Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 10/05/2006, 414

Réf : 19008

Identification

Réf

19008

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

414

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

1159/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le cumul entre le mandat de gestion simple et quotidienne de l'entreprise et le contrat de travail est possible dès lors qu'il est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société. Le juge n'est pas tenu d'examiner toutes les fautes énumérées dans la lettre de licenciement, mais peut se baser sur une seule faute pouvant justifier le licenciement du salarié  telle que l'abus de confiance.

Résumé en arabe

وكالة ـ خطأ جسيم ـ طرد الأجير. الوكالة التي منحت بمقتضاها للطاعن السلطة الضرورية للتسيير اليومي والعادي للشركة لم تنف عنه صفة أجير مرتبط بعلاقة التبعية بمشغلته. المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل الأخطاء الواردة برسالة الطرد التي نسبتها المشغلة إلى الأجير بل يكفيها اعتماد أحد الأخطاء التي تبرر طرده إذا ثبت إخلاله بالثقة والأمانة التي وضعتها فيه مشغلته.  

Texte intégral

  القرار عدد: 414، المؤرخ في: 10/05/2006، الملف الاجتماعي عدد: 1159/5/1/05   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء (الفداء درب السلطان) بتاريخ: 04/03/2002 قضى على المدعى عليه (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الزيادة في الأجرة، والمكافآت، والإشعار، والإعفاء، والطرد التعسفي، والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل، تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ......... وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.   استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المشغلة، واستئنافا فرعيا من طرف الأجير، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد، والزيادة في الأجرة، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.   وبتأييده فيما عدا ذلك، مع تعديله بخفض المكافأة السنوية إلى: 85.000,00 درهم، والعطلة إلى مبلغ: 50.230,00 درهم، والصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير.   في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: الخرق الجوهري للقواعد القانونية، وحق من حقوق الدفاع. ذلك أن العارض ارتبط بالمطلوبة في النقض بعلاقة التبعية، وليست له صفة التسيير خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه ...   لكن حيث أنه وإن كان القرار المطعون فيه قد ورد به بأنه:" بمقتضى وكالة مؤرخة في 13/08/93 منح (طالب النقض) السلطة الضرورية للتسيير اليومي والعادي للشركة ..." فإنه لم ينف عنه صفة أجير مرتبط بعلاقة التبعية بمشغلته وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.   في شأن الوسيلة الثانية والثالثة والرابعة في وجهها الأول مجتمعة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: الخرق الجوهري، ومخالفة القاعدة القانونية، بضرورة التقيد بالأسباب الواردة في الإنذار بالفصل، وانعدام الأساس القانوني، وذلك بمخالفة القاعدة العامة بعدم مساءلة الفرد عن أخطاء غيره، والخرق الجوهري لقواعد المسطرة، ومخالفة الفصل 345 من ق م  المدنية وسوء نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه بمقتضى الفصل 6 من قرار 1948 فإن المحكمة ملزمة بالبحث في الأسباب الواردة في رسالة الطرد دون غيرها.   فالإنذار لم يشر فيه قط إلى عدم تخصيص كل وقت العارض لإدارة الشركة وليس تسييرها ... كما أن القرار المطعون فيه نسب للعارض وقوعه في خطأ توقيعه على لائحة أجور العمال دون التأكد من وجودهم في الشركة. مع أن العارض أكد أن المسؤول المباشر عن العمال هو المدير المالي رئيس مصلحة المستخدمين الذي له صلاحية إعداد اللوائح، ووضع توقيع هذا الأخير، وهو إجراء ضروري قبل وضع توقيع العارض لتزكية تلك اللوائح ...   كما أن المشغلة لم تورد في رسالة الفصل كون العارض يوقع على لوائح أجور لصرفها العمال وهميين أو لسحب نقود من صندوق الشركة .... وبالرجوع إلى مقتضيات مرسوم 1948 (هكذا فإن العارض قام بما يجب عليه القيام به، ولم يمتنع عن ذلك، خلافا لما تضمنه القرار المطعون فيه الذي اعتبره تقصيرا وإهمالا الشيء الذي شكل ـ حسب القرار المطعون فيه ـ خطأ جسيما، وسببا خطيرا يخول المشغلة فصل العارض وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف المقتضيات القانونية، والقاعدة العامة حين أقر مسؤولية العارض عن أخطاء غيره، وفي إطار توزيع المسؤولية ...........   كما أنه بتنصيص القرار المطعون فيه على أنه:" لا مجال للتطويل في مناقشة باقي الأخطاء". يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق م  المدنية بعدم تعليله تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل الأخطاء الواردة برسالة الطرد، والتي نسبتها المشغلة إلى أجيرها بل يكفيها اعتماد أحد الأخطاء الجسيمة التي تبرر الطرد. فمحكمة الاستئناف وهي بصدد الاطلاع على وثائق الملف، وبما لها من سلطة تقييم الأدلة المعروضة عليها عندما نصت: "بأن يستفاد من السجل التجاري عدد: 52271 أن الأجير (أي طالب النقض) أسس بتاريخ: 12/04/1988 مع باقي المساهمين شركة "وافير" لإنتاج المداد، وبتاريخ يونيه 1999 حسب السجل التجاري المدلى به أصبح هو المسير الوحيد لهذه الشركة وأنه بالموازاة مع ذلك وحسب الدورية: 13/05/92 تم ترقية الأجير إلى منصب مدير عام بالشركة المشغلة، وكانت له صلاحيات تدبير شؤونها بمقتضى وكالة مؤرخة في: 13/08/93 تمنحه السلطة الضرورية للتسيير اليومي والعادي للشركة، مما أدى به وحسب الوثائق والفواتير المدلى بها إلى شراء مادة المداد بنسبة تصل إلى: 90 في المائة من شركة وافير ........ وليس بالملف ما يفيد أنه كانت هناك عروض ومناقصات لممونين آخرين ......... وأنه البائع والمشتري من شركة له بها مصالح شخصية، وهذا يعتبر إخلالا بالثقة والأمانة التي وضعتها فيه مشغلته وخلصت بذلك إلى أن الأمر يتعلق بخطأ جسيم يبرر طرد الأجير من عمله طبقا للفصل 6 من النظام النموذجي الصادر في 23/10/1948 يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومطابقا للقانون، وباقي التعليل المنتقد زائدا يستقيم القرار بدونه. ويبقى ما ورد بالوسائل المذكورة على غير أساس. في شأن الوجه الثاني من الوسيلة الرابعة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: مخالفة الفصل 345 من ق م المدنية سوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.   ذلك أن القرار المطعون فيه تناقض فيما بين أجزائه فقد اعتبر العارض غير محق في الزيادة في الأجر لعدم تحقيق أرباح في حين أعطاه الحق في المكافأة السنوية، التي لا تعطى إلا عن تحقيق أرباح ............. لكن وخلافا لما أثاره الطالب، فإن المكافأة تمنح في الأصل للأجير بناء على مردوديته في العمل. فالقرار المطعون فيه عندما قضى بعدم أحقية الأجير (طالب النقض) بالزيادة في الأجر بعلة "عدم تحقيق المشغلة أرباحا تسمح لها بالزيادة في الأجرة" ثم قضى للأجير بالمكافأة المستحقة عن السنة الأخيرة التي لم يلحقها التقادم يكون غير متناقض في قضائه. ويبقى هذا الوجه من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.