Résumé en français
L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction.
Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 784 صادر بتاريخ 26/01/2004
عقد عمل – أجير مؤتمن مكلف بتحويل الودائع – ضياع الودائع – إهمال – خطأ جسيم (نعم)
الشركة العامة المغربية للإبناك / ضد السيد اللبار جمال
التعليل
في الشكل :
حيث أن ملف القضية محال على هذه المحكمة بناء على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ .2002/02/05
و حيث أن القرار المذكور قضى بنقض و إبطال القرار الإستئنافي السابق في جميع مقتضياته مما يفسح المجال أمام أطراف التراع لتقديم كل الدفوع و وسائل الدفاع التي يعتبرونها مفيذة بإعتبار أن التراع ينشر من جديد أمام محكمة الإحالة التي لها صلاحية تناوله و معالجته في شكل جديد بما في ذلك الناحية الشكلية على أن تتقيد بالنقط القانونية .
و حيث أن إستئناف الشركة العامة المغربية للإبناك جاء مستوفيا لسائر الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث ركزت المستأنفة في أسباب إستئنافها على كون الخطأ الجسيم المبرر للفصل المستأنف عليه تابث في حقه سواء من خلال إقراره بنفسه خلال جلسة البحث و تأكيد الشهود ذلك خلال البحث أيضا و من خلال تقرير لجنة التفتيش .
و حيث تبث صحة ما تمسكت به الطاعنة و تثيره في إستئنافها ذلك أن سبب الطرد يرجع إلى الأخطاء المنسوبة إلى الأجير و الواردة في رسالة الطرد و المثمتلة في الخصاص في المبالغ المالية التي توضع بيد المستأنف عليه بحكم وضيفته و هذا الأمر تبث ليس فقط من خلال تقرير لجنة التفتيش التي عاينت وجود الخصاص بل أكد الشاهد عبد الحق البطل بعد أدائه اليمين القانونية و أقر بذلك المستأنف عليه نفسه خلال جلسة البحث بالنسبة لمبلغ 1.000 درهم .
و حيث أن المستأنف عليه حاول تبرير ذلك الخصاص بكونه لم يقم بعملية عد المبلغ الذي تسلمه وذلك راجع إلى ضيق الوقت و إلى تكليفه بإستقبال الزبناء و ترك المبلغ لشخصين ليقوما بعد المبلغ غير أن هذا التبرير لا يعفيه من المسؤولية التي يتحملها بإعتباره هو المكلف بتلقي المبالغ المالية و هو الذي يجب عليه القيام بعدها للتأكد من صحتها .
و حيث أن عدم قيام المستأنف عليه بعد المبلغ المسلم إليه و تبوث خصاص فيه يشكل خطأ جسيم يتمثل في التقصير في القيام بالواجب بالنظر إلى المهمة المسندة إليه و حتى لو كان ذلك على غير قصد و غير متعمد فالخطأ يبقى قائما خصوصا أن هذا الخطأ يتكرر بالنسبة للمستأنف عليه حسب شهادة الشاهد السيد عبد الحق البطل و أن هذا الخطأ يتكرر بالنسبة للمستأنف عليه حسب شهادة الشاهد و كذا تقرير لجنة التفتيش.
و حيث أنه بناءا على ذلك فإن المحكمة إذ تعتبر أن الأخطاء المنسوبة للمستأنف عليه في حقه و تشكل أخطاء جسيمة تبرر فصل الأجير ترى أن قرار المستأنفة بطرده نهائيا على العمل هو قرار مشروع و مبرر و لايكتسي أية صبغة تعسفية و تعتبر أن الحكم الإبتدائي الذي ذهب في غير هذا الإتجاه قد جانب الصواب و لم يعلل قضاءه تعليلا قانونيا سليما الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض طلبات السيد جمال اللبار فيما يخص التعويض عن الإشعار و الإعفاء و الطرد .
و حيث أن الطلب المتعلق بالعطلة السنوية لم يكن محل مناقشة و لم تتناوله أسباب الإستئناف الأمر الذي تعلن معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف بخصوصه .
و حيث أن التعويض عن شهادة العمل لم يطلب و مع ذلك قضى به الحكم الإبتدائي مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على القاضي الحكم بما لم يطلب منه و يلزمه بالبث في حدود الطلبات المقدمة إليه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق أيضا .
و حيث أن الصائر يتحمله الطرفان معا بالنسبة .
لهذه الأسباب
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا قررت :
في الشكل: قبول الإستئناف .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه و فيما قضى به من تعويض عن شهادة العمل لأنه لم يطلب و تأييده فيما عذا دلك و جعل الصائر بالنسبة .