Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Marrakech,16/04/1986,852

Réf : 20681

Identification

Réf

20681

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

852

Date de décision

16/04/1986

N° de dossier

1408/86

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 122

Résumé en français

L'interdiction de déposer une demande nouvelle aux fins d'arrêt d'exécution s'étend à toutes les parties au litige qui ne peuvent séparément introduire une demande en arrêt d'exécution pour quel que motif que ce soit.  

Résumé en arabe

دعوى الصعوبة - انعكاس أثارها على بقية الأطراف الأخرى - نعم. الصعوبة - إثارتها مرة ثانية من أي طرف ولأي سبب- لا. ان دعوى الصعوبة التي يرفعها احد الأطراف المنصوص عليهم في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، تنسحب اثارها على باقي الأطراف الأخرى سلبا وإيجابا، وهم في كل حال في نتيجة سواء، فلا يحق لكل واحد منهم إثارة الصعوبة على انفراد لما في ذلك من ضرر على حقوق الطرف المحكوم له، وإهدار للحماية القانونية التي وفرها له المشرع. لا يجوز تقديم طلب ثان لوقف التنفيذ او تأجيله بناء على وجود صعوبة من أي طرف كان، حتى ولو لم يكن هو الطرف الذي تقدم بدعوى الصعوبة الأولى، ومهما كان السبب المعتمد عليه في إثارة الصعوبة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بمراكش أمر رئاسي عدد 852 - بتاريخ 16/04/1986 – ملف استعجالي 1408/86 قضية ورثة خبوش بن لحسن ضد العادلي عبد الله باسم جلالة الملك بتاريخ 6 شعبان 1406 موافق 86/4/16. نحن محمد الغازي الحسيني، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش اصدرنا بوصفنا قاضيا للمستعجلات في اطار الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية القرار التالي : بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به الاستاذ خليل محمد المهدي، المحامي بهيئة مراكش نيابة عن السادة: ورثة السيد خبوش بن لحسن وهم : زوجته الحاجة السعدية بنت الطاهر بالاصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها خبوش هشام، ومطلقته السيدة زهرة بنت مبارك بوصفها مقدمة على ابنها خبوش محمد وابنتها خبوش سميرة وابنه خبوش لحسن وابنته خبوش زهرة الساكنين جميعا بسيدي يوسف بن علي رقم 171 شارع حمان الفطواكي بمراكش. ضد : السيد العادلي عبد الله الساكن بالملاح بالقزادرية رقم 16 مراكش. يطلب فيه ايقاف بيع العقارات موضوع ملف الحجز العقاري عدد 80/125 الى حين البت في دعوى الزور موضوع ملف التحقيق عدد81/71 غرفة التحقيق الاولى او الى ان تبت محكمة الاستئناف في القضية الشرعية الاستئنافية عدد 81/10790 موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة، المقدمة من طرف القاصر هشام خبوش الذي لم يكن طرفا من الخصومة التي ادت الى صدور الامر بالاداء موضوع مسطرة التنفيذ. التعليل : حيث ان المقال الاستعجالي سجل بكتابة الضبط بهذه المحكمة تحت عدد  1408/86 واديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/1986 حسب الوصل عدد 776343 . في الشكل : حيث ان التراع في الموضوع المعروض على محكمة الاستئناف حسب الملف الاستئنافي عدد  .81/10790 وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال يكون الرئيس الاول هو المختص بالنظر فيه. في الموضوع : حيث ان طلب ورثة خبوش محمد يرمي الى التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الامر بالاداء الصادر بتاريخ  79/1/30في الملف عدد 923 المؤيد من طرف هذه المحكمة بتاريخ 24/12/79 في الملف عدد 766/79. حيث يستفاد من عرض الوقائع، حسب مقال المعني بالامر وثائق والملف والملفات الاخرى، التي لها علاقة بهذا الملف : ان موروث المنفذ ضدهم صدر عليه امر بالاداء من رئيس ابتدائية مراكش بتاريخ 79/1/30 في الملف عدد 923 ، يقضي بادائه للمنفذ له مبلغ124165,25 درهم وايدته محكمة الاستئناف بتاريخ 79/12/24، ثم بعد قرار المجلس الاعلى القاضي برفض طلب ايقاف التنفيذ الصادر بتاريخ 1980/4/16 في الملف المدني عدد : 82234 ، تقدمت السيدة السعدية بنت الطاهر نيابة عن محجورها هشام خبوش الى ابتدائية مراكش بمقال يرمي، من جهة الى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي المؤيد للامر بالاداء، ويرمي الى من جهة اخرى، الى استحقاق العقارات المحجوزة، التي كانت على ملك المحكوم عليه بعلة ان المحجور هشام لا يشمله قرار القاضي بالاداء، وان رئيس ابتدائية مراكش بناء على هذه الدعوى الاخيرة قضى بوجود صعوبة في التنفيذ وايقاف اجراءات بيع العقارات المحجوزة … ثم ان المحكمة الابتدائية وهي تبت في الدعوى الموضوعية المتعلقة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، باستحقاق العقارات المحجوزة، اعتبرت في حكمها المؤرخ في 81/7/16 ( ملف 21982 ) ان هذا التعرض صدر ضد قرار استئنافي بحيث يجب ان يقدم الى محكمة الاستئناف … وقضت بعدم الاختصاص وباحالة الملف على هذه المحكمة . وحيث على اثر ذلك تقدم المنفذ له برسالة الى مصلحة التنفيذ ترمي الى مواصلة الاجراءات التنفيذ ذاكر ان الدعوى التي اعتمد عليها رئيس المحكمة الابتدائية للتصريح بوجود الصعوبة وقع الفصل فيها، الشيء الذي اثارت مقدمة المحجور بواسطة محاميها استاذ خليل، بان الدعوى الاستحقاق لازال لم يقع البت فيها نهائيا، مما ادى بمأمور التنفيذ الى احالة الصعوبة على السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، لكون ملف الموضوع معروضا عليه فاصدر قرارا بتاريخ 23/4/82 في الملف الاستعجالي عدد 1132/82 ، قضى به بعدم وجود الصعوبة المثارة وامر بمتابعة إجراءات التنفيذ. وحيث ان التراع في التنفيذ يكتسي صبغة الاستعجال القصوى نظرا لتعيين تاريخ البيع يوم 86/4/17 وبالتالي فإننا نقرر البت في النازلة مع الاستغناء عن حضور الاطراف بناء على مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية. وحيث يتبين مما ذكر انه سبق لاحد الاطراف في شخص مامور التنفيذ ان اثار صعوبة مماثلة للصعوبة المثارة حاليا في هذا الملف وفي نفس الموضوع امام السيد الرئيس الاول لهذه المحكمة حسبما وقعت الإشارة اليه اعلاه. وحيث ان مامور التنفيذ يعد ضمن الاطراف الذين يحق لم اثارة الصعوبة لتاجيل تنفيذ الحكم المراد تنفيذه. وحيث ان الصعوبة التي يرفعها احد الأطراف المنصوص عليهم في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية تنسحب على باقي الاطراف اخرى سلبا وايجابا وهم في كل حال في النتيجة سواء، والا اصبح كل واحد منهم يملك اثارة الصعوبة على انفراد وفي هذا ضرر على حماية حقوق الطرف المحكوم له واهدار للحماية القانونية التي يوفرها له المشرع. وحيث ان الصعوبة التي يترتب عليها وقف التنفيذ ان ثبتت هي الصعوبة الأولى فقط … اما تقديم طلب ثان لتأجيل التنفيذ من اجل اثارة الصعوبة للمرة الثانية فانه يمتنع قبوله مهما كان السبب الذي يعتمد عليه عملا بمقتضيات الفصل 436 المذكور والفقرة الأخيرة منه. وحيث ان الغاية التي يتوخاها المشرع من منع اثارة صعوبة ثانية هي الحيلولة دون اثارة الفرصة امام المحكوم عليه او من يدخل في حكمه ليقف في وجه التنفيذ مرة اخرى. وعملا بمقتضيات الفصول 149 و 151 و 436 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب: نصرح، وفي غيبة الأطراف في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع : برفضه والصائر يتحمله الطالب واليه يبلغ هذا القرار. الرئيس الاول : السيد محمد الغازي الحسيني . المحامي : الاستاذ خليل محمد المهدي.