CCass,01/10/1997,1379

Réf : 15736

Identification

Réf

15736

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1379

Date de décision

01/10/1997

N° de dossier

97/1/5/1470

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Loi numéro 9-97 formant code électoral

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Page : 180

Résumé en français

La modification de la couleur consacrée à un candidat aux élections crée la zizanie auprès des électeurs peu importe le motif de la modification.  Une telle violation justifie la nullité des élections. 

Résumé en arabe

- تغير اللون المخصص لاحد المرشحين للانتخابات مهما كانت مبرراته يؤدي الى خلق  البلبلة والاضطراب لدى الناخبين  . -الاخذ بمعيار اللون للتمييز بين المرشحين يبرره تسهيل عملية التصويت . - ترتيب بطلان الانتخاب  عنه  -  اشترط  تاثيره  سلبيا  على  حظوظ  المرشح  المعني . - خرق هذه المبدا يؤثر سلبا على حظوظ المرشح المعني بالامر مما يترتب عنه بطلان الانتخاب .

Texte intégral

قرار رقم: 1379- بتاريخ 01/10/1997- ملف:97/1/5/1470 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل وحيث ان المقال الاستئنافي المقدم في 8 شتنبر 1997 من  طرف السيد عامل الصخيرات لحكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 841 الصادر في 97/7/27  في  الملف  97/617  القاضي  بالغاء  العملية  الانتخابية  المجراة  يوم 1997/6/13 بالدائرة رقم 10  بجماعة تمارة  مع  ترتيب الاثار القانونية على ذلك يتوفر على الشروط المتطلبة لقبوله . في الموضوع حيث  يستفاد من اوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه اعلاه ان السيد الطيبي الفيلالي تقدم  بتاريخ 1997/6/19 امام المحكمة الادارية بالرباط  بمقال  يطعم  بمقتضاه في العلمية الانتخابية  التي جرت يوم 97/10/13 بالدائرة الانتخابية رقم 10 تمارة مشيرا الى انه تقدم  كمرشح لا منتمي للانتخابات الجماعية لجماعة تمارة بالدائرة الانتخابية  رقم 10 وخصص له اللون الوردي المخطط  بخطين اسودين عموديين  وقد عمد الى طبع هذا اللون لاستعماله في الدعاية  اثناء  الحملة الانتخابية وان كل الذين  يعرفونه على مستوى الدائرة الانتخابية  المذكور  اعتمدوا على اللون المذكور الا انه اثناء افتتاح مكاتب التصويت يوم 1997/6/13 واثناء وضع الاوراق المخصصة لكل مرشح لاحظ ممثله بان اللون المخصص له لم يوضع بالطاولة وبعد قراءة الاسماء الموجودة بكل الاوراق  لوحظ ان اسمه (الطيب الفيلالي) اعطى له لون اخر  (الاصفر المخطط بخطين اسودين عموديين) وبالنظر لثاثيير هذا الخطا سلبا  في النتيجة التي حصل عليها التمس الحكم بالغاء العملية الانتخابية موضوع النزاع، وبعد اعمال المسطرة والمناقشة أصدرت المحكمة حكمها بالغاء العملية الانتخابية المشار اليها وهو الحكم المستانف . وحيث يؤسس المستانف استئنافه اولا على خرق القانون من خلال خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 1 منه وانعدام التعليل وخرق الفصل 7 من القانون المحدث للمحاكم الادارية وخرق الفصل 50 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المستانف عليه لم يذكر مهنة المدعي والمدعى عليه في المقال خرقا  للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وانه سير الدعوى باسم الطيبي الفيلالي والحال ان محاضر العملية الانتخابية تتحدث عن  الطيب الفيلالي فيكون عديم المصلحة طبقا  للفصل 1 من  قانون  المسطرة المدنية، فالمقال يتحدث عن الطيف الفيلالي في صلبه وعن الطيبي الفيلالي في ديباجته وصدر الحكم باسم الطيبي الفيلالي ويستوجب الفصل 345 من قانون  المسطرة المدنية ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا، وهو ما لم يراع في النازلة اذ علل الحكم  بان تغير اللون  المخصص  للطاعن  يوم  الاقتراع  لمن  شانه اثارة اللبس لدى الناخبين وخاصة الاميين  منهم الذين  يكونون عزموا على التصويت  لفائدة  المعني  بالامر،  ثم  ان  الفصل 7 من  قانون انشاء  محاكم  ادارية  ينص على تطبيق احكام المسطرة المدنية وقد جاء  تعليل الحكم المستانف ناقصا شكلا وموضوعا  الامر الذي  ينزل  منزلة  انعدامه  بدليل انه  يستشف من محضر العملية  الانتخابية  وجود  اتفاق  بين  المرشحين  بتبديل الالوان  وان السيد  الطيب  تقبل الخطا المادي والواقع  في اللون المخصص له ورضي مسبقا بنتيجة العملية الانتخابية وهناك  مذكرة صادرة عن اللجنة الاقليمية  تهب  في  اتجاه هذا الاتفاق  ودليل رضاه هذا هو انه تم احتساب الاصوات التي حصل عليها لحسن لعموري باللون الوردي مخطط باللون الاسود وباللون الاصفر  بخطين  اسودين  وهو  الامر المنصوص عليه في ملاحظات محضر العملية الانتخابية ومن خلال استقراء  ملاحظات  هذا  المحضر  يتبين ان هناك فعلا اتفاقا ضمنيا بين الاطراف ينص على وجوب التمسك بنتيجة العملية الانتخابية رغم وجود خطا مادي وقع  في  اللون  خاصة  وان عملية استبدال اللون فيما يخص السيد الفيلالي الطيبي تم مبكرا على الساعة التاسعة و45 دقيقة هو الامر الذي لم يؤثر  بشكل كبير في نتيجة العملية الانتخابية وتم احتساب الاصوات التي حصل عليها باللون الاصفر المخطط  بخطين  اسودين عموديين وان المستانف عليه قد قبل ان تسحب له الاصوات التي حصل عليها قبل احضار الاوراق الوردية المخططة بخطين اسودين عموديين وهو ما وقع فعلا وتشهد عليه اللجنة الاقليمية وقد اغفل الحكم المستانف التطرق الى هذا الاتقاف مما يكون معه المستانف عليه غير متضرر وحصل على كل الضمانات ومنطق الارقام يؤكد ان نتيجة العملية  الانتخابية  لم تتاثر بما سمي بالخطا المادي في اللون فقد حصل الطيب الفيلالي على 56 صوتا والسيد لحسن العموري على 75 صوتا والسيد حفيظ برحال على 141 صوتا والسيد عبد الغفور زنين على 141 صوتا، وعلى كل فان تجاوز الخطا المادي  طرح  جانبا كل جوانب التاثير وطهر العملية الانتخابية من كل شائبة ملتمسا لذلك الغاء الحكم المستانف . لكن حيث ان الدفع المرتكز على خرق الفصلين132، مردود لعدم تضرر  باقي  الاطراف  مما  جاء  في الدفع اضافة الى ان المستانف حتى في مقال استئنافه يتحدث عن المستانف عليه تارة باسم الطيب وتارة باسم الطيبي  الفيلالي  اقرارا  منه بان الامر يتعلق بنفس الشخص وانه لا خلاف حول هويته ويكون ذا صفة ومصلحة في الدعوى . وحيث فيما يعود للطعن بعدم تعليل الحكم المستانف  فانه  يتبين  من  مجمل  عناصر الملف ان  السيد  الطيب  الفيلالي  تقدم مرشحا لا منتميا للانتخابات الجماعية لجماعة تمارة بالدائرة الانتخابية رقم 10 وان  اللون الذي خصص له كان هو الوردي المخطط بخطين اسودين عموديين وحيث وكما يؤكد الحكم المستانف فقد تضمنت  محاضر  مكاتب  التصويت جميعها بالدائرة الانتخابية رقم 10 انه وقع استبدال الذي كان مخصصا للمستانف عليه من اللون الوردي المخطط بخطين اسودين عموديين الى اللون الاصفر المخطط بخطين عموديين وحيث ان هذا  الاستبدال  للون  المخصص  للمستانف  مهما  تكن  تبريراته من شانه خلق لبس لدى الناخبين سيما وان اعتماد معيار الالوان يؤخذ  اساسا  من  بين  اسبابه  بعين  الاعتبار  تسهيل  مهمة التصويت بكل وضوح للناخبين الاميين، اضافة الى انه مما لاشك فيه  ان  قيام  المرشح  بالدعاية  بناء على لون معين مع مواصفات محددة يجعل الناخب الذي يعتزم التصويت لصالحه مركزا على هذا اللون وهذه المواصفات وكل مس او خطا فيها قد يخلق له بلبلة ساعة التصويت ويؤثر سلبا على حظوظ المرشح وان ما جاء في دفوع  المستانف  من  وجود اتفاق لا يجد له مرتكزا لا من القانون ولا من الواقع . وحيث ان الحكم المستانف خلافا لما جاء في دفوع المستانف كان معللا وفي محله ويتعين تاييده . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى. في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بعدم ارتكازه على اساس وبتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة  الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد  المنتصر  الداودي  رئيسا  والمستشارين  السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير- احمد دينية - وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif