Réf
64902
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5282
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve de l'obligation, Nullité de l'acte, Non-présomption du cautionnement, Engagement de la caution, Cautionnement, Caractère exprès de l'engagement, Autorité de la chose jugée au pénal, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet engagement par une juridiction pénale liait le juge commercial. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1123 du dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas. Elle relève que l'acte de cautionnement versé aux débats, bien que mentionnant le nom de la caution, ne comporte pas sa signature, élément essentiel à la validité de son engagement. La cour retient en outre que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que sur les points dont la constatation était nécessaire au prononcé de la condamnation. Dès lors, l'appréciation incidente de la validité du cautionnement par le juge pénal ne saurait lier la cour, seule compétente pour statuer sur la validité d'un tel engagement au regard des règles du droit civil et commercial. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. د. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8057 بتاريخ 21/09/2021 في الملف عدد 7028/8235/2019 ، القاضي بأداء المدعى عليها الأولى شركة (م. ت. ص. أ. ت.) في شخص ممثلها القانوني لفائدتها مبلغ 341.729,08 درهما المتبقي من الفواتير ومبلغ 139.466,26 درهما قيمة الكمبيالات وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ا. د. م.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا. د. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2019 , عرضت فيه، أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ أصلي يرتفع إلى 341.729,08 درهما كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية ومن خلال الفواتير ووصولات التسليم الآتي بيانها كالتالي:
فاتورة عدد FAC-1806-19498 مؤرخة في 01/06/2018 بمبلغ 6299.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001816570 بتاريخ 01/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-19542 مؤرخة في 02/06/2021 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A1816618 بتاريخ 02/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-20112 مؤرخة في 06/06/2018 بمبلغ 2562.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001816618 بتاريخ 02/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-20314 مؤرخة في 08/06/2018 بمبلغ 1077.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001817284 بتاريخ 08/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-20391 مؤرخة في 08/06/2018 بمبلغ 660.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001817346 بتاريخ 08/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-20397 مؤرخة في 08/06/2018 بمبلغ 132.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001817349 بتاريخ 08/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-21053 مؤرخة في 13/06/2018 بمبلغ 2840.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001817913 بتاريخ 13/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-21280 مؤرخة في 18/06/2018 بمبلغ 1119.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001817349 بتاريخ 08/06/2018
فاتورة عدد FAC-1806-21941 مؤرخة في 22/06/2018 بمبلغ 3558.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001818670 بتاريخ 22/06/2018
المتبقى من الفاتورة عدد AVC1807-1386 مؤرخة في 03/07/2018 بمبلغ 2946 درهما
فاتورة عدد FAC-1807-23511 مؤرخة في 03/07/2018 بمبلغ 18.570.60 درهما
فاتورة عدد FAC-1807-23511 مؤرخة في 03/07/2018 بمبلغ 21.501.00 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001820029 بتاريخ 03/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-23511 مؤرخة في 03/07/2018 بمبلغ 21.501.00 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001820029 بتاريخ 03/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-23522 مؤرخة في 03/07/2018 بمبلغ 3756.06 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A00180040 بتاريخ 30/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-23531 مؤرخة في 03/07/2018 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001820049 بتاريخ 03/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-23793 مؤرخة في 05/07/2018 بمبلغ 2174.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001820282 بتاريخ 05/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-24847 مؤرخة في 12/07/2018 بمبلغ 5893.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001821180 بتاريخ 12/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-24869 مؤرخة في 12/07/2018 بمبلغ 780.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A00182198 بتاريخ 12/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-25690 مؤرخة في 18/07/2018 بمبلغ 9138.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001821923 بتاريخ 18/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-25852 مؤرخة في 19/07/2018 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001822048 بتاريخ 19/07/2018
فاتورة عدد FAC-1807-26897 مؤرخة في 25/07/2018 بمبلغ 4771.80 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001822933 بتاريخ 25/07/2018.
المتبقي من الفاتورة عدد AVC1808-1644 مؤرخة في 02/08/2018 بمبلغ 192.00 درهما.
فاتورة عدد FAC-1808-27923 مؤرخة في 02/08/2018 بمبلغ 8728.20 درهما
فاتورة عدد FAC-1808-27923 مؤرخة في 02/08/2018 بمبلغ 6388.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001823798 بتاريخ 02/08/2018.
فاتورة عدد FAC-1808-27954 مؤرخة في 02/08/2018 بمبلغ 4382.07 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001823820 بتاريخ 02/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-28066 مؤرخة في 02/08/2018 بمبلغ 8894.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001823914 بتاريخ 02/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-28219 مؤرخة في 03/08/2018 بمبلغ 768.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001824038 بتاريخ 03/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-28953 مؤرخة في 08/08/2018 بمبلغ 221.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001824652 بتاريخ 08/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-29956 مؤرخة في 15/08/2018 بمبلغ 1645.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001825505 بتاريخ 15/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-30114 مؤرخة في 15/08/2018 بمبلغ 646.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001825622 بتاريخ 15/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-30771 مؤرخة في 27/08/2018 بمبلغ 3029.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001826167 بتاريخ 27/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-31072 مؤرخة في 28/08/2018 بمبلغ 1107.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001826437 بتاريخ 28/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-31177 مؤرخة في 29/08/2018 بمبلغ 855.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001826532 بتاريخ 29/08/2018.
فاتورة عدد FAC-1808-31252 مؤرخة في 29/08/2018 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001826592 بتاريخ 29/08/2018
فاتورة عدد FAC-1808-31549 مؤرخة في 31/08/2018 بمبلغ 2505.60 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A0018268848 بتاريخ 31/08/2018
فاتورة عدد FAC-1809-31705 مؤرخة في 03/09/2018 بمبلغ 21.138.80 درهما
فاتورة عدد FAC-1809-31705 مؤرخة في 03/09/2018 بمبلغ 19.046.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001826988 بتاريخ 03/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-31766 مؤرخة في 03/09/2018 بمبلغ 2504.04 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001827039 بتاريخ 03/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-32036 مؤرخة في 04/09/2018 بمبلغ 7595.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001827284 بتاريخ 04/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-32557 مؤرخة في 07/09/2018 بمبلغ 768.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001827768 بتاريخ 07/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-33289 مؤرخة في 13/09/2018 بمبلغ 8467.20 درهما
فاتورة عدد FAC-1809-33289 مؤرخة في 13/09/2018 بمبلغ 12.045.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001828431 بتاريخ 13/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-33352 مؤرخة في 13/09/2018 بمبلغ 180.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001828487 بتاريخ 13/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-33531 مؤرخة في 14/09/2018 بمبلغ 1663.20 درهم
وصل التسليم عدد LIV-A001828643 بتاريخ 14/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-34146 مؤرخة في 19/09/2018 بمبلغ 6534.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001829179 بتاريخ 19/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-34806 مؤرخة في 24/09/2018 بمبلغ 4980.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001829774 بتاريخ 24/09/2018
فاتورة عدد FAC-1809-35285 مؤرخة في 26/09/2018 بمبلغ 2318.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001830207 بتاريخ 26/09/2018
فاتورة عدد FAC-1810-35843 مؤرخة في 01/10/2018 بمبلغ 13.676.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001830716 بتاريخ 01/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-35891 مؤرخة في 01/10/2018 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV-A001830755 بتاريخ 01/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-36852 مؤرخة في 08/10/2018 بمبلغ 518.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001831571 بتاريخ 08/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-36895 مؤرخة في 08/10/2018 بمبلغ 259.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001831606 بتاريخ 08/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-35843 مؤرخة في 01/10/2018 بمبلغ 13.676.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001830716 بتاريخ 01/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-37204 مؤرخة في 10/10/2018 بمبلغ 7626.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001831888 بتاريخ 10/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-37638 مؤرخة في 12/10/2018 بمبلغ 4531.50 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001832255 بتاريخ 12/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-37644 مؤرخة في 12/10/2018 بمبلغ 4664.34 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001832259 بتاريخ 12/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-37839 مؤرخة في 15/10/2018 بمبلغ 2294.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV-A001832420 بتاريخ 15/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-38277 مؤرخة في 17/10/2018 بمبلغ 6301.20 درهم
وصل التسليم عدد LIV-A001832827 بتاريخ 17/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-38333 مؤرخة في 17/10/2018 بمبلغ 7102.80 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001832884 بتاريخ 17/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-39086 مؤرخة في 23/10/2018 بمبلغ 7937.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001833522 بتاريخ 23/07/2018
فاتورة عدد FAC-1810-39882 مؤرخة في 29/10/2018 بمبلغ 5886.60 درهما
فاتورة عدد FAC-1810-39882 مؤرخة في 29/10/2018 بمبلغ 7593.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001834199 بتاريخ 29/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-40079 مؤرخة في 30/10/2018 بمبلغ 1267.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001834368 بتاريخ 30/10/2018
فاتورة عدد FAC-1810-40241 مؤرخة في 31/10/2018 بمبلغ 579.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001834493 بتاريخ 31/10/2018
فاتورة عدد FAC-1811-40394 مؤرخة في 01/11/2018 بمبلغ 25.244.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001834631 بتاريخ 01/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-40394 مؤرخة في 01/11/2018 بمبلغ 38.806.20 درهما
فاتورة عدد FAC-1811-40394 مؤرخة في 01/11/2018 بمبلغ 38.986.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001834631 بتاريخ 01/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-40451 مؤرخة في 01/11/2018 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV- A001834676 بتاريخ 01/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-40452 مؤرخة في 01/11/2018 بمبلغ 13.856.70 درهم
وصل التسليم عدد LIV- A001834677 بتاريخ 01/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-41557 مؤرخة في 09/11/2018 بمبلغ 8740.50 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001835610 بتاريخ 09/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-41757 مؤرخة في 12/11/2018 بمبلغ 1982.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001835776 بتاريخ 12/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-41812 مؤرخة في 12/11/2018 بمبلغ 1440.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001835818 بتاريخ 12/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-42625 مؤرخة في 16/11/2018 بمبلغ 1558.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001836536 بتاريخ 16/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-43175 مؤرخة في 22/11/2018 بمبلغ 11.292.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001837028 بتاريخ 22/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-43537 مؤرخة في 24/11/2018 بمبلغ 8675.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001837335 بتاريخ 24/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-44337 مؤرخة في 30/11/2018 بمبلغ 7773.90 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001838035 بتاريخ 30/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-44338 مؤرخة في 30/11/2018 بمبلغ 7501.80 دراهم
وصل التسليم عدد LIV- A001838036 بتاريخ 30/11/2018
فاتورة عدد FAC-1811-40343 مؤرخة في 30/11/2018 بمبلغ 42.255.30 درهما
فاتورة عدد FAC-1811-40343 مؤرخة في 30/11/2018 بمبلغ 45.758.10 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001838038 بتاريخ 30/11/2018
فاتورة عدد FAC-1812-46911 مؤرخة في 18/12/2018 بمبلغ 7884.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001840237 بتاريخ 18/12/2018
فاتورة عدد FAC-1811-44433 مؤرخة في 30/11/2018 بمبلغ 7342.52 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001838102 بتاريخ 30/11/2018
فاتورة عدد FAC-1812-47872 مؤرخة في 25/12/2018 بمبلغ 16.054.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001841055 بتاريخ 25/12/2018
فاتورة عدد FAC-1812-47872 مؤرخة في 25/12/2018 بمبلغ 25.582.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001841055 بتاريخ 25/12/2018
فاتورة عدد FAC-1812-47933 مؤرخة في 25/12/2018 بمبلغ 1554.78 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001841104 بتاريخ 25/12/2018
فاتورة عدد FAC-1812-47935 مؤرخة في 25/12/2018 بمبلغ 7582.92 درهم
وصل التسليم عدد LIV- A001841105 بتاريخ 25/12/2018
فاتورة عدد FAC-1812-48113 مؤرخة في 26/12/2018 بمبلغ 5779.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001841261 بتاريخ 26/12/2018
فاتورة عدد FAC-1812-48786 مؤرخة في 31/12/2018 بمبلغ 14528.70 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001841823 بتاريخ 31/12/2018
فاتورة عدد FAC-1901-00768 مؤرخة في 08/01/2019 بمبلغ 1350.00 درهم
وصل التسليم عدد LIV-A001900670 بتاريخ 08/01/2019
فاتورة عدد FAC-1901-03742 مؤرخة في 31/01/2019 بمبلغ 24.584.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001903219 بتاريخ 31/01/2019
فاتورة عدد FAC-1901-03760 مؤرخة في 31/01/2019 بمبلغ 11.252.70 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001903234 بتاريخ 31/01/2019
فاتورة عدد FAC-1902-04589 مؤرخة في 06/02/2019 بمبلغ 15.314.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001903950 بتاريخ 08/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-04597 مؤرخة في 06/02/2019 بمبلغ 11.252.70 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001903958 بتاريخ 06/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-0505054 مؤرخة في 11/02/2019 بمبلغ 56.082.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001904353 بتاريخ 11/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05088 مؤرخة في 11/02/2019 بمبلغ 11.346.30 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001904381 بتاريخ 11/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05102 مؤرخة في 11/02/2019 بمبلغ 19.515.60 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001904398 بتاريخ 11/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05178 مؤرخة في 11/02/2019 بمبلغ 2658.15 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001904469 بتاريخ 11/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05229 مؤرخة في 12/02/2019 بمبلغ 12.590.72 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001904522 بتاريخ 12/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05234 مؤرخة في 12/02/2019 بمبلغ 7393.93 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001904527 بتاريخ 12/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05895 مؤرخة في 15/02/2019 بمبلغ 571.20 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001905090 بتاريخ 15/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-06158 مؤرخة في 18/02/2019 بمبلغ 12.957.90 درهم
وصل التسليم عدد LIV- A001905298 بتاريخ 18/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-06160 مؤرخة في 18/02/2019 بمبلغ 777.90 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001905300 بتاريخ 18/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-06437 مؤرخة في 20/02/2019 بمبلغ 10.314.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001905558 بتاريخ 20/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-06638 مؤرخة في 21/02/2019 بمبلغ 1200.00 درهم
وصل التسليم عدد LIV- A001905725 بتاريخ 21/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-07192 مؤرخة في 26/02/2019 بمبلغ 1003.86 دراهم
وصل التسليم عدد LIV- A001906179 بتاريخ 26/02/2019
فاتورة عدد FAC-1902-07288 مؤرخة في 27/02/2019 بمبلغ 15.547.80 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001906268 بتاريخ 27/02/2019
فاتورة عدد FAC-1903-07559 مؤرخة في 01/03/2019 بمبلغ 27.626.40 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001906502 بتاريخ 01/03/2019
فاتورة عدد FAC-1903-07606 مؤرخة في 01/03/2019 بمبلغ 30.279.30 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001906540 بتاريخ 01/03/2019
فاتورة عدد FAC-1903-08276 مؤرخة في 06/03/2019 بمبلغ 9391.68 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001907101 بتاريخ 06/03/2019
فاتورة عدد FAC-1903-08332 مؤرخة في 07/03/2019 بمبلغ 9883.30 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001907151 بتاريخ 07/03/2019
فاتورة عدد FAC-1903-08666 مؤرخة في 09/03/2019 بمبلغ 13.781.94 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001907430 بتاريخ 09/03/2019
فاتورة عدد FAC-1903-08881 مؤرخة في 11/03/2019 بمبلغ 30.196.80 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001907611 بتاريخ 11/03/2019
وصل التسليم عدد LIV- A001907655 بتاريخ 12/03/2019
فاتورة عدد FAC-1903-08928 مؤرخة في 12/03/2019 بمبلغ 7501.80 دراهم
فاتورة عدد FAC-1903-09111 مؤرخة في 13/03/2019 بمبلغ 5040.00 درهما
وصل التسليم عدد LIV- A001907810 بتاريخ 13/03/2019
فاتورة عدد FAC-1902-05919 مؤرخة في 15/02/2019 بمبلغ 14.400.00 درهم
وصل التسليم عدد LIV- A001905112 بتاريخ 15/02/2019
وأن مبلغ الفواتير هو 864.702,05 دراهم، وأن المدعية سبق لها أن استخلصت مبلغ522.972.97 درهما ليتبقى في ذمة المدعى عليها شركة (م. ت. ص. أ. ت.) الدين المحدد في341.729.08 درهما، وأن السيد الحسين (ك.) قدم کفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة المضمنة بالشروط العامة وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليه،وأن صمود المدعي عليه التعسفي يستوجب عليه بتعويض لا يقل مبلغه عن34.172.90 درهما، وأنه بمقتضى شروط البيع المضمنة بالفواتير اتفق الطرفان على إسناد الاختصاص إلى محاكم الدار البيضاء فيما يخص النزاعات التي ستنشئ بينهما، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 341.729.08 درهما، وبتعويض لا يقل مبلغه عن34.172.90 درهما، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مع تحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب مستخرج من محاسبتها الدفتر الكبير، صورة طبق الأصل من الشروط العامة، أصل الفواتير ووصولات التسليم و رسائل الإنذار مع إيصالي بريد.
وبناء على إدلاء المدعية بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2019جاء فيها أن المدعى عليها بالإضافة إلى كونها مدينة بالمبالغ المطالب بها سابقا فإنها مدينة لها بمبالغ إضافية المتعلقة بعدم أداء 3 كمبيالات :
كمبيالة عدد 4902965 تاريخ الاستحقاق 25/02/2019 بمبلغ 44.193,25 درهما .
شهادة بعدم الأداء صادرة عن بنك (ش.) بتاريخ 26/02/2019
كمبيالة عدد 4902964 تاريخ الاستحقاق 25/01/2019 بمبلغ 44.193,95 درهما .
شهادة بعدم الأداء صادرة عن بنك (ش.) بتاريخ 12/03/2019
كمبيالة عدد 4902974 تاريخ الاستحقاق 26/03/2019 بمبلغ 51.079,06 درهما .
شهادة بعدم الأداء صادرة عن بنك (ش.) بتاريخ 27/03/2019
لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها المبالغ المسطرة بمقالها الافتتاحي بالإضافة إلى مبلغ 139.466,26 درهما موضوع 3 كمبيالات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وأدلت بأصل الكمبيالات المشار إليها أعلاه وبالشواهد البنكية بعدم الأداء. 3 كمبيالات.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/2021 حضر نائب المدعي، وألفي بالملف جواب القيم المنصب في حق المدعى عليهما، الذي أفاد بكون المدعى عليها الأولى غير معروفة بالعنوان، فيما أفاد بخصوص المدعى عليه الثاني أن المحل مغلق، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه استبعد الوثيقة السليمة المتمثلة في عقد الكفالة أو الضمان بين المستأنف عليها الأولى والمستأنف عليه الثاني الحسين (ك.) والذي قدم كفالته من أجل التضامن مع المستأنف عليها الأولى ، وبأن عقد الكفالة المدلى به يبقى صحيح ومكتمل الشروط وفقا للفصل 426 من ق.ل.ع ، لأنه مسيرها الفعلي ولم يدل بما يفيد انقضاء الدين بالرغم من انه التزم بتأديته في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم ، كما انه إذا كانت الشركة المستأنف عليه شخص اعتباري ، فإن الذي يقوم بالتوقيع هو الحسين (ك.) ، كما تعيب الحكم المستأنف خرق الفصلين 77 و 87 من ق.ل.ع ، لأن الضرر يبقى ثابت من خلال الوثائق المدلى بها وهي الفواتير المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وان عدم الوفاء بالإلتزام سبب للعارضة ضررا ماديا كبيرا أثر على وفائها بالتزاماتها ، وبذلك فإن خطأها يتمثل في التماطل في الأداء والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المستأنف عليها الأولى وإلغائه فيما قضى به من رفض تضامن الكفيل والحكم من جديد بأدائه بالتضامن مع المستأنف عليها الأولى مبلغ 341.729,08 درهما ومبلغ 139.466,26 درهما قيمة الكمبيالات وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من كفالة وصورة من نموذج "ج" وصورة من بطاقة التعريف الوطنية .
وبتاريخ 01/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه الحسين (ك.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن عقد الكفالة يحمل طابع شركة (م. ت. ص. أ. ت.) ، وانه يعتبر ممثلا قانونيا لها ولا علاقة له بمديونية الشركة الأولى التي تتمتع بالشخصية المعنوية وانه لا يوجد أي التزام صادر عنه بصفته الشخصية ويحمل توقيعه والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها الدفوع الواردة بالمقال الإستئنافي مضيفا بأنه صدر حكم عدد 13015 بتاريخ 16/06/2022 عن المحكمة الإبتدائية بأكادير ضد المستأنف عليهما قضى بأداء الشركة المستأنف عليها لغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم من أجل جنحة النصب وعلى المستأنف عليه الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 5000.00 درهم وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، مما يبين نية المستأنف عليهما وان المحكمة مصدرة الحكم المذكور اعتبرت بأن عقد الكفالة يعتبر عقدا مكتمل الأركان والشروط ومرتبا لكافة آثاره القانونية لكونه هو السبب الرئيسي في تزويد المستأنف عليها الأولى بالسلع والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفق المذكرة بصورة من حكم ابتدائي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/10/2022 تخلف لها دفاع المستأنف عليه الثاني رغم التوصل كما تخلفت المستأنف عليها الأولى رغم سابق التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/11/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم في الوقت الذي استبعد فيه عقد الكفالة المنجز من قبل المستأنف عليه الثاني الحسين (ك.)، بعلة انه غير موقع والحال انه يبقى عقد قائم ومنتج لآثاره القانونية، سيما وان التزام الكفيل يبقى ثابت من خلال الحكم الجنحي القاضي بالحكم بإدانته من أجل المشاركة في النصب .
لكن ، حيث انه استنادا للفصل 1123 من ق.ل.ع يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا والكفالة لا تفترض، كما ينص الفصل 1120 من ذات القانون بأنه لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح ، والثابت من عقد الكفالة المدلى به من قبل الطاعنة انه يتضمن تأشيرة وتوقيع منسوب للمستأنف عليها شركة (م. ت. ص. أ. ت.) باعتبارها المطلعة على العقد والتزمت بمضمونه ، أما بالنسبة للكفيل فإن عقد الكفالة وإن تضمن اسمه ككفيل إلا انه لا يتضمن توقيع منسوب إليه بصفته تلك ، مما يجعل العقد المدلى به وإن كان ملزما لشركة (م. ت. ص. أ. ت.) وصحيح تجاهها، فإنه غير صحيح تجاه الكفيل طالما انه لا يتضمن توقيعه ، وما تمسكت به الطاعنة من أنها أدلت بحكم جنحي يتضمن اعتبار عقد الكفالة قائم يبقى مردود ، لأنه بالرجوع إلى الحكم الجنحي المذكور عدد 13015 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بأكادير بتاريخ 16/06/2022 ملف عدد 9920/2101/2022، يلفى بأنه قضى بمؤاخذة المستأنف عليهما من أجل المشاركة في النصب بعلة أن " المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها أن الممثل القانوني للشركة المتهمة أنجز عقد كفالة لفائدة الطرف المدني كافلا بذلك مقتنيات الشركة التي يمثلها في حدود مبلغ مليون درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة المنجز بتاريخ 05/10/2017 ، في حين أن رأسمال الشركة التي يمثلها لا يتجاوز مائة ألف درهم" ،أي أنه استند إلى عقد الكفالة المؤرخ في 05/10/2017 ، والحال ان ما أدلت به الطاعنة هو عقد كفالة لا يتضمن تاريخ تحريره وعقد كفالة يتضمن تاريخ 13/10/2017 ، أما العقد المؤرخ في 05/10/2017 المشار إليه بالحكم الجنحي فلم تدل به ، فضلا عن الحكم الجنحي المحتج به تقتصر حجيته على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه أمام المحكمة مصدرته ، دون أن يمنع ذلك المحكمة التجارية من مناقشة الوثائق التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية والفصل فيها وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قواعد القانون التجاري والمدني بما في ذلك مراقبة صحة الكفالة كالتزام استنادا للفصل 1120 من ق.ل.ع المومأ إليه أعلاه لكونها هي صاحبة الإختصاص الأصلي للبث في ذلك ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 3250/97 الصادر بتاريخ 18/02/1998 والذي جاء فيه " إن للحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية ، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية ، إلا إذا بثت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن اختصاصه ومن ثم فللمحكمة المدنية أن تقضي في موضوع دعوى الشركة وفقا لأحكام القانون المدني ويبقى الدفع بخرق قوة الشيء المقضي به على غير أساس "، وبذلك فإنه لا يمكن اعتبار الكفالة التي لا تتضمن توقيع الكفيل صحيحة ، لأن التوقيع هو الذي يضفي على الإلتزام صحته ، سيما وان المستأنف عليه ينفي صدورها عنه ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
55213
Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
56521
Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57903
La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59117
Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
55333
Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
56795
Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58145
L’engagement de la caution doit être fixé conformément au montant stipulé dans le contrat de cautionnement en vertu de la force obligatoire des conventions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
59173
Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54735
L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024