلغ الغرامة المستخلصة تعسفيا و أداء تعويض عن الأضرار اللاحقة به قدر ثمانية ألف درهم مع الصائر و عند جواب المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي فأصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. أسباب الاستئناف: حيث تعيب الشركة المستأنفة الحكم بمجانبته للصواب فالعمل الذي تقوم به المستأنفة يعتبر عملا عاديا و ليس إداريا لأن المستخدمين ليس بموظفين تابعين لأسلاك الوظيفة العمومية و ما يؤكد أم عملها تجاري هو دفتر التحملات الذي يشير إلى طبيعة عملها بأنه مدني تجاري صرف والتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. لكن حيث ان المستأنفة ما كان يتأتى لها إتيان العمل الذي قامت به لولا التفويض الذي أعطي لها من طرف الإدارة، بتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف العربات بجانب أرصفة أزقة المدينة، و هو ما يجعل كل عمل ناشئ عن هذا التفويض خاضعا لاختصاص القضاء الإداري، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما انتهى إليه وواجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، و إرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم و أحمد دينية و فاطمة الحجاجي مقررة و محمد صقلي حسيني و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي.

Quelques décisions du même thème : Administratif