Réf
20418
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
635
Date de décision
02/04/1985
N° de dossier
6078/83
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Revendication en justice (Oui), Montant de la créance, Crainte de la perte du gage commun (Non)
Base légale
Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 102
La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice.
حجز تحفظي – ظروف بيان مبلغ الدين – نعم –
خشية من فقدان الضمان العام لشخص الدائن – لا –
– ادعاء قيام المديونية امام محكمة الموضوع – نعم –
ينصب الحجز التحفظي على مبدأ ادعاء الدائنية، ولذلك استوجب الفصل 452 ق م م ضرورة الادلاء ببيان، ولو تقريبي، عن مبلغ الدين اذ الموقف التشريعي الاجرائي، لدينا، يحول دون ايقاع الحجز التحفظي إذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام لشخصه، فمن الضروري ادعاء قيام المديونية تجاه المحجوز عليه بناء على دعوى رائجة امام قضاء الموضوع.
محكمة الاستئنافالغرفة التجاريةقرار رقم 635 – بتاريخ 02/04/1985- ملف عدد 6078/83
قضية لحسن حناف تاجر ومن معه / شركة سيكاليم
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق للقانون.
حيث تقدمت المستأنفات بواسطة محاميها الاستاذ التازي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1984/4/27 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء بتاريخ 10/2/1984 في الملف 6078/83 القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المامور به بتاريخ1983/10/24 في الملف .83/14260فمن حيث الشكل:
فان الامر المستانف تم تبليغه للطاعنين بتاريخ 84/4/12 حسبما هو ثابت من شهادتي التسليم المدلى بصورتهما المتعلقين بملف التبليغ
4/84/749 فيكون الاستئناف الحاصل بتاريخ 84/4/27 قد راعى الاجل القانوني ولما كانت صحيفة الاستئناف مستوفية لباقي الشروط الشكلية فانه يتعين قبول الطعن شكلا.ومن حيث الجوهر:
فان محصلة التراع تتخلص في ان المستانف عليها شركة افيكول تقدمت بتاريخ 1983/11/30 بمقال تلتمس فيه رفع الحجز التحفظي المشار اليه لانعدام الاهلية لان مقال الحجز ورد فيه انه مقدم من الحاجزات اللاتي تتقاضى باسم المتصرف الوحيد في شؤونهم ومن ضمنهم المسمى حسن حناف مما يدل على انه قاصر وان المتصرف في شؤونه لم يدل بما يفيد صفته ولا أهلية الشخص المذكور فضلا عن الحاجزات لم تدل بما يفيد استحقاقهم لمبلغ عشرة ملايين درهم الواقع الحجز لضمانه ولا كذلك بما يثبت صفتهن للاشياء المزعوم نهيها باعتبار انه لم يرد اسم المدعية الامر الذي يدل على انعدام تدخلها في دعوى البطلان.
ومن جهة اخرى فان الشكاية ليست سوى مجرد ادعاء من صنع الحاجزات كما ان محاضر المعاينات المدلى بها تبق فارغة ولا تثبت زعمها لعدم تضمينه معاينة النهب والسرقة.
وان الحاجزات تقدمت بطلبها للحصول على حجز تحفظي لضمان تادية المبلغ المذكور بناء على وثائق ليست لها قوة قانونية لمجرد الزعم بان العارضة قامت بالهجوم على المسمى حناف لحسن والاستحواذ على معظم الالات الموجودة بها التي تعود إلى ملكية باقي المدعى عليهم دون بيان نوعيتها ولا تملكهن لها مما يبرر سوء نية الحاجزات وتنويرا لراي المحكمة حول هذه النقطة تدلي العارضة بمحضر البيع القضائي الحاصل بتاريخ 1983/8/19 المزعوم اتسامه لبطلان من الحاجزات في حين ان هذا غير صحيح لان الحجز وقع لصالح السيد بونافانتور اخويس كاشيلو في مواجهة المدعى عليهما ضد شركة لابوماف وحسن حناف، بينما محضر الحجز لا يشير الى باقي المدعيات، وتنفيذا لذلك قام مكتب التنفيذ بابتدائية المحمدية ببيع منقولات بواسطة المزاد العلني الذي رسا على السيد جمال محمد بن العارضة التي بعد قيامها باداء الثمن بادرت الى نقل الممتلكات بحضور قسم التنفيذ وحرر بمحضر بتسليمها فتكون عملية النهب والسرقة غير ثابتين.
ومن جهة ثالثة فان المنفذ عليها شركة لابوفان وحسن حناف دون باقي الحاجزات تدخلن في هذه الدعوى دون صفة او سند قانوني للتضييق على العارضة فحسب واستنادا على وثائق من صنع يدها.
كما ان من شان هذا الحجز هو شل الحركة التجارية للعارضة.
لذلك التمست الامر برفع الحجز التحفظي المذكور.
واجابت المدعى عليها بانه سبق للمدعية ان رفعت حسن حناف بصفته صاحب الضيعة وصفة شركة المختبر تتجلى من محضر المزايدة الذي تتمسك به المدعية.
وفي الموضوع فان تم الحجز تم تنفيذه على طريق المزاد العلني يومي 19/18 غشت بضيعة طيط مليل التي يملكها حسن حناف وهي مقر نشاطات شركات » لابوماف » « افيماك » و » دواجن المغرب » ورسا البيع على محمد جمال بصفته مدير المدعية، بيد ان البيع اتسم بالبطلان التام مما ادى بالمنفذ عليهما حسن حناف – وشركة لابوماف بالقيام بمسطرة مدنية رامية الى بطلان الحجز ( ملف مدني .(83/1132
واثر ذلك قامت شركتا سيكاليم وافيكول في شخص مديرهما ومستخدميهما احمد الردعي، ومحمد جمال بهجوم ليلي على ضيعة السيد حناف حسن واقترفوا جرائم تضمنتها الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك الذي احالها على رجال الدرك.
وان مسطرة البطلان موجهة ضد كل من المحجوز عليهم وكذلك الامر بالشكاية الجنحية المنفصلة عن مسطرة البيع.
لذلك التمسوا رفع الحجز.
واصدر قاضي المستعجلات امره المستانف بعلة انه يتجلى من مستندات الملف ان مقال الحجز المطلوب رفعه استند على مقال رامي الى بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني الجاري يومي 19/18 غشت وعلى شكاية الى السيد الوكيل العام للملك من اجل السرقة والتعدي على حرمة مسكن.
ومن الثابت ان الحجز التحفظي يعتبر اجراءا قضائيا غايته ضمان استخلاص مبلغ من المال يتخلذ بذمة المدين كما يقضي بذلك الفصل 452وما يليه ق. م. م.
وانه يستخلص سواء من الدعوى او الشكاية المقدمة ضد المدعية على انهما لا يرميان الى الحصول على دين وانما الى بطلان البيع الجاري بتاريخ 19/18غشت 1983 وما دام ان المدعى عليهم لا يملكون في الظرف الحالي أي سند رسمي او قانوني يثبت ابطال البيع الواقع بصفة قانونية على ما يظهر وما دام لم يثبت العكس فانه يتعين الامر برفع الحجز.
حيث نعى الجانب المستانف على الامر المطعون فيه مجافاته الصواب لان الحجز التحفظي استند على كون البيع المجرى على محجوزات العارضين اتسم بالبطلان التام بناءا على المسطرة الرامية الى التصريح بذلك، المقدمة من حسن حناف وشركة لابوماف موضوع الملف المدني.(83/1132)
واثر ذلك قامت شركة سيكاليم وافيكول في شخص مديرهما ومستخدميهما ( احمد البردعي – محمد جمال) بهجوم ليلي على ضيعة السيد حناف واقترفوا جرائم تضمنتها الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك كما تمت معاينة الاتلافات والنهب على يدي كتابة الضبط وادلى المتضررون لرجال الدرك بلائحة المعدات المنهوبة.
وخلافا لما ورد في تعليل الامر المستانف بان الحاجز حرم من امتعته على اثر هجوم ليلي ثم ليلا قامت به شركة سيكاليم بواسطة مديرها احمد البردعي تم خلاله نهب ما وجد بالضيعة ومنه معمل يساوي مليار سنتيم ويقوم الجانب المستانف حجم الخسائر في مبلغ عشرين مليون درهم.
لذلك التمسا الغاء الامر المستانف.
وحيث عينت القضية بجدول جلسة 1984/9/25 التي استدعى لها الطرفان بصفة قانونية وخلالها ادلت المستانف عليها بواسطة محاميها الاستاذة الفيلالي بمذكرة جوابية جاء فيها ان الامر المستانف في محله وجاء معللا التعليل الكافي وله من الواقع والقانون ما يبرره والتمست تاييد الامر المستانف.
وحيث عينت القضية بعدة جلسات الى ان ادرجت في المداولة بجلسة 12/3/1985 للنطق بالقرار بجلسة26/3/1985 ثم تمديدها لجلسة .1985/4/2محكمة الاستئناف :
من حيث ان الحجز التحفظي ينصب على مبدا ادعاء الدائنية ولذلك استوجب الفصل 452 ق م م ضرورة الادلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين.
من حيث ان الحاجزين لم يرتكزوا في طلب الحجز على ادعاء بكونهم دائنين للمحجوز عليهم بمبلغ معين تقدموا بشانه بدعوى الى قضاء الموضوع بل على مجرد شكاية جنحية تقدموا بها الى الوكيل العام للملك من اجل الافعال الجرمية التي نسبوها للمشتكى بهم وكذا على طلب بطلان مسطرة البيع.
من حيث ان موقف تشريعنا الإجرائي يحول دون ايقاع الحجز التحفظي اذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام لشخصه خلافا لموقف بعض القوانين الإجرائية ( الإيطالي – الفرنسي – المصري) ( قارنوا التعليق على نصوص قانون المرافعات لابو الوفاء – المجلد الثاني – الطبعة الاولى ص 717).
من حيث انه لا مناص هنا تاسيسا على هذا النظر ولكون الحاجزة لم تدع قيام الدائنية تجاه المحجوز عليها بناءا على دعوى رائجة امام جهة الموضوع من رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف القائم على اساس صحيح وتتبنى هذه المحكمة باقي تعليلاته.
وعملا باحكام الفصول 452 ،344 ،333 ،328 ،151 ،149 ،142 ،134 ، 24 ،ق م م.لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي في المادة الاستعجالية من نفس الهيأة التي حضرت اثناء حجز القضية للمداولة حكمت نهائيا علنيا وحضوريا.من حيث الشكل : بقبول الاستئناف.من حيث الجوهر : برده وبتأييد الامر الاستعجالي المستانف مع إبقاء صائره على رافعيه.
الرئيس والمستشار المقرر: السيد عبد اللطيف مشبال.
المحاميان : الأستاذان المختار التازي ولطيفة الفيلالي.
مجلة المحاكم المغربية، عدد 42 ، ص 102.
37769
Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/04/2019
مسؤولية تقصيرية للمحجوز لديه, Créance certaine et exigible, Créance future et éventuelle, Déclaration négative, Dividendes, Effet libératoire de la déclaration négative, Étendue des obligations du tiers saisi, Inapplicabilité de la retenue successive, Responsabilité délictuelle du tiers saisi, Contestation de la déclaration du tiers saisi, Saisie arrêt, أرباح قابلة للتوزيع, أموال مستقبلية, انتهاء مسطرة الحجز لدى الغير, تصريح بالذمة, تصريح سلبي, توزيع الأرباح, حجز لدى الغير, حفظ ملف التوزيع الودي, Tiers saisi, Clôture de la procédure de saisie
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023