Réf
21155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
241/2001
Date de décision
02/02/2001
N° de dossier
2931/2000/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
مصالح مشتركة, Compétence exclusive, Difficulté d'exécution, Extension de la liquidation au dirigeant, Force obligatoire de l'ordonnance de référé, Interdépendance des procédures, Juge commissaire, Juge des référés, Liquidation judiciaire, Ordonnance de référé, Qualité à agir de la société, Communauté d'intérêts, Refus de surseoir à l'exécution, إيقاف إجراءات التنفيذ, اختصاص رئيس المحكمة, ارتباط بين الأحكام, تصفية قضائية, تمديد مسطرة التصفية, حجية مؤقتة, صعوبة في التنفيذ, صلاحيات القاضي المنتدب, قاضي المستعجلات, قاضي منتدب, Sursis à exécution, Articulation des pouvoirs
Base légale
Article(s) : 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 622 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
تُكرّس محكمة الاستئناف التجارية مبدأ الفصل بين الاختصاصات، مؤكدةً أن الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكم قضى بفتح التصفية القضائية لوجود صعوبة في التنفيذ، هو أمرٌ يقيّد سلطة القاضي المنتدب ويُلزمه. ففي حين ينحصر دور القاضي المنتدب، بموجب المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة، في الإشراف على عمليات تصفية أصول المقاولة، يبقى الاختصاص بالبت في صعوبات التنفيذ اختصاصاً حصرياً لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك طبقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية. وبناءً عليه، لا يسع القاضي المنتدب، عند علمه بصدور أمر يقضي بوقف التنفيذ، إلا الامتثال له ووقف كافة إجراءات التصفية.
وعلى صعيد متصل، تقرّ المحكمة بصفة الشركة في المطالبة بوقف إجراءات التنفيذ حتى وإن كانت هذه الإجراءات منصبّة على الأموال الخاصة بمسيرها. وعلّلت قرارها بوجود ترابط وثيق ومصلحة مشتركة بين حكم فتح مسطرة التصفية في مواجهة الشركة، وحكم تمديدها لاحقاً إلى المسير، مما يبرر لهما التقدم بطلب مشترك لوقف التنفيذ الذي يمس مصيرهما المترابط.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 241/2001 بتاريخ 2001/02/02 ملف رقم : 2931/2000/11
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/01/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه بتاريخ 4/12/2000 تقدمت كل من الشركة (ت.د.إ) والسيد (م.س.ح) بواسطة محاميتهما الأستاذة فوزية جمال بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 القاضي برفض الطلب.
وحيث أنه بتاريخ 2 يناير 2001 تقدم المستأنفان بواسطة محامييهما الأستاذين فوزية جمال وعبد الكبير طبيح بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 636852.
وحيث أنه بتاريخ 5 يناير 2001 تقدمت الشركة (م.ع.ر.أ) بواسطة محامييها باستئناف فرعي يتعلق بنفس الأمر.
في الشكـل :
حيث أنه بالنسبة للاستئناف الأصلي فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين بلغا بالأمر المستأنف بتاريخ 24/11/2000 حسب غلافي التبليغ المرفقين بالمقال وقاما بالتصريح بالاستئناف بتاريخ 4/12/2000.
وحيث أن مذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث أنه فيما يخص الدفع المتعلق بكون بيان أوجه الاستئناف لم تقدم داخل الأجل القانوني وكذا الشأن بالنسبة للرسوم القضائية فإنه يتعين القول بأن الأجل يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للتصريح وليس تاريخ بيان أوجه الاستئناف أو تاريخ أداء الرسوم القضائية الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث أنه بالنسبة للاستئناف الفرعي فإنه قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضـوع :
حيث أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2000 تقدمت كل من الشركة (ت.د.إ) والسيد (م.س.ح) بواسطة محاميتهما الأستاذة فوزية جمال بطلب لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 يعرضان فيه أنهما فوجئا بتاريخ 12/10/2000 بمن أخبرهما أن العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 97486 س المسمى (م) بيع بالمزاد العلني في ملف التصفية القضائية عدد 57.
وحيث أنه لم يسبق للعارضة الشركة (ت.د.إ) أن كانت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه أو أنها توقفت عن الدفع أو أن لها دائنين أصلا.
وحيث أنه برجوعها إلى ملف التصفية القضائية المذكور تبين لها أن المدعى عليه السيد (ح.ش) قد لجأ إلى وسائل احتيالية وإلى تدليس جعل المحكمة تصدر حكمين لصالحه الأول تحت عدد 4624/99 بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة ، والثاني تحت عدد 5786/99 بتاريخ 25/10/99 في الملف عدد 7328/99/10 قضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى شخص مسيرها السيد (م.س.ح).
