CA,Casablanca,1/10/2007,3914/1

Réf : 19676

Identification

Réf

19676

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3914/1

Date de décision

01/10/2007

N° de dossier

1/5/2614

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L'autorité de la chose jugée n'est conférée qu'aux décisions statuant sur le fond du litige. Celles qui se contentent de statuer sur la recevabilité de la demande n'acquièrent pas cette autorité.  

Résumé en arabe

أن الأحكام التي تكتسب الحجية هي تلك التي تفصل في الخصومة دون غيرها التي لا تقضي فيها وتقتصر على البث في شكليات الطلب، والدعوى.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 3914/1 صادر بتاريخ 01/10/2007 ملف مدني رقم 05/1/2614 التعليل: في الشكل: حيث سبق البث فيه بموجب القرار التمهيدي أعلاه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. وأن طلب مواصلة الدعوى له ما يبرره وتوجب قبوله استنادا على شهادة التشطيب. في الموضوع: حيث إن الدفع بسبقية البث في الدعوى بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 03/250 بقي دفعا مجردا وتوجب رده لعدم الإدلاء بالحكم، هذا بالإضافة إلى أن الأحكام التي تكتسب الحجية هي تلك التي تفصل في الخصومة دون غيرها التي لا تقضي فيها وتقتصر على البث في شكليات الطلب، والدعوى. وحيث إنه بخصوص المديونية فالخبرة المنجزة حددتها في القدر المشار له أعلاه. وأن الخبرة أكدت بما لا يدع مجالا للمناقشة أن الحساب المفتوح لدى البنك حول إلى حساب منازعة ، كما أن الخبير استدعى الأطراف وتأكد من حضورهم وتوصلهم. وحيث إن الخبرة لم تقتصر على الكشوفات الحسابية، بل اطلعت على سجلات البنك وقدرت المديونية بالنظر للعمليات البنكية المسجلة على الحساب، فتوجب لذلك رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر. وحيث يبقى ما عابه البنك المستأنف على الحكم مدعيا استحقاقه الفوائد من تاريخ قفل الحساب وليس من تاريخ وضع الطلب غير مؤسس ومخالف لمقتضى الفصل 504 من مدونة التجارة ولدورية بنك المغرب التي أشير لها في الخبرة التي حددت تاريخ قفل الحساب في 2001/01/04 ، فلا حق إذا في حساب الفوائد الاتفاقية للبنك، فكان بذلك قضاء الحكم المستأنف مؤسسا وتوجب رد الاستئناف الفرعي في هذا الشق. وحيث إنه بالنظر لكون الدين كان محل نزاع، ولم يتم حصره في تاريخ معين بدليل أن تاريخ قفل الحساب لم يتحدد إلا بعد إجراء الخبرة فلا مجال للقول بتماطل الزبون، وكان قضاء الحكم مؤسسا كذلك عند جوابه على طلب التعويض، فتوجب رد الاستئناف الفرعي، وإبقاء صائره على رافعه. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا: شكلا : ·سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. موضوعا : ·بردهما، وتأييد الحكم المستأنف. · وبإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile