Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 29/01/1992, 746/91

Réf : 20107

Identification

Réf

20107

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

264

Date de décision

29/01/1992

N° de dossier

746/91

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 160

Résumé en français

La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963. Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration. La demande de réintégration est considérée comme un désistement sur la demande de mise à la retraite. La décision de révocation doit être soumise au préalable à l'avis du conseil de discipline.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعيةالقرار رقم 264  - بتاريخ 29/1/1992 – ملف مدني عدد 746/91  باسم جلالة الملكفي الشكل: حيث تقدم الأستاذ محمد الفكاك محام بالدار البيضاء، نيابة عن السيد محمد القرمودي بتاريخ 1991/3/14 بمقال معفى من أداء الرسوم القضائية يستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 91/2/26 عن المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني في الملف الاجتماعي عدد 665/89 والقاضي بأداء شركة الخطوط الملكية المغربية له المبالغ التالية: 11360 ·درهم عن باقي الأجرة 20596·  درهم عن العطلة 22557·درهم عن المكافات 329148·درهم عن الاشعار 253100 ·درهم عن الإعفاء 800000 ·درهم عن الطرد التعسفي وحيث إن الحكم المذكور بلغ للمستأنف بتاريخ1991 /3/ 8 فيكون بذلك الاستئناف قد وقع داخل ثلاثين يوما. وحيث إن الاستئناف وقع ممن له الحق فيه، وعلى حكم قابل للاستئناف وداخل الأجل القانوني ومعفى من أداء الصائر القضائي فهو مقبول شكلا. وحيث إن الأستاذ محمد بوزبع محام بالرباط ونيابة عن المستأنف عليها شركة الخطوط الملكية المغربية، استأنف هو الأخر الحكم المذكور أعلاه بواسطة مقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ .1991/4/5 وحيث إن الحكم المذكور بلغ للشركة المستانفة بتاريخ 91 /3/7 ويكون بذلك الاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني. وحيث إن هذا الاستئناف مقبول هو الآخر لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.وموضوعا:1) في المرحلة الابتدائية: - حيث يستفاد من أوراق الملف والحكم المطعون فيه انه بتاريخ 1988 /9/7 تقدم السيد محمد القرمودي بواسطة محاميه بمقال افتتاحي للدعوى يذكر فيه انه كان يعمل لدى المدعى عليها شركة الخطوط الملكية منذ تاريخ 1961 /6/11 بصفته مهندسا مسؤولا عن برامج الشركة وتقلد داخلها عدة مناصب إلى أن وصل إلى آخر درجة بالشركة وهي درجة 25 وكان مسؤولا عن شركة صوطورام السياحية وهي تابعة للشركة المدعية عليها كما كان مسؤولا عن تخطيط البرامج والأهداف التجارية للشركة ودراسة الميزانية وإبرام الاتفاقيات الجوية مع الشركات الأجنبية وتحديد بطاقات السفر وبرمجة أسفار الحجاج وبإنشاء عدة خطوط مباشرة منذ 1962 مع عدة دول في العالم وظل على ذلك مدى 20 سنة يعمل على رأس المصالح التجارية للشركة إلا أن ذلك أثار حقد وحسد بعض ذوي النيات السيئة ففوجئ في ابريل 83 بإقحامه في قضية تتعلق باختلاسات نسبت الى بعض المستخدمين وتم استدعاؤه لدى قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة كشاهدا أولا ومتابع ثانيا وبتاريخ 83 /5/27 تم توقيفه عن العمل في انتظار انتهاء البحث الجاري في القضية وان هذا ألحق به ضررا بالغا وقد التمس في الأخير الحكم له: ·بمبلغ : 4356.968 درهم عن الأجرة ·مبلغ 368.194 درهم عن الشهر 13 ·مبلغ 368.194 درهم عن العطلة ·مبلغ 368.194 عن الإشعار ·مبلغ 656.375 درهم عن الإعفاء ·مبلغ 500.0000 درهم عن الطرد التعسفي والنفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية وبعد الإجراءات المسطرية المتخذة من طرف قاضي الدرجة الأولى وعدم نجاح الصلح اصدر الحكم المذكور منطوقه صدره معتمدا على الحجج والعناصر التالية: خبرة حسابية منجزة من طرف الدكتور محمد الطاهري ووثائق أخرى مدلى بها والحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الطرفين معا.2) في المرحلة الاستئنافية: · حيث جاء في أوجه استئناف المستأنف السيد محمد القرمودي بواسطة دفاعه ما ملخصه. · بعد ان ذكر بوقائع القضية المشار إليها أعلاه · إن الشركة المستأنفة برسالتها المؤرخة في 1983 /5/ 27 أوقفت العارض عن عمله في انتظار نتيجة البحث الجاري ومفاد ذلك انه لا يمكن أن يستأنف عمله ما لم يدل بحكم يثبت براءته وكم يستفاد ذلك أيضا من المحضر وقد بقيت الشركة متمسكة موقفها بعدم إرجاع العارض إلى عمله رغم إدلائه بشهادة من محكمة العدل الخاصة تفيد