TPI,Casablanca,18/03/1967

Réf : 20507

Identification

Réf

20507

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

0

Date de décision

18/03/1967

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 40

Résumé en français

Le législateur prévoit la possibilité de saisir tous les  navires nationaux ou étrangers à l’exception de ceux prêt à faire voile et ceux appartenant à l’Etat.

Texte intégral

الاستعجال
رفع حجز تحفظي على باخرة
( قرار صادر عن قاضي المستعجلات بالدار البيضاء)

بعدما ادرجت القضية في قائمة القضايا المعروضة على الجلسة فورا نظرا للاستعجال الذي تكتسيه.
ونظرا لمقال المدعين المسجل بتاريخ 67/3/16بواسطة محاميها الاستاذ بانكرازي والطاهري اللذين يعرضان فيه ان المدعى عليها تمكنت بتاريخ 67/3/20 من الحصول على حجز تحفظي على عقار يحمل رقم 870 حول باخرة ماري سبيل لضمان دين 4000 دولار أي ما يعادل 20292 درهما المترتب عن الاصلاحات التي وقعت بالباخرة في الولايات المتحدة الامريكية .
وبما ان صاحب الدين من جنسية امريكية والعارضين من جنسية يونانية ويقطنان بأتينا فان محكمة البيضاء غير مختصة ان تبت في التراع القائم بين الطرفين وكذا الامر باجراء الحجز، لذلك فالطالبان يلتمسان نظرا للاستعجال التصريح بان محكمة البيضاء غير مختصة للبت في التراع والامر يرفع اليد عن الحجز التحفظي وعلى المدعى عليهما بالصائر مع التنفيذ المعجل حالا .
وحيث اكد نائب الطالبين في جلسة 67/3/17 مقاله مصرحا بان مقال طلب الحجز غير متوفر على بيانات الفصل 148 من ق م .. دافعا بمقتضيات الفصل 2 من ق م م المتعلق بالاختصاص.
وحيث صرح نائب المدعى عليه بان الحجز واقع بناء على دين ثابت بفياتير واعتراف المدين وبان القاضي المغربي مختص لكون الباخرة موجودة بالبيضاء ولا يمكن رفع الحجز الا بعد اداء ضمانة كافية .
وحيث ان الحجز وقع على سفينة راسية بميناء البيضاء وهي مال منقول يخضع لقواعد القانون العادي مع اعتبار قواعد القانون التجاري البحري ( الفصل 67 من القانون البحري).
وحيث ان دفع نائب الطالبين بمقتضيات الفصل 148 من ق م م لا يمكن اعتباره لكونه سبق للقاضي الذي اصدر الامر بالحجز ان بت في الطلب والفصل 549 من ق م م يخوله حق مراعاة ظروف الحال ومصلحة الخصوم في حالة الاخلال بالشكليات او اجراءات المسطرة.
كما ان الدفع بمقتضيات الفصل 24 من ق م م يكون مآله الرفض لكونه يتعلق بمحكمة الموضوع لا بالقاضي الذي ينظر في الاجراءات المؤقتة او الاستعجالية ولكون المحكمة المختصة لتوقيع الحجز التحفظي هي المحكمة التي يوجد بمقرها المال موضوع الحجز لا المحكمة التي يقطن بمقرها المدعى عليه، او اجريت المعاملة فيها، وبهذا يسقط الدفع الثالث المتعلق بعدم الاختصاص لكون جنسية الاطراف اجنبية.
وحيث انه من الثابت انه يجوز توقيع الحجز على السفينة سواء كانت وطنية او اجنبية باستثناء حالتي السفن المتأهبة للسفر ( الفصل 111 من القانون التجاري البحري المتعلق بالحجز التنفيذي الذي يقاس عليه الحجز التحفظي) والسفن المملوكة للدول.
وقد اقر هذا المبدأ القانوني الانجليزي وكذا معاهدة بروكسيل المؤرخة ب 10 ماي 1952 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والاجتهاد القضائي المصري ( القانون البحري للدكتور علي حسين يونس صحيفة 293 و 302 ) وكذا الشان في اجتهاد قضائي فرنسي.
وحيث ان نص الفصل 110 من القانون التجاري البحري في فقرته الاولى يوجب رفع الحجز اذا تقدمت كفالة صالحة وكافية وهذا الشيء لم يتحقق كما انه في فقرته الثالثة يبيح للمحجوز عليه تقديم طلب الى القاضي قصد الحصول على رفع الحجز المأذون به .
وحيث ان القاضي يرى انه لا داعي لرفع الحجز خصوصا وان المدعين لم يقدم أية كفالة .
لهذه الأسباب:
نحن قاضي المستعجلات اذ نبت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا.
نقرر رفض الطلب الذي تقدمت به شركة الملاحة انتيرشيب وربان الباخرة ماري سبيل الرامي الى رفع الحجز التحفظي الواقع بتاريخ 10 مارس 67 على السفينة ماري سبيل تحت عدد. 870
تحميل الطالين مصاريف الدعوى.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بمكتب السيد امحمد بناني بصفته قاضيا للامور المستعجلة بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء الكائنة بساحة الامم المتحدة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 1، ص 40.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile