CA,Casablanca,06/12/1982,981

Réf : 20384

Identification

Réf

20384

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

981

Date de décision

06/12/1982

N° de dossier

1207/82

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 109

Résumé en français

La cour d’appel saisie en rétractation contre un arrêt ordonnant le sursis à exécution, qui s’est contredit sur la date et les montants de la décision objet de l’arrêt d’exécution, prononce son annulation et remet les parties en l’état d’avant sa date.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : إعادة النظر – في قرار إيقاف التنفيذ، لتناقض بين أجزائه – نعم –
متى كان الثابت من وثائق الملف ان القرار الاستئنافي القاضي بإيقاف التنفيذ، جاءت أجزاؤه متناقضة، فيما يتعلق بتاريخ صدور الحكم المقضي بإيقاف تنفيذه، والمبالغ المأمور بإيقافها، فان محكمة الاستئناف، وهي تبت في اطار الطعن بإعادة النظر، تلغي القرار الاستئنافي، القاضي بإيقاف التنفيذ، وترجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الغرفة الاجتماعية ( غرفة المشورة)
قرار عدد   981  صادر بتاريخ 06/12/1982
قضية الأزرق أمينة ضد شركة صوماتيل
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
الوقائــــــــع :
بالمقال الرامي إلى إعادة النظر والمسجل بالاستئناف بالبيضاء والمؤداة الصوائر القضائية بالإضافة إلى إيداع 500,00 درهم تصرح الطالبة بانها تلتمس قبول طلبها شكلا لان القرار موضوع التراع لم يبلغ لها بعد بالإضافة إلى إيداعها الغرامة المنصوص عليها في الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية وفي الجوهر إلغاء القرار الاستئنافي عدد 1251الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 82/8/13 في الملف عدد 82942 ثم ارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره والامر برد الغرامة المودعة مع تحميل المطلوب ضدها الصائر.
أوجه الطعن :
ان شركة صوماتيل قامت باستئناف الحكم الابتدائي بعد انصرام الاجل القانوني كما تقدمت في نفس الوقت بمقال يرمي الى ايقاف التنفيذ دون ان تذكر فيه العنوان الكامل للعارضة ومع ذلك فان هذه الاخيرة تمكنت بالصدفة العلم بذلك فتقدمت بمذكرة ضمنتها دفوعاتها وعلى الاخص كون الاستئناف جاء خارج الاجل، والتمست عدم قبول ايقاف التنفيذ، وخلال المداولة ادلت شركة صوماتيل بمذكرة لم تبلغ للعارضة اثارت فيها الى ان الشركة تولت الطعن في التبليغ مع انها لم ترفق مقالها هذا بالمذكرة. وعلى ضوء هذه المقتضيات صدر القرار مكتنفا بهذه التناقضات تتمثل في تناقض بين اجزاء نفس الحكم ووضع تدليس اثناء تحقيق الدعوى:
1) لقد ورد في منطوق القرار الامر بايقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر في 82/6/14 في الملف رقم 81/1647 في حين ان التاريخ الخاص بالحكم الابتدائي هو 82/2/26 بالاضافة الى ان المنطوق ذكر مبلغ 69769 درهم مع ان المجموع هو.71769
2) لقد وقع تدليس من طرف الشركة يتمثل في تعهدها عدم ذكر العنوان الكامل للعارضة خصوصا وان لهذه الاخيرة محلا للمخابرة.
المذكرة الجوابية :
ان هذا الطعن غير مقبول قانونا لان الطعن باعادة النظر هو طعن استثنائي بالنسبة للاحكام الانتهائية في حين ان هذه النازلة تطعن فيها الطالبة في قرار مؤقت اصدر بايقاف تنفيذ حكم هو قرار مؤقت في انظار محكمة الموضوع، ولقد سار المجلس الاعلى في اتجاه عدم امكانية الطعن باعادة النظر في الاوامر الاستعجالية.
وبعد عرض المذكرة بجلسة 82/11/29 على النائب الطالبة اسند النظر فأدخلت القضية للمداولة لجلسة 82/12/6 للنطق بالحكم.
التعليل:
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يدل على تبليغ القرار 82942 بالاضافة الى ان المقال قدم على الصفة والشكل علاوة على اداء الصوائر القضائية ووضع الغرامة بصندوق المحكمة مما يكون معه المقال مقبولا شكلا .
في الجوهر:
فعلا حيث اتضح ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/8/82 و عدد 943/82 جاء متناقضا في اجزائه اذ الملاحظ ان تاريخ 82/6/14 هو تاريخ طلب ايقاف التنفيذ في حين ان القرار قضى بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في 82/6/14 هذا بالاضافة الى مجموع المبالغ المأمور بإيقافها جاءت بدورها مخالفة للمبالغ المشار اليها في الحيثيات.
وحيث تبعا لما سبق فان التناقض بين اجزاء القرار يبقى واضحا علاوة على ان سبب الطعن احد الاسباب المشار اليها على سبيل المحضر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يستوجب معه الغاء القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه مع ارجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره طبقا للفصل 403 من قانون المسطرة المدنية مع رد الغرامة المودعة لصالح المطالبة وابقاء الصائر على عاتقها في اطار المساعدة القضائية.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا
في الشكل : قبول الطلب.
وفي الجوهر : الغاء القرار الاستئنافي في عدد 82942 وتاريخ 82/8/13 مع ارجاع الطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل صدوره ورد الغرامة المودعة لصالح المطالبة مع ابقاء الصائر على هذه الاخيرة في اطار المساعدة القضائية.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
الرئيس والمستشار : السيد سعيد بناني.
والمحاميان : الأستاذان بلقاضي عبد السلام، العماري عبد اللطيف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile