Réf
21155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
241/2001
Date de décision
02/02/2001
N° de dossier
2931/2000/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Réalisation de l'actif, Ordonnance du président du tribunal, Ordonnance, Juge commissaire, Difficultés d'exécution, Différence, Compétence
Base légale
Article(s) : 622, 149 - 436 - 468 - 478, - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
– Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont différentes de celles du juge des référés tant en leur base qu’en leur objet. Il est évident que ces dernières ont une force probante provisoire.
– Les difficultés rencontrées dans la réalisation de l’actif de l’entreprise en cours de liquidation ne relèvent pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du président du tribunal conformément aux articles 149, 436, 468 et 478 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce.
– طبيعة الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب تختلف من حيث أساسها وغايتها عن أوامر قاضي المستعجلات كما أنه بديهي أن قرارات هذا الأخير لها حجية مؤقتة.
– لئن كان المشرع قد خول للقاضي المنتدب صلاحيات السهر والإشراف على تصفية أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية سواء فيما يخص بيع العقار أو المنقول وذلك استنادا إلى المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة فإنه بالمقابل قد تثار بعض الصعوبات والاستشكالات المتعلقة بالتنفيذ ، هذه الصعوبات التي يبقى البت فيها من اختصاص السيد رئيس المحكمة وذلك في إطار الفصول 149 و436 و468 و478 من ق.م.م وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 241/2001 بتاريخ 2001/02/02 ملف رقم : 2931/2000/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 02/02/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين 1- الشركة (ت.د.إ) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء أنفا.
2- السيد (م.س.ح) الكائن بنفس العنوان أعلاه.
النائب عنهما الأستاذان فوزية جمال وعبد الكبير طبيح المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين 1- السيد (ح.ش) ، الساكن بالدار البيضاء.النائب عنه الأستاذ فريد مغينية المحامي بهيئة الدار البيضاء.
2- الشركة (م.ع.ر.أ) ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء أنفا.
النائب عنها الأساتذة عبد العالي القصار ، نجية منوبية طق طق ، إدريس لحلو أمين ، محمد توفيق الحسيني هلال ، أحمد الزرقطوني ، أمال الحسيني هلال ، محمد نجيب العمراني ، عبد اللطيف منيس المحامون بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه بتاريخ 4/12/2000 تقدمت كل من الشركة (ت.د.إ) والسيد (م.س.ح) بواسطة محاميتهما الأستاذة فوزية جمال بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 القاضي برفض الطلب.
وحيث أنه بتاريخ 2 يناير 2001 تقدم المستأنفان بواسطة محامييهما الأستاذين فوزية جمال وعبد الكبير طبيح بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 636852.
وحيث أنه بتاريخ 5 يناير 2001 تقدمت الشركة (م.ع.ر.أ) بواسطة محامييها باستئناف فرعي يتعلق بنفس الأمر.
في الشكـل :
حيث أنه بالنسبة للاستئناف الأصلي فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين بلغا بالأمر المستأنف بتاريخ 24/11/2000 حسب غلافي التبليغ المرفقين بالمقال وقاما بالتصريح بالاستئناف بتاريخ 4/12/2000.
وحيث أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث أنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون بيان أوجه الاستئناف لم تقدم داخل الأجل القانوني وكذا الشأن بالنسبة للرسوم القضائية فإنه يتعين القول بأن الأجل يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتصريح وليس تاريخ بيان أوجه الاستئناف أو تاريخ أداء الرسوم القضائية الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث أنه بالنسبة للاستئناف الفرعي فإنه قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضـوع :
حيث أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2000 تقدمت كل من الشركة (ت.د.إ) والسيد (م.س.ح) بواسطة محاميتهما الأستاذة فوزية جمال بطلب لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 يعرضان فيه أنهما فوجئا بتاريخ 12/10/2000 بمن أخبرهما أن العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 97486 س المسمى (م) بيع بالمزاد العلني في ملف التصفية القضائية عدد 57.
وحيث أنه لم يسبق للعارضة الشركة (ت.د.إ) أن كانت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه أو أنها توقفت عن الدفع أو أن لها دائنين أصلا.
وحيث أنه برجوعها إلى ملف التصفية القضائية المذكور تبين لها أن المدعى عليه السيد (ح.ش) قد لجأ إلى وسائل احتيالية وإلى تدليس جعل المحكمة تصدر حكمين لصالحه الأول تحت عدد 4624/99 بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة ، والثاني تحت عدد 5786/99 بتاريخ 25/10/99 في الملف عدد 7328/99/10 قضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى شخص مسيرها السيد (م.س.ح).
وحيث أنه بناء على هذه المعطيات تقدم العارضان بمقال رامي إلى الحكم بإبطال البيع الذي تم بالمزاد العلني في ملف التصفية القضائية المذكور.
وحيث أن جميع هذه المعطيات هي معطيات وجيهة ومهمة من شأنها أن تجعل إتمام إجراءات البيعين اللذين تما بتاريخ 28 يناير 2000 لصالح المسميين (ض.م) و(ض.ع) للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 8077/33 المسمى (م) الكائن بالدار البيضاء وتاريخ 6/10/2000 لفائدة المسمى (أ.ع) بالنسبة للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 97486 الكائن بالدار البيضاء من شأنها -أي إتمام إجراءات البيع- أن تلحق ضررا فادحا بحقوق العارضين ملتمسين بالتالي إصدار أمر يقضي بإيقاف إتمام إجراءات البيع الناجزة في ملف التصفية القضائية عدد 57 السنديك السيد روفي وعدم تسليم المدعى عليه السيد (ح.ش) أي مبلغ مالي ولو على سبيل التسبيق للمبالغ المالية المستخلصة من هذين البيعين.
وحيث أنه بتاريخ 21/11/2000 أصدر السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أنه فيما يخص الدفع بانعدام صفة الشركة في الدعوى فإنه توجد مصالح مشتركة وارتباط بين الحكم القاضي بتصفية الشركة والحكم القاضي بتمديدها إلى مسيرها ويكون الطلب هنا قد جاء ممن له الصفة والمصلحة مما يجعل الطلب مقبولا من الناحية الشكلية.
وحيث أن دفع السيد (ح.ش) بسبقية البت في النازلة بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 2750 الصادر بتاريخ 30/10/2000 والذي قضى بإيقاف إجراءات البيع موضوع الملف عدد 57 هو دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي هو ذو طابع وقتي ويستند على أساس قانوني يتمثل في وجود صعوبة في التنفيذ أما الأساس المعتمد عليه في هذه المسطرة المرفوعة إلى السيد القاضي المنتدب فإنه هو المقال المقدم من أجل إبطال البيع والمسجل بتاريخ 13/10/2000 وذلك لاعتماد السيد (ح.ش) على وقائع مغلوطة وغير حقيقية حسب تصريحات الطرف الطالب.وحيث أن هذين البيعين لم يتما مباشرة بناء على تصريحات السيد (ح.ش) وإنما على حكمين قضائيين صادرين عن هذه المحكمة.
وحيث أن الطرف المدعي بعد أن حصل على أمر استعجالي بإيقاف إجراءات البيع لوجود صعوبة في التنفيذ يكون قد حمى مصالحه من كل خطر يهدده.وحيث أنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد إلغاء الحكمين القضائيين للتصفية القضائية وتمديديها إلى المسير كما أن مجرد مقال من أجل إبطال البيع لا يعد حجة كافية للتشكك في مصداقية الحكمين المذكورين وللقول بإيقاف إجراءات البيع الجارية في المسطرة.
وحيث أنه يتعين والحالة هذه الحكم برفض طلب المدعين لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
أسباب الاستئناف :
حيث أنه بتاريخ 2/1/2001 أدلى الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذين فوزية جمال وعبد الكبير طبيح بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف يعرضان فيها أن السيد (ح.ش) لجأ إلى وسائل احتيالية وإلى تدليس جعل المحكمة تصدر حكم التصفية القضائية وكذا تمديد هذه التصفية للسيد (م.س.ح) وأن من بين هذه الوسائل الاحتيالية إخفاؤه صدور قرار جنحي صدر ضده بتاريخ 4/5/99 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 8241/98/2 قضى بإدانته من أجل جنحتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته من أجلهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأن العارضين أدليا بنسخة من هذا القرار للسيد القاضي المنتدب.
وحيث أن القاضي المنتدب لا يمكنه تجاهل وجود قرار نهائي ذو حجية قاطعة والذي يشكل عرقلة حقيقية أمام إتمام إجراءات التنفيذ في ملف التصفية القضائية عدد 57.
وحيث أن هناك دعوى أخرى رامية إلى إبطال البيعين اللذين تما بتاريخ 28 يناير 2000 وكذا بتاريخ 6/10/2000.
وحيث أن تجاهل الدعاوى الجارية في مواجهة المستأنف عليه ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في إتمام إجراءات التنفيذ في ملف التصفية القضائية المذكور.
وحيث أن هذا ما حدا بالسيد رئيس المحكمة التجارية إلى إصدار أمر تحت عدد 2750/2000 بتاريخ 3/10/2000 في الملف الاستعجالي عدد 2645/2000 قضى بالتصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة الشركة (ت.د.إ) وتمديدها إلى شخص العارض إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضدهما وبحفظ البت في الصائر مع التنفيذ المعجل بقوة القانون.
وحيث أن العارضين أدليا للقاضي المنتدب بنسخة رسمية من هذا الأمر لكنه أجاب عنه بأنه دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي هو ذو طابع وقتي ويستند على أساس قانوني يتمثل في وجود صعوبة في التنفيذ.
وحيث أن تجاهل القاضي المنتدب لجميع هذه المعطيات وإصداره الأمر المطعون فيه بالاستئناف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحدى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الذي يجد سنده القانوني في المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ملتمسين بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإيقاف إتمام إجراءات البيع في ملف التصفية القضائية عدد 57 السنديك السيد روفي إلى غاية البت في جميع الطعون المرفوعة ضد الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية وتمديدها مع عدم تسليم السيد (ح.ش) أي مبلغ مالي ولو على سبيل التسبيق.
حيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 22/12/2000.
وحيث أنه بجلسة 5/1/2000 تقدمت الشركة (م.ع.ر.أ) بواسطة محاميها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تعرض فيها بأنه فيما يخص الاستئناف الأصلي فهو غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أن أوجه الاستئناف قد قدمت خارج الأجل القانوني وأنه بصفة احتياطية في الموضوع فإن القاضي المنتدب ليست له الصلاحية لمناقشة الحكم الذي عينه كما أن المستأنفين أثارا دفعا غريبا يتجلى في زعمهما أن الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة يأتي في مرتبة قانونية أعلى درجة من مرتبة أوامر القاضي المنتدب.
وحيث أن هذا الدفع لا أساس ولا سند له فطبيعة الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب تختلف من حيث أساسها وغايتها عن أوامر قاضي المستعجلات كما أنه بديهي أن قرارات هذا الأخير لها حجية مؤقتة.
وحيث أنه فيما يخص الاستئناف الفرعي فإن العارضة دفعت أمام القاضي المنتدب بانعدام صفة ومصلحة الشركة الدولية لطلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأنها لم تنصب على ممتلكاتها بل انصبت على ملك مسيرها الذي مددت في حقه التصفية القضائية ، وأن القاضي المنتدب اعتبر أنه توجد مصالح مشتركة وارتباط بين الحكم القاضي بتصفية الشركة والحكم القاضي بتمديدها إلى مسيرها ، إلا أن الأمر المستأنف فرعيا لم يبين ما هي هذه المصالح المشتركة ملتمسة بالتالي عدم قبول الاستئناف الأصلي واحتياطيا رده واعتبار الاستئناف الفرعي وذلك بتعديل الأمر المتخذ والتصريح بعدم قبول الطلب فيما يخص الشركة التجارية الدولية وتأييد الأمر المتخذ في باقي مقتضياته.
وحيث أنه بجلسة 19/1/2000 أدلى المستأنف ضده السيد (ح.ش) بواسطة محاميه الأستاذ فريد مغينية بمذكرة جوابية يعرض فيها بأن الاستئناف الأصلي غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أن المذكرة المتعلقة ببيان أوجه الاستئناف تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني.
وحيث أنه بصفة احتياطية في الموضوع فإن القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بواسطة القرار الصادر بتاريخ 4/10/2000 تحت عدد 2342/3 وأنه فيما يخص الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية فهو أيضا موضوع استئناف.
وحيث أنه لذلك فإن العارض يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده وتأييد الأمر المتخذ.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست فيه تطبيق القانون في النازلة.
