CCass,04/03/2009,362

Réf : 19494

Identification

Réf

19494

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

362

Date de décision

04/03/2009

N° de dossier

1520/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 49 - Loi n°06-99 sur la Liberté des Prix et de la Concurrence

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le refus de vente sans motif légitime doit être prouvé par la commission administrative prévue à cet effet qui doit établir un procès verbal constatant la contravention. La responsabilité de l'auteur est établie par procès verbal de l'administration, néanmoins le tribunal peut retenir la responsabilité de l'auteur et évaluer la réparation du dommage causé au consommateur même en l'absence de procès verbal de constat à la condition de justifier le préjudice.  

Résumé en arabe

 إن رفض بيع منتوج ما بدون مبرر مشروع، يرجع الإختصاص فيه لجهة إدارية متخصصة يرجع لها الحق في تحرير المحاضر والتثبت من ارتكاب المخالفات.  لا يحق إثبات المخالفات المرتبطة برفض بيع منتوج ما إلا وفقا للمسطرة المقررة في هذا القانون الخاص لا وجود لما يمنع المحكمة من إقرار مسؤولية الممتنع عن بيع منتوج ما إلى الزبون وتقدير التعويض عن ذلك وإن لم يؤسس على محضر مثبت للمخالفة من طرف الجهة الإدارية المختصة شريطة إبراز مبررات الضرر.  

Texte intégral

قرار عدد: 362، بتاريخ: 04/03/2009، ملف تجاري عدد: 1520/3/1/2006 و بعد المداولة طبقا للقانون. في شأن ملتمس الضم: ‏بناء على الملتمس المودع بتاريخ 14/06/2007 من طرف شركة طراكت افريك بواسطة محاميها الأستاذ الهاشمي شانا الرامي لضم الملفين 1520/06 و 895/07. وحيث إنه نظرا لوحدة السبب والأطراف والموضوع يتعين الإستجابة للطلب وذلك بضم الملف 895/07 و 1520/06 وشمولهما بقرار واحد. في الموضوع: ‏حيث يستفاذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3515 و 3516 بتاريخ 26/06/2006 في الملفين المضمومين عدد 2440 و 3387/02/10 أن شركة ايماطراك تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها شركة طراكت افريك تتمتع باحتكار بيع الآليات الضخمة للأشغال العمومية من نوع كاطيربيلار وكذا قطع الغيار المتعلقة بها، هذا وأن المدعية التي تشتغل في إنشاء الطرق والقناطر والسدود تتزود من المدعى عليها بالآليات المذكورة وبقطع الغيار، وأنها لظروف خاصة أصبحت في حالة تسوية قضائية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 16/03/1999 في الملف عدد 869/99. ولما علمت المدعى عليها بالوضعية الجديدة، امتنعت عن تزويدها بالعتاد وقطع الغيار، وهو ما يشكل مخالفة للأعراف التجارية وللقوانين. وبسببه أصيبت المدعية بأضرار كبيرة، أثرت على انجازها الصفقات العمومية، وعدم تمكنها من استغلال العتاد والآليات، نظرا لتوقفها على قطع الغيار المحتكرة من طرف المدعى عليها، ولأجله تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية، ولمنحها تعويضا مسبقا مبلغه مليون درهم مع الفوائد القانونية، فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بعد ضمها لاستينافي الطرفين ولجوئها لبحث وخبرة وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية للملف 1520/06، والوسيلة الثالثة للملف 895/07، حيث تنعى الطاعنة شركة طراكت أفريك على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها أثارت دفعا شكليا موضحة أن المادة 49 من القانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنص على " حظر الإمتناع عن بيع منتوج دون سبب معقول"، وأن المادة الأولى من الباب الثامن من نفس القانون تعين الجهة المختصة للقيام بالأبحاث، وهي: موظفو الإدارة وأعوان مراقبي الحسابات، وهذه الجهة هي التي أناطت بها المادة 84 من نفس القانون، مسؤولية إثبات المخالفات الواردة بالباب السادس الذي تنضوي تحته المادة 49 السالفة الذكر، ويترتب عن هذه الأبحاث ، تحرير محاضر، وهو ما يستفاد منه أن الأمر يتعلق بمسطرة خاصة، وضعت للتثبت من وقوع المخالفة، غير أن ملف النازلة يفتقر لما ذكر، ولما طرح هذا الدفع الشكلي على المحكمة تجاهلته. ‏وتنعى الطاعنة شركة إيماطراك على القرار عدم ملاءمته بين فداحة الضرر وبين التعويض المقضي به، ذلك أن الطالبة شركة مختصة في الأشغال العمومية في مختلف أنحاء البلاد، وأن توقف ورش ما يؤدي لإصابتها بأضرار مادية فادحة، جراء تعطل آلياتها المحتاجة لقطع الغيار التي امتنعت المطلوبة من بيعها لها، وفعلا تم تحميل هذه الأخيرة المسؤولية، غير أن المحكمة جعلت التعويض لا يتعدى 20.000,00 درهم، في حين هذا المبلغ لا يتناسب والأضرار اللاحقة بالطالبة، التي تتعامل بملايين الدراهم. وهكذا فإن السلطة التقديرية المخولة للمحكمة، في تحديد التعويض ليست مطلقة، وإنما يتعين أن تستند إلى عناصر موضوعية، من الواجب عليها توضيحها، وفي النازلة لا بد لها من الإستعانة بخبرة حسابية، وفعلا طالبت المدعية بإجراء خبرة، فلم تستجب لطلبها دون تعليل، مما يتعين معه رفض القرار المطعون فيه. ‏حيث تمسكت الطالبة شركة طراكت أفريك، بمقتضى مقالها الإستئنافي، بكون المادة 49 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تحظر الإمتناع عن بيع منتوج دون سبب معقول، وأن المطلوبة نسبت لها رفض بيع قطع الغيار، وبالرجوع للفصل الأول من الباب الثامن للقانون المذكور نجده يحدد الجهة المختصةللقيام بالأبحاث والتأكد من المخالفات، وهي موظفو الإدارة المؤهلين لهذا الغرض، وأعوان مراقبي الأسعار. وهذه هي نفسها التي أناطت بها المادة 84 من نفس القانون، مسؤولية إثبات المخالفات لأحكام الباب السادس منه، ويترتب عن الأبحاث، التي تقوم بها الجهة المذكورة، تحرير محاضر وتقاريريعتد بها، إلى أن يثبت ما يخالفها. لذلك يتضح أن الأمر يتعلق بنص خاص، وضع مسطرة خاصة للتثبت من المخالفات، إلا أن ملف النازلة يفتقر لوسيلة الإثبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار و المنافسة.غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بالرغم من إثباتها ملخصا للدفع المذكور في صلب قرارها، أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على مآل قضائها. ومن جهة أخرى فإن المحكمة ذهبت إلى " أن مسؤولية شركة طراكت أفريك ثابتة وتبقى شركة إيماطراك محقة في طلب التعويض، الذي يخضع لسلطتها التقديرية تبعا لظروف النازلة والضرر الحاصل ومن ثم يبقى ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص معقولا "، دون أن تبرز المبررات التي اعتمدتها في تحديد التعويض في مبلغ 20.000,00 درهم المحكوم به ابتدائيا فجاء قرارها غير معلل عرضة للنقض. ‏وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. ‏ لهذه الأسباب ‏قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 895/07 إلى الملف 1520/06 وشمولهما بقرار واحد وبنقض القرار المطعون في، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil