Réf
63657
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4983
Date de décision
18/09/2023
N° de dossier
2023/8221/2584
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Rapport d'expertise, Protocole d'accord, Garantie personnelle et solidaire, Force probante, Expertise judiciaire, Contestation du rapport, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cautionnement
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû
Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le caractère non fondé du rapport d'expertise adopté par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait bien versé aux débats les actes fondant sa créance, notamment le protocole d'accord et les actes de cautionnement, et que l'appelant n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant à leur authenticité.
S'agissant de la critique de l'expertise, la cour retient que le rapport est suffisamment motivé dès lors qu'il s'appuie sur le protocole d'accord fixant la dette initiale et retrace chronologiquement les opérations de restructuration et les paiements partiels intervenus. Elle souligne que la simple contestation générale du rapport est inopérante, faute pour l'appelant de préciser les erreurs de calcul ou les éléments factuels qui en affecteraient la pertinence.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم لسيد محمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 2020 بتاريخ 27/10/2021 القاضي بإجراء خبرة و القطعي عدد 854 بتاريخ 02/02/2022 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8193/8222/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع:بأداء المدعى عليهما شركة ك.ت. في شخص ممثلها القانوني والسيد محمد (م.) تضامنا لفائدة المدعية ش.ع. في شخص ممثلها القانوني مبلغ (520.155,93درهم))والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 31/10/2020 إلى غاية يوم التنفيذ،وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميل المدعى عليهماالصائر تضامنا ورفض ما زاد على ذلك.
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/05/2023، و تقدم باستنافه بتاريخ 24/05/2023، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ش.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/08/2021 تعرض فيه أنها دائنة بمبلغ 759.494,21 درهم، بالإضافة الى الفوائد القانونية وباقي الصوائر والكل من 1/10/2020 الى غاية يوم الأداءوأنه سبق للسيد محمد (م.) أن أبرم بروتوكول اتفاق مع المدعية بتاريخ 2018/12/25مقرون بكفالة شخصية وتضامنية أن منح للعارضة عقدي كفالة شخصية وتضامنية يضمن بمقتضاها ديون الشركة المدعى عليها تجاه العارضة الى حدود مبلغ 1.400.000,00درهم وأن المدعى عليها لم تحترم مقتضيات هذا البروتوكول وأن جميع المساعي المبذولة من طرف المدعية لحث المدعى عليهم على ابراء ذمتهم لم تسفر عن أية نتيجة وأن المدعية أمام هذا الموقف محقة في اللجوء الى القضاء قصد استصدار اسند تنفيذي بدينها كما يحق لها المطالبة بأداء المدعى عليهم تعويضا عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 75.000,00درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ759.494,21درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل من2020/10/1والحكم عليهما كذلك بأدائهما تعويض عن التماطل لا يقلعن75.000,00درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 08/09/2021،والمرفقة بكشف الحساب وعقد القرض ونسخة من الإنذار،ملتمسة ضمها للملف موضوع المراجع المشار إليها بالهامش أعلاه.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 22/09/2021، جاء فيها أن ش.ع. تقدمت بمقال رام الى الأداء وان المدعى عليها تواصلت مع المدعية وأنه هناك محاولة إجراء صلح بين الطرفين لذلك تلتمس من المحكمة تأخير الملف قصد الوصول إلى حل النزاع بطريقة ودية.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 06/10/2021 جاء فيها أن المعاملات التجارية بين الطرفين عرفت التزام المدعى عليها بالأداء و أنه نظرا لظرفية الاقتصادية للبلاد في ظل جائحة كورونا قد أضرت بمبيعات شأنها في ذلك شأن جميع المقاولات الصغرى كما أن المنافسة الغير مشروعة قد أضرت بالقيمة المادية المنتوجات الشركة التي تقوم بصناعة و تسويق لعب الأطفال و تعتمد في ذلك على مواد أولية صحية و باهظة الثمن في حين أصبحت المنافسة مع شركات تعتمد على مواد اعيد تدويرها و غير صحية لسلامة الجسدية للأطفال و بالرغم من ذلك فإن الأطراف قد اتفقا على تسوية المديونية بواسطة قسط شهري قدره 50.000درهم و هذا ما أوضحته الرسالة المرسلة من قبل المدعى عليها و بالفعلمن اجل الحفاظ على العلاقة التجارية و أثاث لحسن نية المدعى عليها قامت بتحويلين بنكيين الأول قدره 30.000.00 درهم و الثاني قدره20.000.00 درهمو بذلك تكون المدعية قد توصلت بما مجموعه50.000.00 درهم طبقا لمحاولة تسديد الدين وديا و حول المطالبة بالتعويض فإن المدعية تلتمس أداء مبلغ 75.000.00 درهم عن التعويض و المماطلة وأن هذا الطلب لا أساس له من الصحة، و أن المدعى عليها لم تتلقى أي رسالة للأداء تثبت تماطلهاعن الأداء مما يؤكد سوء نية المدعية في التقاضي ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب ش.ع. للأبناك و تحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية نائبة المدعية بجلسة 13/10/2021 جاء فيها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية زعمت من خلالها ان هناك اتفاقا تم بين الطرفين على تسوية المديونية، ملتمسة التصريح برد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق طلب المدعية.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2020 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/10/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد موراد (ن.).
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 26/01/2022 جاء فيها أن الخبرة المأمور بها في الملف والتي عهد بالقيام بها للخبير السيد موراد (ن.) جاءت مستوفية لكل شروطها الشكلية والموضوعية، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد موراد (ن.).
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم قبول الطلب شكلا فإن العارضة قد نازعت ابتدائيا فيما يخص قبول الدعوى شكلا ذلك ان الطرف المدعي خلال المرحلة الابتدائية لم يدلي بأصول جميع الوثائق فأصل العقد الرابط بين الطرفين أو صورة مطابقة له غير موجودة بالملف والعقود والرسائل الانذارية الواردة في مقاله الافتتاحي وأن المدعي ملزم إعمالا لأحكام الفصل 32 من ق م م و 440 من قانون التزامات و العقود " النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية أو العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ و يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة بالتصوير الفوتغرافي '' و بالتالي يتعين الحكم بعدم قبول طلب لخرقه الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود المغربي و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، ومن حيث الطعن في تقرير الخبرة فإن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما تمهيديا عدد 2020 الصادر بتاريخ 10/27 /2021 عهدت الى السيد الخبير مراد (ن.) و ذلك للقيام بخبرة حسابية ذلك أنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجز سيتضح أنه لم يقم باي حساب او تدقيق في المبلغ و لم يعلل كيف تم التوصل الى هذا المبلغ مما يجعل المستأنف يرفضها ويتمسك بجميع دفوعاته وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتعين تأسيسا على ما نوه اليه اعلاه الغاء الامر المستأنف لكونه جانب الاتجاه السليم بصنيعه الذي جنح اليه والحكم من جديد برفض طلب ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي يح برفض طلب و تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي مهمته التدقيق في الوثائق و الكشوف الحسابية مع حفظ حق العارض في التعقيب .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبتها بجلسة 10/07/2023 التي جاء فيها أنه يتلخص أوجه استئناف الطاعن في كون الطلب المقدم من طرف العارضة غير مقبول لعدم ادلاء باصول الوثائق من جهة ، وفي ان الخبير لم يقم باي حساب او تدقيق في المبلغ ملتمسا في الاخير الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية وأن ما اثاره الطاعن من هذه النواحي لا يرتكز على اي اساس قانوني سليم وأن العارضة ادلت تدعيما لطلبها بكشوفات حسابية مفصلة مدعمة بعقد القرض وعقدي كفالة ، وان المحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة مبلغ المديونية وذلك على يد الخبير موراد (ن.) الذي بعد ان حدد المديونية المحصورة اصلا وفائدة بتاريخ 2020/10/30 في مبلغ 758.692,64 درهم قام بخصم المبالغ المؤداة من طرف المدين بعد حصر الحساب لينتهي في خلاصته ان المديونية المتبقية بذمة المدين هو 520.155,93 درهم وان المحكمة التجارية بعد اطلاعها على وثائق الملف وكذا تقرير الخبير ثبت لها ان الخبرة مرتكزة على اساس شكلا وموضوعا وأن الطاعن لم يبين بوجه مقبول الخلل الذي طال الحكم المطعون فيه وفي غياب ذلك يكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب ويتعين تأييده ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني سليمين وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبته بجلسة 21/07/2023 التي جاء فيها أن الخبرة المنجزة لم تراعي الوضعية الاقتصادية العارضة جائحة كورونا وتولي الازمات المالية بإفلاس الشركة الام م.ب. واثرها على نشاطها التجاري، وبالتالي فهي خبرة مجحفة غير محايدة غير واقعية وأجابت أجابت المسافة كون الفوائد القانونية المط المطالب محكوم بها تتعلق بالمدة التي كانت تمر بها البلاد بأزمة كورونا وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب يحكمه بفوائد قانونية و بالرغم من أن الاطراف قد اتفقا على تسوية المديونية بواسطة قسط شهري قدره 500 درهم وبذلك تستحق الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الاداء وحيث ان أداء الاقساط لم يتوقف و بالتالي فإنه لا يمكن الركون إلى هذه الاقساط المخالفة للقانون في حين أن العارضة تتمسك بكل طالبتها وحججها مؤكدة ان المدعية تحاول تغليط المحكمة بالمطالبة بفوائد جد مجحفة فإن العارضة محقة في طلب إجراء خبرة حسابية لتنوير المحكمة حول مبلغ المديونية و حقيقة الوفاء و أنه قد لحقها ضررا واضحا ، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/09/2023 حضرها نائبا الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/09/2023
التعليل
حيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه خلافا لما اثاره المستانف فان المستانف عليها ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة وثائق بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/09/2021 ضمت كشف حساب ، واصل برتكول اتفاق المصادق على توقيع المستانف به بتاريخ 25/12/2018 وعقدي كفالة ، ويبقى دفعه بقتضيات الفصل 440 ق ل ع غير جدير بالاعتبار طالما انه لم يطعن فيهما باي طعن جدي ولم يدلي بخلاف ما جاء فيهما من كونه كفيل متضامن مع المدينة الاصلية بمقتضى عقد القرض المدلى به في الملف، مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المستانف اعتماده على الخبرة المامور بها في المرحلة الابتدائية والتي يدعي ان الخبير لم يقم باي حساب او تدقيق المبلغ المتوصل به يبقى غير واقع في محله ذلك أن أصل الدين يجد سنده في برتكول الاتفاق الذي يربط بين البنك و المدينة الأصلية شركة ك.ت. و كفيليها المستانف المؤرخ في 25/12/2018 والذي تم الادلاء بنسخة منه بين يدي الخبير من طرف كلا الطرفين والذي حدد مديونية المدينة الاصلية في مبلغ 1.078.870,32 درهم والذي تم الاتفاق على أدائه بدفع مقدم بتاريخ 31/12/2018 لمبلغ 150.000 درهم ودفع تكميلي بمبلغ 161.506,15 درهم مقسم على قسطين في يناير وفبراير 2019 والباقي أي مبلغ 767.364,17 درهم سيتم تسويته عن طريق الافراج على قرض لاعادة الهيكلة وافقت البنك على منحه للمدينة الاصلية والذي تبث للمحكمة ولسيد الخبير ان المستانف عليها فعلا قد أفرجت عنه حسب الثابت من كشف الحساب وذلك بتاريخ 17/05/2019 وفي نفس التاريخ قامت المستانف عليها بخصم مبلغ 766.719,52 كسداد للدين المتبقي موضوع الجدولة، وان المدينة الاصلية قامت بخمس عمليات أداء بما مجموعه 81.438 درهم وان اخر عملية تمت بحساب المدينة الاصلية كانت بتاريخ 24/12/2019 .
وحيث ان تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية اعتمد الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها وأيضا تلك التي ادلت بها المدينة الاصلية التي يعتبر المستانف ضامنا لها، والذي حددت فيها مديونية المدينة الاصلية انطلاقا من برتكول الاتفاق المحدد للمديونية وما تم بعده من أداء للدين موضوعه ولاقساط قرض إعادة الهيكلة طبقا للسعر الفائدة المتفق عليه طبقا لمقتضيات البند 5 من برتكول الاتفاق وخلص للمديونية التي قضت بها محكمة البداية، فإنه لا يبقى أي مسوغ للأمر بإجراء خبرة حسابية جدية طالما ان المستانف لم يبين وجه مخالفتها للمقتضيات القانونية او حتى تبيان المفردات الحسابية التي يعتريها الغلط او شكوك بشأنها، و يكون مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025