وحيث أنه بجلسة 26/1/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/2/2001.التعليل
أولا – حول الاستئناف الأصلي :
حيث أن من بين الأسباب التي تمسك بها الطاعنان في استئنافهما كون السيد القاضي المنتدب قد غض الطرف عن عدة معطيات ومن بينها الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2000 في الملف رقم 2750/2000 والقاضي بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية.
وحيث أنه لئن كان المشرع قد خول للقاضي المنتدب صلاحيات السهر والإشراف على تصفية أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية سواء فيما يخص بيع العقار أو المنقول وذلك استنادا إلى المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة فإنه بالمقابل قد تثار بعض الصعوبات والاستشكالات المتعلقة بالتنفيذ ، هذه الصعوبات التي يبقى البت فيها من اختصاص السيد رئيس المحكمة وذلك في إطار الفصول 149 و436 و468 و478 من ق.م.م وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وحيث بالفعل فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدر أمرا بتاريخ 30/10/2000 في الملف رقم 2645/2000/1 صرح بمقتضاه بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وبتمديدها إلى السيد (م.س.ح) والصادرين بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 وبتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 7328/99 وأمر بإيقاف إجراءات تنفيذهما إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضدهما.
وحيث بالتالي فإن القاضي المنتدب بمجرد تبليغه بالأمر المذكور أو تقديم طلب إليه بهذا الخصوص كان لا يسعه والحالة هذه إلا أن يأمر بوقف إجراءات التنفيذ بما فيها تسليم المبالغ المتحصلة من البيوعات السابقة إلى حين إزالة الصعوبة المنصوص عليها في الأمر الاستعجالي المذكور سيما وأنه الساهر والمشرف على حسن سير المسطرة خاصة وأن هناك جهازا آخر يتولى التنفيذ ويعمل تحت إمرته وإشرافه وهو السنديك.
وحيث وبالتالي فإن الرجوع إلى القاضي المنتدب سواء من طرف السنديك أو ممن له مصلحة بقصد اتخاذ موقف من الأمر القاضي بإيقاف التنفيذ الصادر عن رئيس المحكمة له ما يبرره.
وحيث إن القاضي المنتدب بعد معاينته للأمر المذكور كان لزاما عليه اتخاذ موقف واضح والتصريح بعدم متابعة إجراءات التنفيذ بما فيها تسليم المبالغ المتحصلة من البيوعات السابقة والمتعلقة بحكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وكذا بالحكم القاضي بتمديدها إلى السيد (م.س.ح).
ثانيا – حول الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت المستأنفة الفرعية في استئنافها بكون المستأنف ضدها الشركة (ت.د.إ) لا مصلحة لها في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأنها لم تنصب على ممتلكاتها بل انصبت على ملك مسيرها.
لكن حيث إن الحكم القاضي بتمديد التصفية القضائية إلى المسير جاء نتيجة لحكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وبالتالي فإن المسؤوليات تبقى متداخلة ومرتبطة ومن تم فإن المصلحة تبقى مشتركة بين الطرفين الشيء الذي يخول لهما التقدم بطلب واحد ومشترك ومن أجل نفس السبب والموضوع ومادام يتعلق بحكمي التصفية القضائية المشار إليهما أعلاه.
وحيث أنه استنادا لما ذكر أعلاه سواء فيما يخص الاستئناف الأصلي أو الفرعي فإنه يتعين رد الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 21/11/2000 في الملف رقم 52/57/2000 والحكم من جديد بعدم تسليم أي مبلغ من المبالغ المالية المتحصلة من البيعين الواقعين بمناسبة تنفيذ الحكمين المتعلقين بالتصفية القضائية والمشار إليهما في الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 بتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 7328/99 إلى أن يقع البت في الطعن المرفوع ضد الحكمين المذكورين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : برد الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الأصلي وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 21/11/2000 في الملف رقم 52/57/2000 والحكم من جديد بعدم تسليم أي مبلغ من المبالغ المالية المتحصلة من البيعين الواقعين بمناسبة تنفيذ الحكمين الصادرين بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 وبتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 3728/99 إلى أن يقع البت في الطعن المرفوع ضد الحكمين المذكورين وبتحميل المستأنف ضدهما الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : الشركة (ت.د.إ) ، السيد (م.س.ح).
وبين : السيد (ح.ش) ، الشركة (م.ع.ر.أ).
الهيئة الحاكمة
فاطمة بنسي رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة خديجة الحايني كاتب الضبط.