Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 25/05/2005, 550

Réf : 19003

Identification

Réf

19003

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

550

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

123/5/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le réglement des allocations familiales par la Caisse Nationale de Sécurité sociale impose au salarié de rapporter la preuve du réglement des cotisations par l'employeur.     التعويضات العائلية ـ إثبات أداء واجب الاشتراك. أداء التعويضات العائلية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متوقف على إثبات الأجير أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك. إن كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بأداء التعويضات العائلية للأجير فإن ذلك متوقف على إثبات هذا الأخير أن مشغله كان يؤدي واجب الاشتراك للصندوق المذكور.  

Résumé en arabe

التعويضات العائلية ـ إثبات أداء واجب الاشتراك.أداء التعويضات العائلية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متوقف على إثبات الأجير أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك.إن كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بأداء التعويضات العائلية للأجير فإن ذلك متوقف على إثبات هذا الأخير أن مشغله كان يؤدي واجب الاشتراك للصندوق المذكور.  

Texte intégral

القرار عدد: 550، المؤرخ في: 25/5/2005، الملف الاجتماعي عدد: 123/5/1/2005 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد المرحوم حدو استصدر حكما من ابتدائية العرائش بتاريخ 26/11/1976 قضى على المدعى عليه (طالب النقض) بأن يؤدي له مبلغ: 6.120,00 درهم عن التعويضات العائلية عن المدة من مارس 93 إلى دجنبر 93، وكذا من فبراير 94 إلى يوليوز من نفس السنة، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. استأنف الحكم المذكور من طرف المحكوم عليه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنف الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.   في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات ظهير: 27/7/1972 وانعدام التعليل. ذلك أنه للاستفادة من التعويضات العائلية، فإن ظهير 27/7/1972 يوجب أن تتوفر الشروط التالية: ـ ضرورة التصريح بالعامل. ـ أداء واجبات الاشتراك. ـ تقديم طلب الحصول على هذه التعويضات، مرفق بالوثائق الإدارية كعقود الازدياد والشواهد المدرسية بالنسبة للأطفال الذين هم في سن التمدرس. وبالتالي كيف يعقل أن يحكم على العارض بأداء التعويضات العائلية، علما بأن المشغل لم يسبق له أن أداها، حتى يمكن تحويلها. فالمشغلة تعترف بأن المطلوب في النقض كان في حالة مرضية، وهو السبب الذي جعلها تتوقف على تحويل هذه المبالغ التي تحول في النهاية لصاحب الحق فيها كتعويضات عائلية.   فالعارض لا يمكنه أن يؤدي لأي كان أي مبلغ مالي إذا لم يكن هو قد توصل من الجهة المشغلة، وهذا ما أكد عليه المشرع في الفصول: 1، 20، 21 من ظهير الضمن الاجتماعي والقرارات التابعة له. فقد جاء في تعليل محكمة الاستئناف بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحل محل المشغل في أداء التعويضات... مع أن العارض له قوانين تنظمه، كما تنظم المنخرطين التابعين له، ولا يحل محل أي مشغل في أي تعويض كان، لأنه لا تربطه بالمشغلين علاقة التبعية، وإنما هناك ضوابط حددها المشرع لكل مستفيد من تعويضات الصندوق على اختلافها، وتأتي هذه التعويضات بعدما يكون قد توصل بها من المشغل الذي يكون قد صرح به، ويؤدي الأقساط الشهرية التي تنوبه، آنذاك يكون الصندوق معني بتحويل هذه التعويضات لأصحابها، أما دون القيام بهذه العملية، فإن الصندوق (العارض) لا يحل محل أحد، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا، وغير سليم عندما نص بأن العارض له الوسائل القانونية للمتابعة، ويتعين نقضه.   حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بأداء التعويضات العائلية للأجير، فإن ذلك متوقف على إثبات هذا الأخير أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك للصندوق المذكور، عملا بمقتضيات ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.   فمحكمة الاستئناف عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على طالب النقض بأدائه للأجير (المطلوب في النقض) التعويضات العائلية، بعلة: " أن الصندوق هو الملزم بأداء تلك التعويضات، وأنه يمكن لهذا الأخير الرجوع على المشغل في إطار المساطر المخولة له قانونيا ...". دون أن تتأكد فيما إذا كانت المشغلة (المطلوبة في النقض) قد أدت فعلا واجبات الاشتراك للصندوق، عملا بمقتضيات الفصول: 19، 20، 21، 22، 23 من الظهير المشار إليه. يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، قد علل ما قضى به تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية، على نفس المحكمة.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين: يوسف الإدريسي عضوا مقررا، الحبيب بلقصير، مليكة بنزاهير وبشرى العلوي أعضاء ومحمد بنعلي ممثلا للنيابة العامة وسعيد احماموش كاتبا للضبط.