وحيث أنه بناء على هذه المعطيات تقدم العارضان بمقال رامي إلى الحكم بإبطال البيع الذي تم بالمزاد العلني في ملف التصفية القضائية المذكور.
وحيث أن جميع هذه المعطيات هي معطيات وجيهة ومهمة من شأنها أن تجعل إتمام إجراءات البيعين اللذين تما بتاريخ 28 يناير 2000 لصالح المسميين (ض.م) و(ض.ع) للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 8077/33 المسمى (م) الكائن بالدار البيضاء وتاريخ 6/10/2000 لفائدة المسمى (أ.ع) بالنسبة للعقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 97486 الكائن بالدار البيضاء من شأنها -أي إتمام إجراءات البيع- أن تلحق ضررا فادحا بحقوق العارضين ملتمسين بالتالي إصدار أمر يقضي بإيقاف إتمام إجراءات البيع الناجزة في ملف التصفية القضائية عدد 57 السنديك السيد روفي وعدم تسليم المدعى عليه السيد (ح.ش) أي مبلغ مالي ولو على سبيل التسبيق للمبالغ المالية المستخلصة من هذين البيعين.
وحيث أنه بتاريخ 21/11/2000 أصدر السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التصفية القضائية عدد 57 الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أنه فيما يخص الدفع بانعدام صفة الشركة في الدعوى فإنه توجد مصالح مشتركة وارتباط بين الحكم القاضي بتصفية الشركة والحكم القاضي بتمديدها إلى مسيرها ويكون الطلب هنا قد جاء ممن له الصفة والمصلحة مما يجعل الطلب مقبولا من الناحية الشكلية.
وحيث أن دفع السيد (ح.ش) بسبقية البت في النازلة بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 2750 الصادر بتاريخ 30/10/2000 والذي قضى بإيقاف إجراءات البيع موضوع الملف عدد 57 هو دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي هو ذو طابع وقتي ويستند على أساس قانوني يتمثل في وجود صعوبة في التنفيذ أما الأساس المعتمد عليه في هذه المسطرة المرفوعة إلى السيد القاضي المنتدب فإنه هو المقال المقدم من أجل إبطال البيع والمسجل بتاريخ 13/10/2000 وذلك لاعتماد السيد (ح.ش) على وقائع مغلوطة وغير حقيقية حسب تصريحات الطرف الطالب.وحيث أن هذين البيعين لم يتما مباشرة بناء على تصريحات السيد (ح.ش) وإنما على حكمين قضائيين صادرين عن هذه المحكمة.
وحيث أن الطرف المدعي بعد أن حصل على أمر استعجالي بإيقاف إجراءات البيع لوجود صعوبة في التنفيذ يكون قد حمى مصالحه من كل خطر يهدده.وحيث أنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد إلغاء الحكمين القضائيين للتصفية القضائية وتمديديها إلى المسير كما أن مجرد مقال من أجل إبطال البيع لا يعد حجة كافية للتشكك في مصداقية الحكمين المذكورين وللقول بإيقاف إجراءات البيع الجارية في المسطرة.
وحيث أنه يتعين والحالة هذه الحكم برفض طلب المدعين لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
أسباب الاستئناف :
حيث أنه بتاريخ 2/1/2001 أدلى الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذين فوزية جمال وعبد الكبير طبيح بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف يعرضان فيها أن السيد (ح.ش) لجأ إلى وسائل احتيالية وإلى تدليس جعل المحكمة تصدر حكم التصفية القضائية وكذا تمديد هذه التصفية للسيد (م.س.ح) وأن من بين هذه الوسائل الاحتيالية إخفاؤه صدور قرار جنحي صدر ضده بتاريخ 4/5/99 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 8241/98/2 قضى بإدانته من أجل جنحتي المشاركة في النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته من أجلهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأن العارضين أدليا بنسخة من هذا القرار للسيد القاضي المنتدب.
وحيث أن القاضي المنتدب لا يمكنه تجاهل وجود قرار نهائي ذو حجية قاطعة والذي يشكل عرقلة حقيقية أمام إتمام إجراءات التنفيذ في ملف التصفية القضائية عدد 57.
وحيث أن هناك دعوى أخرى رامية إلى إبطال البيعين اللذين تما بتاريخ 28 يناير 2000 وكذا بتاريخ 6/10/2000.
