Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,28/11/2005,4347/05

Réf : 20938

Identification

Réf

20938

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

05/4347

Date de décision

28/11/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers.
C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.

Résumé en arabe

إخفاء شركة مدينة خضوعها للتسوية القضائية أثناء جريان مسطرة دعوى الأداء يدل عن سوء نيتها وعن رغبتها في الإضرار بمصالح الدائنين ، مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها والأمر برفع السقوط والإذن بتلقي التصريح بالدين ولو خارج الأجل.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4347/05 صادر بتاريخ 28/11/2005
شركة طوطال المغرب / ضد شركة ترانس بلدي
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف ما ذهب إليه من رفض طلبها الرامي إلى التصريح برفع السقوط عن دينها المحدد في مبلغ 175.596,06 درهم لعلة كونها مجرد دائنة عادية لا تستفيد من مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والحال أن لا المستأنف عليها ولا السنديك قد عملا على إشعارها بالوضعية الجديدة أثناء مسطرة دعوى الأداء المقامة في مواجهتها مما يعرب ذلك عن سوء نية وإخفاء حقائق فوتت عليها فرصة التصريح بالدين داخل الأجل القانوني.
وحيث أجابت المستأنف عليها أن الطاعنة لا تتوفر على ضمانات بل هي مجرد دائنة عادية تكون دعوتها إلى التصريح بواسطة نشر الحكم القضائي بفتح المسطرة في الجريدة أو في صحيفة يخول لها نشر الإعلانات القانونية.
وحيث إن الثابت أن المستأنفة تعتبر فعلا دائنة عادية لعدم توفرها على ضمانات أو عقد تجاري تم شهرهما لكن المشرع ومن خلال مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة منح للدائنين الذين لم يصرحوا بدينهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 رفع السقوط عنهم إذا أثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وحيث إن الطاعنة في نازلة الحال تتمسك بعدم اخبارها أثناء سريان دعوى الأداء الموجهة من طرفها ضد المستأنف عليها بوضعيتها الجديدة مما فوت عليها معرفة حقيقة الوضع القانوني الجديد وما يلزم من إجراءات ينبغي سلوكها.
وحيث إن مثل هذا التصرف ينبني عن سوء نية المدين والذي بثبوته يفضي بالضرورة إلى معاملته بنقيض قصده.
وحيث إن إخفاء المستأنف عليها لحقيقة وضعها الجديد في دعوى الأداء الموجهة ضدها يعتبر سببا يبرر رفع السقوط عن الطاعنة مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع السقوط عن دين الطاعنة والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة ترانس بلدي بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2005/05/11 في الملف رقم 2005/21/41 والحكم من جديد برفع السقوط عن دين شركة طوطال المغرب والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.