Réf
20507
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
0
Date de décision
18/03/1967
N° de dossier
0
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire sur navire, Prêt à faire voile, Navire national et étranger, Navire appartenant à l'Etat
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 40
الاستعجال
رفع حجز تحفظي على باخرة
( قرار صادر عن قاضي المستعجلات بالدار البيضاء)
بعدما ادرجت القضية في قائمة القضايا المعروضة على الجلسة فورا نظرا للاستعجال الذي تكتسيه.
ونظرا لمقال المدعين المسجل بتاريخ 67/3/16بواسطة محاميها الاستاذ بانكرازي والطاهري اللذين يعرضان فيه ان المدعى عليها تمكنت بتاريخ 67/3/20 من الحصول على حجز تحفظي على عقار يحمل رقم 870 حول باخرة ماري سبيل لضمان دين 4000 دولار أي ما يعادل 20292 درهما المترتب عن الاصلاحات التي وقعت بالباخرة في الولايات المتحدة الامريكية .
وبما ان صاحب الدين من جنسية امريكية والعارضين من جنسية يونانية ويقطنان بأتينا فان محكمة البيضاء غير مختصة ان تبت في التراع القائم بين الطرفين وكذا الامر باجراء الحجز، لذلك فالطالبان يلتمسان نظرا للاستعجال التصريح بان محكمة البيضاء غير مختصة للبت في التراع والامر يرفع اليد عن الحجز التحفظي وعلى المدعى عليهما بالصائر مع التنفيذ المعجل حالا .
وحيث اكد نائب الطالبين في جلسة 67/3/17 مقاله مصرحا بان مقال طلب الحجز غير متوفر على بيانات الفصل 148 من ق م .. دافعا بمقتضيات الفصل 2 من ق م م المتعلق بالاختصاص.
وحيث صرح نائب المدعى عليه بان الحجز واقع بناء على دين ثابت بفياتير واعتراف المدين وبان القاضي المغربي مختص لكون الباخرة موجودة بالبيضاء ولا يمكن رفع الحجز الا بعد اداء ضمانة كافية .
وحيث ان الحجز وقع على سفينة راسية بميناء البيضاء وهي مال منقول يخضع لقواعد القانون العادي مع اعتبار قواعد القانون التجاري البحري ( الفصل 67 من القانون البحري).
وحيث ان دفع نائب الطالبين بمقتضيات الفصل 148 من ق م م لا يمكن اعتباره لكونه سبق للقاضي الذي اصدر الامر بالحجز ان بت في الطلب والفصل 549 من ق م م يخوله حق مراعاة ظروف الحال ومصلحة الخصوم في حالة الاخلال بالشكليات او اجراءات المسطرة.
كما ان الدفع بمقتضيات الفصل 24 من ق م م يكون مآله الرفض لكونه يتعلق بمحكمة الموضوع لا بالقاضي الذي ينظر في الاجراءات المؤقتة او الاستعجالية ولكون المحكمة المختصة لتوقيع الحجز التحفظي هي المحكمة التي يوجد بمقرها المال موضوع الحجز لا المحكمة التي يقطن بمقرها المدعى عليه، او اجريت المعاملة فيها، وبهذا يسقط الدفع الثالث المتعلق بعدم الاختصاص لكون جنسية الاطراف اجنبية.
وحيث انه من الثابت انه يجوز توقيع الحجز على السفينة سواء كانت وطنية او اجنبية باستثناء حالتي السفن المتأهبة للسفر ( الفصل 111 من القانون التجاري البحري المتعلق بالحجز التنفيذي الذي يقاس عليه الحجز التحفظي) والسفن المملوكة للدول.
وقد اقر هذا المبدأ القانوني الانجليزي وكذا معاهدة بروكسيل المؤرخة ب 10 ماي 1952 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والاجتهاد القضائي المصري ( القانون البحري للدكتور علي حسين يونس صحيفة 293 و 302 ) وكذا الشان في اجتهاد قضائي فرنسي.
وحيث ان نص الفصل 110 من القانون التجاري البحري في فقرته الاولى يوجب رفع الحجز اذا تقدمت كفالة صالحة وكافية وهذا الشيء لم يتحقق كما انه في فقرته الثالثة يبيح للمحجوز عليه تقديم طلب الى القاضي قصد الحصول على رفع الحجز المأذون به .
وحيث ان القاضي يرى انه لا داعي لرفع الحجز خصوصا وان المدعين لم يقدم أية كفالة .
لهذه الأسباب:
نحن قاضي المستعجلات اذ نبت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا.
نقرر رفض الطلب الذي تقدمت به شركة الملاحة انتيرشيب وربان الباخرة ماري سبيل الرامي الى رفع الحجز التحفظي الواقع بتاريخ 10 مارس 67 على السفينة ماري سبيل تحت عدد. 870
تحميل الطالين مصاريف الدعوى.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بمكتب السيد امحمد بناني بصفته قاضيا للامور المستعجلة بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء الكائنة بساحة الامم المتحدة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 1، ص 40.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025