Réf
20507
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
0
Date de décision
18/03/1967
N° de dossier
0
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire sur navire, Prêt à faire voile, Navire national et étranger, Navire appartenant à l'Etat
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 40
الاستعجال
رفع حجز تحفظي على باخرة
( قرار صادر عن قاضي المستعجلات بالدار البيضاء)
بعدما ادرجت القضية في قائمة القضايا المعروضة على الجلسة فورا نظرا للاستعجال الذي تكتسيه.
ونظرا لمقال المدعين المسجل بتاريخ 67/3/16بواسطة محاميها الاستاذ بانكرازي والطاهري اللذين يعرضان فيه ان المدعى عليها تمكنت بتاريخ 67/3/20 من الحصول على حجز تحفظي على عقار يحمل رقم 870 حول باخرة ماري سبيل لضمان دين 4000 دولار أي ما يعادل 20292 درهما المترتب عن الاصلاحات التي وقعت بالباخرة في الولايات المتحدة الامريكية .
وبما ان صاحب الدين من جنسية امريكية والعارضين من جنسية يونانية ويقطنان بأتينا فان محكمة البيضاء غير مختصة ان تبت في التراع القائم بين الطرفين وكذا الامر باجراء الحجز، لذلك فالطالبان يلتمسان نظرا للاستعجال التصريح بان محكمة البيضاء غير مختصة للبت في التراع والامر يرفع اليد عن الحجز التحفظي وعلى المدعى عليهما بالصائر مع التنفيذ المعجل حالا .
وحيث اكد نائب الطالبين في جلسة 67/3/17 مقاله مصرحا بان مقال طلب الحجز غير متوفر على بيانات الفصل 148 من ق م .. دافعا بمقتضيات الفصل 2 من ق م م المتعلق بالاختصاص.
وحيث صرح نائب المدعى عليه بان الحجز واقع بناء على دين ثابت بفياتير واعتراف المدين وبان القاضي المغربي مختص لكون الباخرة موجودة بالبيضاء ولا يمكن رفع الحجز الا بعد اداء ضمانة كافية .
وحيث ان الحجز وقع على سفينة راسية بميناء البيضاء وهي مال منقول يخضع لقواعد القانون العادي مع اعتبار قواعد القانون التجاري البحري ( الفصل 67 من القانون البحري).
وحيث ان دفع نائب الطالبين بمقتضيات الفصل 148 من ق م م لا يمكن اعتباره لكونه سبق للقاضي الذي اصدر الامر بالحجز ان بت في الطلب والفصل 549 من ق م م يخوله حق مراعاة ظروف الحال ومصلحة الخصوم في حالة الاخلال بالشكليات او اجراءات المسطرة.
كما ان الدفع بمقتضيات الفصل 24 من ق م م يكون مآله الرفض لكونه يتعلق بمحكمة الموضوع لا بالقاضي الذي ينظر في الاجراءات المؤقتة او الاستعجالية ولكون المحكمة المختصة لتوقيع الحجز التحفظي هي المحكمة التي يوجد بمقرها المال موضوع الحجز لا المحكمة التي يقطن بمقرها المدعى عليه، او اجريت المعاملة فيها، وبهذا يسقط الدفع الثالث المتعلق بعدم الاختصاص لكون جنسية الاطراف اجنبية.
وحيث انه من الثابت انه يجوز توقيع الحجز على السفينة سواء كانت وطنية او اجنبية باستثناء حالتي السفن المتأهبة للسفر ( الفصل 111 من القانون التجاري البحري المتعلق بالحجز التنفيذي الذي يقاس عليه الحجز التحفظي) والسفن المملوكة للدول.
وقد اقر هذا المبدأ القانوني الانجليزي وكذا معاهدة بروكسيل المؤرخة ب 10 ماي 1952 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والاجتهاد القضائي المصري ( القانون البحري للدكتور علي حسين يونس صحيفة 293 و 302 ) وكذا الشان في اجتهاد قضائي فرنسي.
وحيث ان نص الفصل 110 من القانون التجاري البحري في فقرته الاولى يوجب رفع الحجز اذا تقدمت كفالة صالحة وكافية وهذا الشيء لم يتحقق كما انه في فقرته الثالثة يبيح للمحجوز عليه تقديم طلب الى القاضي قصد الحصول على رفع الحجز المأذون به .
وحيث ان القاضي يرى انه لا داعي لرفع الحجز خصوصا وان المدعين لم يقدم أية كفالة .
لهذه الأسباب:
نحن قاضي المستعجلات اذ نبت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا.
نقرر رفض الطلب الذي تقدمت به شركة الملاحة انتيرشيب وربان الباخرة ماري سبيل الرامي الى رفع الحجز التحفظي الواقع بتاريخ 10 مارس 67 على السفينة ماري سبيل تحت عدد. 870
تحميل الطالين مصاريف الدعوى.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بمكتب السيد امحمد بناني بصفته قاضيا للامور المستعجلة بالمحكمة الاقليمية بالبيضاء الكائنة بساحة الامم المتحدة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 1، ص 40.
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024