Réf
20418
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
635
Date de décision
02/04/1985
N° de dossier
6078/83
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Revendication en justice (Oui), Montant de la créance, Crainte de la perte du gage commun (Non)
Base légale
Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 102
La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice.
حجز تحفظي – ظروف بيان مبلغ الدين – نعم –
خشية من فقدان الضمان العام لشخص الدائن – لا –
– ادعاء قيام المديونية امام محكمة الموضوع – نعم –
ينصب الحجز التحفظي على مبدأ ادعاء الدائنية، ولذلك استوجب الفصل 452 ق م م ضرورة الادلاء ببيان، ولو تقريبي، عن مبلغ الدين اذ الموقف التشريعي الاجرائي، لدينا، يحول دون ايقاع الحجز التحفظي إذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام لشخصه، فمن الضروري ادعاء قيام المديونية تجاه المحجوز عليه بناء على دعوى رائجة امام قضاء الموضوع.
محكمة الاستئنافالغرفة التجاريةقرار رقم 635 – بتاريخ 02/04/1985- ملف عدد 6078/83
قضية لحسن حناف تاجر ومن معه / شركة سيكاليم
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق للقانون.
حيث تقدمت المستأنفات بواسطة محاميها الاستاذ التازي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1984/4/27 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء بتاريخ 10/2/1984 في الملف 6078/83 القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المامور به بتاريخ1983/10/24 في الملف .83/14260فمن حيث الشكل:
فان الامر المستانف تم تبليغه للطاعنين بتاريخ 84/4/12 حسبما هو ثابت من شهادتي التسليم المدلى بصورتهما المتعلقين بملف التبليغ
4/84/749 فيكون الاستئناف الحاصل بتاريخ 84/4/27 قد راعى الاجل القانوني ولما كانت صحيفة الاستئناف مستوفية لباقي الشروط الشكلية فانه يتعين قبول الطعن شكلا.ومن حيث الجوهر:
فان محصلة التراع تتخلص في ان المستانف عليها شركة افيكول تقدمت بتاريخ 1983/11/30 بمقال تلتمس فيه رفع الحجز التحفظي المشار اليه لانعدام الاهلية لان مقال الحجز ورد فيه انه مقدم من الحاجزات اللاتي تتقاضى باسم المتصرف الوحيد في شؤونهم ومن ضمنهم المسمى حسن حناف مما يدل على انه قاصر وان المتصرف في شؤونه لم يدل بما يفيد صفته ولا أهلية الشخص المذكور فضلا عن الحاجزات لم تدل بما يفيد استحقاقهم لمبلغ عشرة ملايين درهم الواقع الحجز لضمانه ولا كذلك بما يثبت صفتهن للاشياء المزعوم نهيها باعتبار انه لم يرد اسم المدعية الامر الذي يدل على انعدام تدخلها في دعوى البطلان.
ومن جهة اخرى فان الشكاية ليست سوى مجرد ادعاء من صنع الحاجزات كما ان محاضر المعاينات المدلى بها تبق فارغة ولا تثبت زعمها لعدم تضمينه معاينة النهب والسرقة.
وان الحاجزات تقدمت بطلبها للحصول على حجز تحفظي لضمان تادية المبلغ المذكور بناء على وثائق ليست لها قوة قانونية لمجرد الزعم بان العارضة قامت بالهجوم على المسمى حناف لحسن والاستحواذ على معظم الالات الموجودة بها التي تعود إلى ملكية باقي المدعى عليهم دون بيان نوعيتها ولا تملكهن لها مما يبرر سوء نية الحاجزات وتنويرا لراي المحكمة حول هذه النقطة تدلي العارضة بمحضر البيع القضائي الحاصل بتاريخ 1983/8/19 المزعوم اتسامه لبطلان من الحاجزات في حين ان هذا غير صحيح لان الحجز وقع لصالح السيد بونافانتور اخويس كاشيلو في مواجهة المدعى عليهما ضد شركة لابوماف وحسن حناف، بينما محضر الحجز لا يشير الى باقي المدعيات، وتنفيذا لذلك قام مكتب التنفيذ بابتدائية المحمدية ببيع منقولات بواسطة المزاد العلني الذي رسا على السيد جمال محمد بن العارضة التي بعد قيامها باداء الثمن بادرت الى نقل الممتلكات بحضور قسم التنفيذ وحرر بمحضر بتسليمها فتكون عملية النهب والسرقة غير ثابتين.
ومن جهة ثالثة فان المنفذ عليها شركة لابوفان وحسن حناف دون باقي الحاجزات تدخلن في هذه الدعوى دون صفة او سند قانوني للتضييق على العارضة فحسب واستنادا على وثائق من صنع يدها.
كما ان من شان هذا الحجز هو شل الحركة التجارية للعارضة.
لذلك التمست الامر برفع الحجز التحفظي المذكور.
واجابت المدعى عليها بانه سبق للمدعية ان رفعت حسن حناف بصفته صاحب الضيعة وصفة شركة المختبر تتجلى من محضر المزايدة الذي تتمسك به المدعية.
وفي الموضوع فان تم الحجز تم تنفيذه على طريق المزاد العلني يومي 19/18 غشت بضيعة طيط مليل التي يملكها حسن حناف وهي مقر نشاطات شركات » لابوماف » « افيماك » و » دواجن المغرب » ورسا البيع على محمد جمال بصفته مدير المدعية، بيد ان البيع اتسم بالبطلان التام مما ادى بالمنفذ عليهما حسن حناف – وشركة لابوماف بالقيام بمسطرة مدنية رامية الى بطلان الحجز ( ملف مدني .(83/1132
واثر ذلك قامت شركتا سيكاليم وافيكول في شخص مديرهما ومستخدميهما احمد الردعي، ومحمد جمال بهجوم ليلي على ضيعة السيد حناف حسن واقترفوا جرائم تضمنتها الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك الذي احالها على رجال الدرك.
وان مسطرة البطلان موجهة ضد كل من المحجوز عليهم وكذلك الامر بالشكاية الجنحية المنفصلة عن مسطرة البيع.
لذلك التمسوا رفع الحجز.
واصدر قاضي المستعجلات امره المستانف بعلة انه يتجلى من مستندات الملف ان مقال الحجز المطلوب رفعه استند على مقال رامي الى بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني الجاري يومي 19/18 غشت وعلى شكاية الى السيد الوكيل العام للملك من اجل السرقة والتعدي على حرمة مسكن.
ومن الثابت ان الحجز التحفظي يعتبر اجراءا قضائيا غايته ضمان استخلاص مبلغ من المال يتخلذ بذمة المدين كما يقضي بذلك الفصل 452وما يليه ق. م. م.
وانه يستخلص سواء من الدعوى او الشكاية المقدمة ضد المدعية على انهما لا يرميان الى الحصول على دين وانما الى بطلان البيع الجاري بتاريخ 19/18غشت 1983 وما دام ان المدعى عليهم لا يملكون في الظرف الحالي أي سند رسمي او قانوني يثبت ابطال البيع الواقع بصفة قانونية على ما يظهر وما دام لم يثبت العكس فانه يتعين الامر برفع الحجز.
حيث نعى الجانب المستانف على الامر المطعون فيه مجافاته الصواب لان الحجز التحفظي استند على كون البيع المجرى على محجوزات العارضين اتسم بالبطلان التام بناءا على المسطرة الرامية الى التصريح بذلك، المقدمة من حسن حناف وشركة لابوماف موضوع الملف المدني.(83/1132)
واثر ذلك قامت شركة سيكاليم وافيكول في شخص مديرهما ومستخدميهما ( احمد البردعي – محمد جمال) بهجوم ليلي على ضيعة السيد حناف واقترفوا جرائم تضمنتها الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك كما تمت معاينة الاتلافات والنهب على يدي كتابة الضبط وادلى المتضررون لرجال الدرك بلائحة المعدات المنهوبة.
وخلافا لما ورد في تعليل الامر المستانف بان الحاجز حرم من امتعته على اثر هجوم ليلي ثم ليلا قامت به شركة سيكاليم بواسطة مديرها احمد البردعي تم خلاله نهب ما وجد بالضيعة ومنه معمل يساوي مليار سنتيم ويقوم الجانب المستانف حجم الخسائر في مبلغ عشرين مليون درهم.
لذلك التمسا الغاء الامر المستانف.
وحيث عينت القضية بجدول جلسة 1984/9/25 التي استدعى لها الطرفان بصفة قانونية وخلالها ادلت المستانف عليها بواسطة محاميها الاستاذة الفيلالي بمذكرة جوابية جاء فيها ان الامر المستانف في محله وجاء معللا التعليل الكافي وله من الواقع والقانون ما يبرره والتمست تاييد الامر المستانف.
وحيث عينت القضية بعدة جلسات الى ان ادرجت في المداولة بجلسة 12/3/1985 للنطق بالقرار بجلسة26/3/1985 ثم تمديدها لجلسة .1985/4/2محكمة الاستئناف :
من حيث ان الحجز التحفظي ينصب على مبدا ادعاء الدائنية ولذلك استوجب الفصل 452 ق م م ضرورة الادلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين.
من حيث ان الحاجزين لم يرتكزوا في طلب الحجز على ادعاء بكونهم دائنين للمحجوز عليهم بمبلغ معين تقدموا بشانه بدعوى الى قضاء الموضوع بل على مجرد شكاية جنحية تقدموا بها الى الوكيل العام للملك من اجل الافعال الجرمية التي نسبوها للمشتكى بهم وكذا على طلب بطلان مسطرة البيع.
من حيث ان موقف تشريعنا الإجرائي يحول دون ايقاع الحجز التحفظي اذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام لشخصه خلافا لموقف بعض القوانين الإجرائية ( الإيطالي – الفرنسي – المصري) ( قارنوا التعليق على نصوص قانون المرافعات لابو الوفاء – المجلد الثاني – الطبعة الاولى ص 717).
من حيث انه لا مناص هنا تاسيسا على هذا النظر ولكون الحاجزة لم تدع قيام الدائنية تجاه المحجوز عليها بناءا على دعوى رائجة امام جهة الموضوع من رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف القائم على اساس صحيح وتتبنى هذه المحكمة باقي تعليلاته.
وعملا باحكام الفصول 452 ،344 ،333 ،328 ،151 ،149 ،142 ،134 ، 24 ،ق م م.لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي في المادة الاستعجالية من نفس الهيأة التي حضرت اثناء حجز القضية للمداولة حكمت نهائيا علنيا وحضوريا.من حيث الشكل : بقبول الاستئناف.من حيث الجوهر : برده وبتأييد الامر الاستعجالي المستانف مع إبقاء صائره على رافعيه.
الرئيس والمستشار المقرر: السيد عبد اللطيف مشبال.
المحاميان : الأستاذان المختار التازي ولطيفة الفيلالي.
مجلة المحاكم المغربية، عدد 42 ، ص 102.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser