CA,Casablanca,2/04/1985,635

Réf : 20418

Identification

Réf

20418

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

635

Date de décision

02/04/1985

N° de dossier

6078/83

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 102

Résumé en français

La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice.

Résumé en arabe

حجز تحفظي – ظروف بيان مبلغ الدين – نعم –
خشية من فقدان الضمان العام لشخص الدائن – لا –
– ادعاء قيام المديونية امام محكمة الموضوع – نعم –
ينصب الحجز التحفظي على مبدأ ادعاء الدائنية، ولذلك استوجب الفصل 452 ق م م ضرورة الادلاء ببيان، ولو تقريبي، عن مبلغ الدين اذ الموقف التشريعي الاجرائي، لدينا، يحول دون ايقاع الحجز التحفظي إذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام لشخصه، فمن الضروري ادعاء قيام المديونية تجاه المحجوز عليه بناء على دعوى رائجة امام قضاء الموضوع.

Texte intégral

محكمة الاستئنافالغرفة التجاريةقرار رقم 635 – بتاريخ  02/04/1985- ملف عدد 6078/83
قضية لحسن حناف تاجر ومن معه / شركة سيكاليم
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق للقانون.
حيث تقدمت المستأنفات بواسطة محاميها الاستاذ التازي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1984/4/27 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء بتاريخ 10/2/1984 في الملف 6078/83  القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المامور به بتاريخ1983/10/24  في الملف .83/14260فمن حيث الشكل:
فان الامر المستانف تم تبليغه للطاعنين بتاريخ 84/4/12 حسبما هو ثابت من شهادتي التسليم المدلى بصورتهما المتعلقين بملف التبليغ
4/84/749 فيكون الاستئناف الحاصل بتاريخ 84/4/27 قد راعى الاجل القانوني ولما كانت صحيفة الاستئناف مستوفية لباقي الشروط الشكلية فانه يتعين قبول الطعن شكلا.ومن حيث الجوهر:
فان محصلة التراع تتخلص في ان المستانف عليها شركة افيكول تقدمت بتاريخ 1983/11/30 بمقال تلتمس فيه رفع الحجز التحفظي المشار اليه لانعدام الاهلية لان مقال الحجز ورد فيه انه مقدم من الحاجزات اللاتي تتقاضى باسم المتصرف الوحيد في شؤونهم ومن ضمنهم المسمى حسن حناف مما يدل على انه قاصر وان المتصرف في شؤونه لم يدل بما يفيد صفته ولا أهلية الشخص المذكور فضلا عن الحاجزات لم تدل بما يفيد استحقاقهم لمبلغ عشرة ملايين درهم الواقع الحجز لضمانه ولا كذلك بما يثبت صفتهن للاشياء المزعوم نهيها باعتبار انه لم يرد اسم المدعية الامر الذي يدل على انعدام تدخلها في دعوى البطلان.
ومن جهة اخرى فان الشكاية ليست سوى مجرد ادعاء من صنع الحاجزات كما ان محاضر المعاينات المدلى بها تبق فارغة ولا تثبت زعمها لعدم تضمينه معاينة النهب والسرقة.
وان الحاجزات تقدمت بطلبها للحصول على حجز تحفظي لضمان تادية المبلغ المذكور بناء على وثائق ليست لها قوة قانونية لمجرد الزعم بان العارضة قامت بالهجوم على المسمى حناف لحسن والاستحواذ على معظم الالات الموجودة بها التي تعود إلى ملكية باقي المدعى عليهم دون بيان نوعيتها ولا تملكهن لها مما يبرر سوء نية الحاجزات وتنويرا لراي المحكمة حول هذه النقطة تدلي العارضة بمحضر البيع القضائي الحاصل بتاريخ 1983/8/19 المزعوم اتسامه لبطلان من الحاجزات في حين ان هذا غير صحيح لان الحجز وقع لصالح السيد بونافانتور اخويس كاشيلو في مواجهة المدعى عليهما ضد شركة لابوماف وحسن حناف، بينما محضر الحجز لا يشير الى باقي المدعيات، وتنفيذا لذلك قام مكتب التنفيذ بابتدائية المحمدية ببيع منقولات بواسطة المزاد العلني الذي رسا على السيد جمال محمد بن العارضة التي بعد قيامها باداء الثمن بادرت الى نقل الممتلكات بحضور قسم التنفيذ وحرر بمحضر بتسليمها فتكون عملية النهب والسرقة غير ثابتين.
ومن جهة ثالثة فان المنفذ عليها شركة لابوفان وحسن حناف دون باقي الحاجزات تدخلن في هذه الدعوى دون صفة او سند قانوني للتضييق على العارضة فحسب واستنادا على وثائق من صنع يدها.
كما ان من شان هذا الحجز هو شل الحركة التجارية للعارضة.
لذلك التمست الامر برفع الحجز التحفظي المذكور.
واجابت المدعى عليها بانه سبق للمدعية ان رفعت حسن حناف بصفته صاحب الضيعة وصفة شركة المختبر تتجلى من محضر المزايدة الذي تتمسك به المدعية.
وفي الموضوع فان تم الحجز تم تنفيذه على طريق المزاد العلني يومي 19/18 غشت بضيعة طيط مليل التي يملكها حسن حناف وهي مقر نشاطات شركات  » لابوماف » « افيماك » و » دواجن المغرب » ورسا البيع على محمد جمال بصفته مدير المدعية، بيد ان البيع اتسم بالبطلان التام مما ادى بالمنفذ عليهما حسن حناف – وشركة لابوماف بالقيام بمسطرة مدنية رامية الى بطلان الحجز ( ملف مدني .(83/1132
واثر ذلك قامت شركتا سيكاليم وافيكول في شخص مديرهما ومستخدميهما احمد الردعي، ومحمد جمال بهجوم ليلي على ضيعة السيد حناف حسن واقترفوا جرائم تضمنتها الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك الذي احالها على رجال الدرك.
وان مسطرة البطلان موجهة ضد كل من المحجوز عليهم وكذلك الامر بالشكاية الجنحية المنفصلة عن مسطرة البيع.
لذلك التمسوا رفع الحجز.
واصدر قاضي المستعجلات امره المستانف بعلة انه يتجلى من مستندات الملف ان مقال الحجز المطلوب رفعه استند على مقال رامي الى بطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني الجاري يومي 19/18 غشت وعلى شكاية الى السيد الوكيل العام للملك من اجل السرقة والتعدي على حرمة مسكن.
ومن الثابت ان الحجز التحفظي يعتبر اجراءا قضائيا غايته ضمان استخلاص مبلغ من المال يتخلذ بذمة المدين كما يقضي بذلك الفصل 452وما يليه ق. م. م.
وانه يستخلص سواء من الدعوى او الشكاية المقدمة ضد المدعية على انهما لا يرميان الى الحصول على دين وانما الى بطلان البيع الجاري بتاريخ 19/18غشت 1983 وما دام ان المدعى عليهم لا يملكون في الظرف الحالي أي سند رسمي او قانوني يثبت ابطال البيع الواقع بصفة قانونية على ما يظهر وما دام لم يثبت العكس فانه يتعين الامر برفع الحجز.
حيث نعى الجانب المستانف على الامر المطعون فيه مجافاته الصواب لان الحجز التحفظي استند على كون البيع المجرى على محجوزات العارضين اتسم بالبطلان التام بناءا على المسطرة الرامية الى التصريح بذلك، المقدمة من حسن حناف وشركة لابوماف موضوع الملف المدني.(83/1132)
واثر ذلك قامت شركة سيكاليم وافيكول في شخص مديرهما ومستخدميهما ( احمد البردعي – محمد جمال) بهجوم ليلي على ضيعة السيد حناف واقترفوا جرائم تضمنتها الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك كما تمت معاينة الاتلافات والنهب على يدي كتابة الضبط وادلى المتضررون لرجال الدرك بلائحة المعدات المنهوبة.
وخلافا لما ورد في تعليل الامر المستانف بان الحاجز حرم من امتعته على اثر هجوم ليلي ثم ليلا قامت به شركة سيكاليم بواسطة مديرها احمد البردعي تم خلاله نهب ما وجد بالضيعة ومنه معمل يساوي مليار سنتيم ويقوم الجانب المستانف حجم الخسائر في مبلغ عشرين مليون درهم.
لذلك التمسا الغاء الامر المستانف.
وحيث عينت القضية بجدول جلسة 1984/9/25 التي استدعى لها الطرفان بصفة قانونية وخلالها ادلت المستانف عليها بواسطة محاميها الاستاذة الفيلالي بمذكرة جوابية جاء فيها ان الامر المستانف في محله وجاء معللا التعليل الكافي وله من الواقع والقانون ما يبرره والتمست تاييد الامر المستانف.
وحيث عينت القضية بعدة جلسات الى ان ادرجت في المداولة بجلسة 12/3/1985 للنطق بالقرار بجلسة26/3/1985 ثم تمديدها لجلسة .1985/4/2محكمة الاستئناف :
من حيث ان الحجز التحفظي ينصب على مبدا ادعاء الدائنية ولذلك استوجب الفصل 452 ق م م ضرورة الادلاء ببيان ولو تقريبي عن مبلغ الدين.
من حيث ان الحاجزين لم يرتكزوا في طلب الحجز على ادعاء بكونهم دائنين للمحجوز عليهم بمبلغ معين تقدموا بشانه بدعوى الى قضاء الموضوع بل على مجرد شكاية جنحية تقدموا بها الى الوكيل العام للملك من اجل الافعال الجرمية التي نسبوها للمشتكى بهم وكذا على طلب بطلان مسطرة البيع.
من حيث ان موقف تشريعنا الإجرائي يحول دون ايقاع الحجز التحفظي اذا ما توفرت خشية عند الدائن من فقدان الضمان العام لشخصه خلافا لموقف بعض القوانين الإجرائية ( الإيطالي – الفرنسي – المصري) ( قارنوا التعليق على نصوص قانون المرافعات لابو الوفاء – المجلد الثاني – الطبعة الاولى ص 717).
من حيث انه لا مناص هنا تاسيسا على هذا النظر ولكون الحاجزة لم تدع قيام الدائنية تجاه المحجوز عليها بناءا على دعوى رائجة امام جهة الموضوع من رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف القائم على اساس صحيح وتتبنى هذه المحكمة باقي تعليلاته.
وعملا باحكام الفصول 452 ،344 ،333 ،328 ،151 ،149 ،142 ،134 ، 24 ،ق م م.لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي في المادة الاستعجالية من نفس الهيأة التي حضرت اثناء حجز القضية للمداولة حكمت نهائيا علنيا وحضوريا.من حيث الشكل : بقبول الاستئناف.من حيث الجوهر : برده وبتأييد الامر الاستعجالي المستانف مع إبقاء صائره على رافعيه.
الرئيس والمستشار المقرر: السيد عبد اللطيف مشبال.
المحاميان : الأستاذان المختار التازي ولطيفة الفيلالي.
مجلة المحاكم المغربية، عدد 42 ، ص 102.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile