CA,Marrakech,13/07/1987

Réf : 20032

Identification

Réf

20032

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

2064

Date de décision

13/07/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Surêtés

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : 1988 Janvier - Février - Mars

Résumé en français

Le Trésor public ne bénéficie, pour le paiement des impôts directs et taxes assimilées, d’aucun privilège général pouvant primer, sur le prix de vente d’un immeuble, une créance hypothécaire.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بمراكش
الغرفة المدنية
قرار رقم    2064 صادر بتاريخ 13/07/1987
التعليل:
حيث إن الفصل 155 من ظهير 2 يونيو 1915 في فقرته الثانية لم يحدث أي امتياز لفائدة الخزينة العامة وإنما اقتصر على الإشارة إلى الامتيازات التي من شأنها أن تحدث بمقتضى نصوص خاصة وهو ما ذهبت إليه صراحة محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 5يوليوز 1935 المنشور بمجلة المحاكم لسنة 1936 صحيفة 338 الذي رفضت فيه إعطاء الخازن العام حق الامتياز على ثمن بيع عقار أحد المدينين.
حيث لم يدل المستأنف بما يفيد وجود نصوص خاصة تعطي له حق الامتياز على العقارات. حيث إن الامتياز المتمسك به من طرف المستأنف والمنصوص عليه في الفصل 56 من ظهير 21 غشت 1935 المعدل بظهير 15 مارس 1962 ينحصر مفعوله على المنقولات والمعدات والبضاعات لاستخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة ثم على الغلل وما تنتجه العقارات لاستخلاص الضرائب الناشئة عن هذه العقارات نفسها وأن الفصل المذكور لا يتحدث عن امتياز الخزينة على العقارات نفسها لاستخلاص ديون لا علاقة لها بهذه العقارات.
حيث زيادة على ذلك إن الاستقرار في المعاملات يتطلب أن لا يفاجئ المرتهن الرسمي بامتياز على العقار المرهون رسميا لضمان ديونه مما يكون معه الحكم المستأنف في محله.
حيث أدلى المتدخل في الدعوى السيد زين العابدين لحبيب العلوي باتفاق أبرمه مع البنك الدائن يسمح له بالحلول محل البنك المذكور في استخلاص الديون التي للبنك على المدينة شركة صوجيا مما ينبغي معه تسجيل مواصلة الدعوى لفائدته.
لهذه الأسباب:
/ شكلا:
· بقبول الاستئناف ومقال مواصلة الدعوى.
/ موضوعا:
· بتأييد الحكم المستأنف وبتسجيل السيد زين العابدين العلوي في الدعوى.

Quelques décisions du même thème : Surêtés