Résumé en français
L’exception d’incompétence matérielle et territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoqué pour la première fois en appel sauf s'il s’agit de jugements rendus par défaut.
L’accident survenu alors que la victime se trouvait sous le contrôle et la responsabilité du professeur chargé de l’enseignement constitue une faute de gestion du service public et engage la responsabilité de l’administration.
Les conventions n’engagent que les parties contractantes.
Résumé en arabe
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني تلزم آثاره قيل كل دفع أو دفاع و لا تقبل أثارته أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
- وقوع أحادث و المتضرر في عهدة الأستاذ المشرف على المادة و تحت مسؤوليته يشكل تسييرا سيئا للمرفق العام يرتب مسؤولية الإدارة.
- حجية الاتفاقات تقتصر إلزاميتها على طرفيها.
Texte intégral
القرار عدد "618" الصادر بتاريخ 09/07/2008، ملف رقم 2534/4/2/2006
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 20/07/2006 من طرف شركة سينيا للتأمين بواسطة دفاعها الأستاذ سليم بنسعيد، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/09/2005 في الملف عدد 47 ت/2004.
و بناء علة مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/12/2006 من طرف السيد السبتي محمد كريم بواسطة دفاعه الأستاذ بترا كور أمين محمد.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/03/2008.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلني المنعقدة بتاريخ 09/07/2008.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة و الاستماع على ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة التامين سينيا و من معها المذكورة أسمائهم بالمقال بتاريخ 20/07/2006 ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف رقم 47/2004 التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بتاريخ 19/01/2005 و آليات في الموضوع بتاريخ 04/04/2005 جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكمين المستأنفين أنه بتاريخ 17/03/2004 تقدم سبتي محمد كريم بمقال عرض فيه أنه يدرس بثانوية ابن حزم و بتاريخ 23/02/2004 تعرض لحادث عندما كان في حصة التربية البدنية و سقط على يده اليسرى و السبب في ذلك يرجع إلى مدرس المادة الذي فرط في الرقابة و التوجيه ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 500 درهم و إحالته على خبرة طبية لتحديد مخلفات الحادث مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية و إحلال شركة التامين سنيا محل المدعى عليهم في الأداء و شمل الحكم بالنفاذ المعجل، و بعد إجراء خبرة حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في 6 في المائة و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما يقضي على الدولة المغربي في شخص الوزير الأول بأن تؤدي المدعي تعويضا إجماليا قدره 12.000.00 درهم من إخلال شركة التأمين في الأداء و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما بتت إدارية فاس و هي مختصة باعتبار أن اتفاقية الضمان المدرسي التي تربط
وزارة التربي الوطنية بشركة التأمين تنص بصفة صريحة في بندها الثامن على أن الاختصاص يعود إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
لكن حيث إنه بناء على الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 14 من قانون 41.90 المحدثة بموجب المحاكم الإدارية فغنه يجب الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع و لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف غلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
و حيث تبين من أوراق الملف أن المستأنفة سبق لها في المرحلة الابتدائية أن دفعت بعدم الاختصاص النوعي و ليس المكاني مما يجعل ما أثير غير مقبول.
في السبب الثاني:
حيث يعيب المستأنفون بمجانبته للصواب ذلك أن المحكمة قبلت الدعوى رغم أن البند الثامن من الاتفاقية أعلاه يشترط قبل اللجوء إلى القضاء استنفاذ جميع المساعي لفض النزاع و أن المستأنف عليه لم يسلك الصلح.
لكن و خلافا لما جاء في هذا السبب فإن من جملة ما عزز به المدعي دعواه نسخة من رسالة وجهها إلى المستأنفة شركة التامين يطلب فيها إجراء صلح ودي معها توصلت بها عن طريق البريد المضمون بتاريخ 08/03/2004 و لم تجب عنها مما يجعل ما أثير خلاف الواقع فضلا على أن مقتضيات الفصل 8 المحتج به لا تحول دون التوجه إلى القضاء من طرف المتضررين.
في السبب الثالث:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن المحكمة قضت على الدولة بتعويض على أساس كامل المسؤولية رغم أن هذا الفصل واضح في كون إثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي قد يحتج به ليس مفترضا بل لا بد من إثباته و أن المستأنف عليه لم يدل بشيء مما يستلزم معه إلغاء الحكم بخصوص المسؤولية.
لكن حيث تبين من الإشعار بحادثة رياضية مدرسية المرسل من طرف مدير ثانوية ابن حزم التي وقعت بها الحادثة إلى وزير التربية الوطنية و الشباب أن الحادثة وقعت أثناء حصة النشطة الرياضية المدرسية بملعب كرة القدم بالمؤسسة و تحت إشراف أستاذ المادة عندما اصطدم الضحية بأحد زملائه أثناء اللعب الشيء الذي تعرض لهه المستأنف عليه و هو عهدة الأستاذ المشرف على المادة أعلاه و تحت مسؤوليته و بشكل تسييرا شيئا للمرفق العام مسؤولية الإدارة مما يجعل ما أثير غير ذي أساس.
في السبب الرابع:
حيث يعيب المستأنفون استنادا المحكمة في تحديد التعويض على سلطتها التقديرية و الحال أن التعويض في نازلة الحال يخضع لبنود اتفاقية الضمان المدرسي التي تربط الدولة بشركة التأمين و التي حددت مبلغ 30.000.00 درهم في حالة العجز البدني المطلق أي نسبة 100 بالمائة.
لكن من جهة فإن الاتفاقية المحتج بها ملزمة لطرفيها و لا تأثير لها على الغير علما أن المحكمة قضت بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي بقي عالقا بالضحية مما يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار و يكون بالتالي الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكمين المستأنفين.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررو، الحسن بومريم، محمد دغير، محمد منقار بنيس و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.