Réf
21018
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
989
Date de décision
05/10/2001
N° de dossier
1095/2001/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de forclusion (Non), Publication, Délai de déclaration prescrit, Changement du syndic
Source
Non publiée
عدم نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك لا ينهضان سببا لرفع السقوط عن الدين الذي لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 1989بتاريخ2001/10/05
التعليل:
حيث انه بالنسبة للسبب الأول المتمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي والمتعلق بكون الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يخضع لإجراءات النشر داخل الأجل القانوني ولم يتم نشره بجريدة أخرى غير الجريدة الرسمية فانه يتعين الرد بان المشرع في المادة 687 من مدونة التجارة حدد انطلاق آجال التصريح بالديون من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ولم يشترط أي إجراء أو نشر آخر الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن خطأ في الاسم المختصر للمقاولة التي فتحت المسطرة في مواجهتها فانه بالرجوع إلى الجريدة الرسمية المدلى بها في الملف يتبين بان الإعلان أشار إلى الاسم الكامل للمقاولة وهو شركة الإدارة التجارية والصناعية من جهة ومن جهة ثانية فان الاسم المختصر الوارد بالجريدة الرسمية هو نفس الاسم المختصر الوارد بحكم فتح المسطرة ومن تم فانه بغض النظر عن كون الاسم المختصر للمقاولة صحيح أم لا فانه لا يعتد به مادام الإعلان أشار إلى الاسم الكامل وبالتالي يتعين رد هذا السبب كذلك.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم إخضاع الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لإجراءات الشهر الخاصة بحكم فتح المسطرة من جهة ومن جهة ثانية لم يتم إشعارها الشيء الذي فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها فانه بالنسبة للنقطة الأولى فان المشرع لم يشترط نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لتنطلق آجال جديدة للتصريح بالديون وإنما هذه الآجال تنطلق فقط من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة كما أن استبدال السنديك لم ينهض سببا في النازلة يجعل تصريح الطاعنة بدينها في الآجال القانونية غير ممكن على اعتبار أنها لم تدل بما يفيد أنها حاولت التصريح بدينها لدى السنديك الأول أو راسلته في الموضوع إما مباشرة أو عن طريق جهة معينة كالبريد أو المحكمة.
وحيث انه بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بخرق الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لحقوق الدفاع فانه كان يتعين على الطاعنة الطعن في هذا الحكم بخصوص ذلك وليس لها أن تثير ذلك كسبب من أسباب استئناف أمر القاضي المنتدب المتعلق بدعوى رفع السقوط الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الرابع والأخير والمتعلق بكون السنديك لم يقم بإشعارها رغم كونه يعلم بأنها دائنة فانه يتعين الرد بان الدائنين الذين يتم إشعارهم من طرف السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما في حين أن الطاعنة لا تتوفر على هذا الامتياز وبالتالي فان السنديك ليس ملزما بإشعارها وان آجال التصريح بالدين بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الآمر المستأنف.
لهذه الأسباب
:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/4/11في ملف التصفية القضائية رقم 70 تحت عدد 2001/70/12/وبتحميل الطاعنة الصائر.
54717
L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54803
Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55055
La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55407
Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56193
L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56487
Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56993
Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57403
Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57939
Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024