وحيث أن تجاهل الدعاوى الجارية في مواجهة المستأنف عليه ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في إتمام إجراءات التنفيذ في ملف التصفية القضائية المذكور.
وحيث أن هذا ما حدا بالسيد رئيس المحكمة التجارية إلى إصدار أمر تحت عدد 2750/2000 بتاريخ 3/10/2000 في الملف الاستعجالي عدد 2645/2000 قضى بالتصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة العارضة الشركة (ت.د.إ) وتمديدها إلى شخص العارض إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضدهما وبحفظ البت في الصائر مع التنفيذ المعجل بقوة القانون.
وحيث أن العارضين أدليا للقاضي المنتدب بنسخة رسمية من هذا الأمر لكنه أجاب عنه بأنه دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي هو ذو طابع وقتي ويستند على أساس قانوني يتمثل في وجود صعوبة في التنفيذ.
وحيث أن تجاهل القاضي المنتدب لجميع هذه المعطيات وإصداره الأمر المطعون فيه بالاستئناف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحدى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الذي يجد سنده القانوني في المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ملتمسين بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإيقاف إتمام إجراءات البيع في ملف التصفية القضائية عدد 57 السنديك السيد روفي إلى غاية البت في جميع الطعون المرفوعة ضد الحكمين القاضيين بالتصفية القضائية وتمديدها مع عدم تسليم السيد (ح.ش) أي مبلغ مالي ولو على سبيل التسبيق.
حيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 22/12/2000.
وحيث أنه بجلسة 5/1/2000 تقدمت الشركة (م.ع.ر.أ) بواسطة محاميها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تعرض فيها بأنه فيما يخص الاستئناف الأصلي فهو غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أن أوجه الاستئناف قد قدمت خارج الأجل القانوني وأنه بصفة احتياطية في الموضوع فإن القاضي المنتدب ليست له الصلاحية لمناقشة الحكم الذي عينه كما أن المستأنفين أثارا دفعا غريبا يتجلى في زعمهما أن الأمر الاستعجالي القاضي بوجود صعوبة يأتي في مرتبة قانونية أعلى درجة من مرتبة أوامر القاضي المنتدب.
وحيث أن هذا الدفع لا أساس ولا سند له فطبيعة الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب تختلف من حيث أساسها وغايتها عن أوامر قاضي المستعجلات كما أنه بديهي أن قرارات هذا الأخير لها حجية مؤقتة.
وحيث أنه فيما يخص الاستئناف الفرعي فإن العارضة دفعت أمام القاضي المنتدب بانعدام صفة ومصلحة الشركة الدولية لطلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأنها لم تنصب على ممتلكاتها بل انصبت على ملك مسيرها الذي مددت في حقه التصفية القضائية ، وأن القاضي المنتدب اعتبر أنه توجد مصالح مشتركة وارتباط بين الحكم القاضي بتصفية الشركة والحكم القاضي بتمديدها إلى مسيرها ، إلا أن الأمر المستأنف فرعيا لم يبين ما هي هذه المصالح المشتركة ملتمسة بالتالي عدم قبول الاستئناف الأصلي واحتياطيا رده واعتبار الاستئناف الفرعي وذلك بتعديل الأمر المتخذ والتصريح بعدم قبول الطلب فيما يخص الشركة التجارية الدولية وتأييد الأمر المتخذ في باقي مقتضياته.
وحيث أنه بجلسة 19/1/2000 أدلى المستأنف ضده السيد (ح.ش) بواسطة محاميه الأستاذ فريد مغينية بمذكرة جوابية يعرض فيها بأن الاستئناف الأصلي غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أن المذكرة المتعلقة ببيان أوجه الاستئناف تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني.
وحيث أنه بصفة احتياطية في الموضوع فإن القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بواسطة القرار الصادر بتاريخ 4/10/2000 تحت عدد 2342/3 وأنه فيما يخص الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية فهو أيضا موضوع استئناف.
وحيث أنه لذلك فإن العارض يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده وتأييد الأمر المتخذ.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست فيه تطبيق القانون في النازلة.
وحيث أنه بجلسة 26/1/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/2/2001.التعليل
أولا – حول الاستئناف الأصلي :
حيث أن من بين الأسباب التي تمسك بها الطاعنان في استئنافهما كون السيد القاضي المنتدب قد غض الطرف عن عدة معطيات ومن بينها الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2000 في الملف رقم 2750/2000 والقاضي بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية.
وحيث أنه لئن كان المشرع قد خول للقاضي المنتدب صلاحيات السهر والإشراف على تصفية أصول المقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية سواء فيما يخص بيع العقار أو المنقول وذلك استنادا إلى المادة 622 وما يليها من مدونة التجارة فإنه بالمقابل قد تثار بعض الصعوبات والاستشكالات المتعلقة بالتنفيذ ، هذه الصعوبات التي يبقى البت فيها من اختصاص السيد رئيس المحكمة وذلك في إطار الفصول 149 و436 و468 و478 من ق.م.م وكذا المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وحيث بالفعل فإن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدر أمرا بتاريخ 30/10/2000 في الملف رقم 2645/2000/1 صرح بمقتضاه بوجود صعوبة في تنفيذ الحكمين القاضيين بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وبتمديدها إلى السيد (م.س.ح) والصادرين بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 وبتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 7328/99 وأمر بإيقاف إجراءات تنفيذهما إلى أن يبت في الطعن المرفوع ضدهما.
وحيث بالتالي فإن القاضي المنتدب بمجرد تبليغه بالأمر المذكور أو تقديم طلب إليه بهذا الخصوص كان لا يسعه والحالة هذه إلا أن يأمر بوقف إجراءات التنفيذ بما فيها تسليم المبالغ المتحصلة من البيوعات السابقة إلى حين إزالة الصعوبة المنصوص عليها في الأمر الاستعجالي المذكور سيما وأنه الساهر والمشرف على حسن سير المسطرة خاصة وأن هناك جهازا آخر يتولى التنفيذ ويعمل تحت إمرته وإشرافه وهو السنديك.
وحيث وبالتالي فإن الرجوع إلى القاضي المنتدب سواء من طرف السنديك أو ممن له مصلحة بقصد اتخاذ موقف من الأمر القاضي بإيقاف التنفيذ الصادر عن رئيس المحكمة له ما يبرره.
وحيث إن القاضي المنتدب بعد معاينته للأمر المذكور كان لزاما عليه اتخاذ موقف واضح والتصريح بعدم متابعة إجراءات التنفيذ بما فيها تسليم المبالغ المتحصلة من البيوعات السابقة والمتعلقة بحكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وكذا بالحكم القاضي بتمديدها إلى السيد (م.س.ح).
ثانيا – حول الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت المستأنفة الفرعية في استئنافها بكون المستأنف ضدها الشركة (ت.د.إ) لا مصلحة لها في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ لأنها لم تنصب على ممتلكاتها بل انصبت على ملك مسيرها.
لكن حيث إن الحكم القاضي بتمديد التصفية القضائية إلى المسير جاء نتيجة لحكم التصفية القضائية الصادر في مواجهة الشركة (ت.د.إ) وبالتالي فإن المسؤوليات تبقى متداخلة ومرتبطة ومن تم فإن المصلحة تبقى مشتركة بين الطرفين الشيء الذي يخول لهما التقدم بطلب واحد ومشترك ومن أجل نفس السبب والموضوع ومادام يتعلق بحكمي التصفية القضائية المشار إليهما أعلاه.
وحيث أنه استنادا لما ذكر أعلاه سواء فيما يخص الاستئناف الأصلي أو الفرعي فإنه يتعين رد الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 21/11/2000 في الملف رقم 52/57/2000 والحكم من جديد بعدم تسليم أي مبلغ من المبالغ المالية المتحصلة من البيعين الواقعين بمناسبة تنفيذ الحكمين المتعلقين بالتصفية القضائية والمشار إليهما في الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 بتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 7328/99 إلى أن يقع البت في الطعن المرفوع ضد الحكمين المذكورين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : برد الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الأصلي وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 21/11/2000 في الملف رقم 52/57/2000 والحكم من جديد بعدم تسليم أي مبلغ من المبالغ المالية المتحصلة من البيعين الواقعين بمناسبة تنفيذ الحكمين الصادرين بتاريخ 26/7/99 في الملف رقم 5464/99 وبتاريخ 25/10/99 في الملف رقم 3728/99 إلى أن يقع البت في الطعن المرفوع ضد الحكمين المذكورين وبتحميل المستأنف ضدهما الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : الشركة (ت.د.إ) ، السيد (م.س.ح).
وبين : السيد (ح.ش) ، الشركة (م.ع.ر.أ).
الهيئة الحاكمة
فاطمة بنسي رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة خديجة الحايني كاتب الضبط.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
35720
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
06/07/2021
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
35716
Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
35714
Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2015
Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements