CCass, 09/12/1992, 2938

Réf : 20908

Identification

Réf

20908

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2938

Date de décision

09/12/1992

N° de dossier

1435 /89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 137

Résumé en français

Les mesures d’instruction prévues dans le code de procédure civile ont pour finalité de permettre aux parties au litige d’établir leurs allégations avant le prononcé du jugement.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un jugement avant dire droit.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار 2938 – بتاريخ 09/12/1992 – ملف مدني عدد: 1435/89
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1989/4/3من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ علي فهمي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناضور الصادر بتاريخ 88/11/22 في الملف عدد 88/9،
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 91/11/11 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد دحمان والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1992/10/21،
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 92/12/9،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد حمدوش والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الاولى:
بناء على الفصل 87 من قانون لمسطرة المدنية.
حيث ينص هذا الفصل بأنه اذا اعتبرت المحكمة ان احد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية امكن لها تلقائيا ان توجه اليمين الى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلقى اليمين بشأنها.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار والمطعون فيه الصادر بتاريخ 1988/11/22عن محكمة الاستئناف بالناضور غرفة الحسيمة موضوع الملف 889 ، ان اشيبان قدم مقالين اصليا واصلاحيا مفادهما، انه يملك الدكان بشارع ابن تميم رقم 19 ترجيست بالشراء من عبد العزيز بن الحاج محمد الخمليشي بتاريخ 1979/6/19 يعتمره حنين احمد فتوقف عن اداء الكراء منذ شرائه، لذا يلتمس تعيين خبير لتحديد السومة الكرائية والحكم على ورثة هذا الأخير وهم فاطمة بنت علي وأبناؤه حميد وعباد وعبد اللطيف وفاطمة حنين باداء الكراء برسم السومة التي ستسفر عنها الخبرة، فاصدر القاضي المقيم بترجيست حكما تمهيديا بتاريخ 1987/3/4 بإجراء خبرة انتهت بتحديد السومة في مبلغ 100 درهم، وتبعا لذلك اصدرت حكما بتاريخ 1987/6/2 على المدعى عليهم باداء الكراء عن الشهور المتراوحة بين 19/06/1979 الى غاية19/7/1984 بسومة 50 درهما للشهر بعد اداء المدعى اليمين لمتممة على ان الحانوت المذكورة اعلاه هي الواردة برسم الشراء المضمن تحت عدد 323 صحيفة 146 المؤرخ في 1979/6/19 وبتواصيل الكراء الموجودة بالملف وبعد استئنافه وتقديم مذكرة اصلاحية لمقال الاستئناف أيدته محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية ذلك ان هذا القرار الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق الطاعنين بأدائهم واجبات الكراء على وجه التضامن بعد اداء المدعى اليمين المتممة في حين ان هذا اليمين وجهها القاضي الى المطلوب في النقض الذي لم يدل بالحجة الكافية لاثبات دعواه والتي تعتبر اعداد الدليل لا يمكن البت في النازلة قبل قيام هذا الدليل يمكن معه صدور حكم معلق على شرط اداء هذه اليمين التي هي إجراء من إجراءات التحقيق بالإثبات والتي تعتبر من النظام العام لاتصالها بالتنظيمات القضائية يمكن إثارتها في جميع اطوار التقاضي والحال ان الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية اوجب على المحكمة التي اعتبرت ان احد الأطراف لم يعززا ادعاءاته بالحجة الكافية ورغبت في توجيه اليمين ان تؤدي في نطاق الفصل 86 من نفس القانون مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة مسطرية يستوجب نقضه.
حيث تبين صحة مانعاه الطاعنون ذلك ان القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بحكم معلق على شرط اداء اليمين المتممة، التي يعتبر استيفاؤها وسيلة من وسائل الاثبات دون ان تصدر قرارا تمهيديا تبين فيه الوقائع التي سيلقى اليمين من اجلها وتأدية اليمين قبل الفصل في التراع تكون قد خرقت الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناضور اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الشرقاوي- والمستشارين السادة: احمد حمدوش- مقررا عبد الله زيدان- محمد الديلمي- محمد العمراني الادريسي- وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون- وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة حموش.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر               كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile