Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 19/03/2008, 279

Réf : 19011

Identification

Réf

19011

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

279

Date de décision

19/03/2008

N° de dossier

660/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit que l'arret attaqué a considéré que le simple transfert de propriété de l'entreprise ne suffisait pas à imputer la resposabilité de la rupture abusive du contrat de travail au nouvel acquéreur, le juge étant tenu de rechercher le vrai responsable.

Résumé en arabe

إنهاء عقد العمل ـ مسؤولية المالك الجديد للمقاولة . مجرد انتقال الملكية بالشراء لا يترتب عنه حتما مسؤولية المالك الجديد عن إنهاء عقد العمل بصفة تعسفية، ويبقى لمحكمة الموضوع البحث عن المسؤول عن إنهاء العقد.  

Texte intégral

  القرار عدد: 279، المؤرخ في: 19/03/2008، الملف الاجتماعي عدد: 660/2007   باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب النقض السيد بيدح عبد الله استصدر حكما من ابتدائية القنيطرة بتاريخ: 23/10/2002 قضى بما يلي: 1 ـ في طلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم بإخراج المدعو أحمد بوهوش من الدعوى، مع تحميل رافعه الصائر.   2 ـ في المقال الأصلي: في الشكل: بعدم قبول طلبات تكملة الحد الأدنى للأجير، والتعويض عن العطلة الدينية والوطنية وعن الأقدمية، وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي التعويضات التالية: 12.000,00 درهم عن الطرد التعسفي. 4.504,10 درهم عن الإعفاء.   مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلب. استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المدعى عليه، واستئنافا فرعيا من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن منحة الأقدمية، والحكم تصديا على السيد يملح بنمشيش العلمي بأدائه للسيد بيدح عبد الله منحة الأقدمية قدرها 1.419,6 درهم وبتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين المدعي والمحكوم عليه الصائر بالنسبة يصفى ما على الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.   في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، خاصة في الشق القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإخراج السيد بوهوش أحمد من الدعوى، فالقرار خالف مجموعة من القواعد القانونية وبالرجوع إلى ملف النازلة يتضح بأن المدعي ادعى في مقاله أنه طرد من عمله بشكل تعسفي بتاريخ: 12/10/2000، إلا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ويفتقر إلى الإثبات القانوني، ذلك أن العارض باع ضيعته إلى المدخل في الدعوى السيد بوهوش أحمد يوم: 10/10/2000، كما هو ثابت من عقد البيع الموجود بالملف، أي قبل تاريخ الطرد المزعوم، بيومين وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن العارض لم يقم بطرد المطلوب في النقض بشكل تعسفي، وكان على المدعي أن يوجه دعواه ضد المالك الجديد للضيعة المسمى بوهوش أحمد.   فالقرار المطعون فيه خالف مقتضيات البيع المدلى به، وبالرجوع إلى عقد البيع الذي هو شريعة المتعاقدين، سيتضح أن المدخل في الدعوى التزم بجميع التحملات العادية والقانونية المترتبة عن هذا البيع، وأنه ابتداء من يوم 10/10/2000 أصبح المالك الفعلي والقانوني للضيعة هو المدخل في الدعوى، وهو المسؤول الوحيد عن العمال ... أن شهادة الشهود المعتمد عليها من طرف القرار المطعون فيه لا تفيد النازلة في شيء خاصة فيما يتعلق بواقعة الطرد التعسفي. إن المدخل في الدعوى أراد التخلص من العمال الموجودين بالضيعة، وعدم تشغيلهم، الشيء الذي أدى بهم إلى توجيه الدعوى ضد العارض. فالقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار عقد البيع المحتج به، مما يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.   لكن حيث إنه وإن كان طالب النقض وبمقتضى العقد المؤرخ في: 10/10/2000 قد باع قطعة أرضية فلاحية للمدخل في الدعوى السيد بوهوش أحمد. فإن تغيير مالك العقار من شخص إلى آخر، لا يؤدي بالضرورة إلى القول بأن المالك الجديد هو الفاسخ لعقد عمل الأجير (المطلوب في النقض). بل يتعلق الأمر بواقع يخضع تقديره لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك.   فمحكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي: " ... وحيث ادعى السيد يملح بن مشيش العلمي بأن العلاقة الشغلية أصبحت مستمرة مع مشتري الضيعة نافيا قيامه بطرد المدعي. وحيث إن هذا الأخير أكد في محضر تصريحاته المدونة أمام المحكمة بأنه طرد من طرف يملح بن مشيش العلمي، وليس من طرف المدخل في الدعوى بوهوش أحمد. وحيث إن هذا الأجير رغم شرائه للضيعة بيومين قبل التاريخ المحدد بالمقال للطرد من العمل، فإن الملف خال مما يثبت أنه بدأ يسير الضيعة، وبأنه هو الذي قام بطرد المدعي، وبذلك فإن ما قضى به الحكم المستأنف من إخراج المدخل في الدعوى، كان مصادفا للصواب، ويتعين تأييده في هذا الجانب ...". وخلصت بذلك إلى أن الأجير (المطلوب في النقض) كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغله الأصلي السيد يملح بن مشيش العلمي (طالب النقض) ورتبت الأثر القانوني عن ذلك. يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومرتكز على أساس قانوني، ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.