أن البحث قد توقف نهائيا وبرسالة من السيد وزير العدل تخبره بان صاحب الجلالة قد متعه بعفوه الشامل، والشركة تصرفت وكأنها إدارة عمومية إلا أنها لم تحترم موقفها هذا عندما رفضت إرجاع العارض إلى عمله والمحكمة الابتدائية عندما رفضت الحكم على الشركة بإرجاع المستأنف العارض إلى عمله مع صرف مرتباته وتعويضاته المستحقة له منذ 83/5/27 قد جانبت الصواب مع ملاحظة أن الشركة لم تقم في من الأيام بطرد المستأنف من عمله والمحكمة هي التي اختلقت هذه الواقعة من نفسها. وانه تطبيقا لقانون الشغل فانه لا يمكن إيقاف المستخدم عن عمله إلا في حالات خاصة منها وارتكابها لخطأ جسيم، وبذلك فان مجرد متابعته أو إجراء بحث قضائي في شانه لا يخول للمشغل حق توقيفه في انتظار نتيجة المتابعة أو البحث بل يتعين على المشغل الاحتفاظ به إلى حين صدور حكم قضائي نهائي تطبيقا للفصل 6 من قرار 48 /10/ 23 وانه بالتالي وبناء على الفصل المذكور كان على المحكمة ان تحكم بإرجاع المستأنف إلى عمله وعندما اعتبرته مطرودا تعسفيا دون بيان السبب الذي جعلها تختار المسلك قد ارتكبت خطا. أخطأت عندما اعتقدت ان المستأنف قد طالب ابتدائيا الحكم بإرجاعه إلى عمله وبالتعويض عن الطرد التعسفي في نفس الوقت والحال انه لم يطالب بالتعويض عن الطرد الا بصفة احتياطية وفي حالة عدم اقتناع المحكمة بضرورة إرجاعه إلى عمله. وفيما يخص الخبرة الحسابية فقد أبدى العارض ملاحظاته بشأنها واعتبره صالحا من حيث المبدأ مع تدارك الأخطاء المرتكبة فيما يخص الامتيازات التي اغفل احتسابها مما يتعين اعتبار ان معدل أجرة العارض هو: 45134 درهما، وقد التمس المستأنف في الأخير. ·إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على الشركة المستأنف عليها بإرجاع السيد محمد القرمودي  إلى عمله اعتبارا من 83 /5/ 27 تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وان تصرف له منذ نفس التاريخ إلى يوم الالتحاق مجموع أجره وعطلته السنوية والشهر الثالث عشر على أساس أجرة شهرية معدلها 45134 وتعويض عن الضرر المعنوي قدره 500.000 درهم. ·واحتياطيا تحميل المستأنف عليها كامل مسؤولية فسخ العقد فسخا تعسفيا ابتداء من 89 /5/5 وهو تاريخ تحرير المحضر الرسمي المتضمن رفض الشركة إرجاع المستأنف إلى عمله، والحكم عليها بأدائها للمستأنف المبالغ التالية: 3339929· درهم عن الأجرة من ابريل 83 الى مايو 89 270805· درهم عن الشهر الثالث عشر من المدة المذكور 270.805· درهم عن العطلة السنوية عن المدة المذكورة. 128.622· درهم عن الإعفاء بأقدمية 27 سنة 5000.000 · درهم عن الطرد التعسفي 5000.000· درهم عن الضرر المعنوي وتحميل المستأنف عليها الصائر وحيث جاء في أوجه استئناف المستأنفة شركة الخطوط الملكية المغربية بواسطة دفاعها ما ملخصه: ·ان المستأنف عليه كان يشتغل لدى العارضة كمدير تجاري وانه في سنة 1983 وقعت متابعته من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العدل الخاصة في ملف جنائي كان يتعلق بوقائع إجرامية منسوبة إلى متهمين آخرين كانوا يعملون بنفس الشركة وتم اعتقاله لمدة 13 يوما وعلى اثر ذلك كانت العارضة مضطرة إلى توقيفه حسب رسالتها إليه المؤرخة ب 1983 /5/27 وان المستأنف عليه لم يطعن في هذا القرار وأصبح بذلك قرارا نهائيا ريثما يصدر حكم المحكمة في الموضوع/ وانه بتاريخ 84/4/ 27 تقدم المستأنف عليه يطلب إحالته على التقاعد المبكر إلا أن الشركة لم تتمكن من البث فيه آنذاك وأبلغته في الحين أنها ستحتفظ به ريثما يصدر قرار المحكمة المتعلق بالمتابعة الجارية ضده. وبعد مرور أكثر من 5 سنوات من صدور قرار التوقيف تقدم بتاريخ 88 /9/7 بطلب يطلب فيه الحكم على الشركة بأدائها له مبالغ عن الأجرة وتعويضات أخرى مختلفة. وان الشركة كما اطلعت على رسالة السيد وزير العدل والمتضمنة ان المستأنف عليه تمتع بالعفو الملكي قبل صدور الحكم في القضية اتخذت قرارها فيما يخص طلب الإحالة على التقاعد المبكر الذي سبق أن تقدم به بتاريخ 27/4/1984 و ذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 26/5/89 والمتضمنة قبول طلبه هذا مع تمكينه من جميع الحقوق التي يخولها لها القانون في مثل هذه الحالة إلا أن المستأنف عليه رفض ذلك مع العلم أن ذلك كان بناء على طلبه المشار إليه والذي لم يتراجع عنه ولم يسحبه وان الشركة العارضة أجابت على المقال المدعى بان حقيقة التراع المطروح مع المستأنف عليه لا يتعلق بالطرد التعسفي وإنما الأمر ينصب على قبول الشركة لطلب المدعي الرامي إلى إحالته على التقاعد المبكر، وهذا الموقف أكده الوكيل القضائي في مذكرته الجوابية مضيفا إلى أن قرار العفو لا يمكن أن يلحق ضررا بالغير طبقا للفصل 27 من ظهير النقل المؤرخ في. 1988/2/6 لكن المحكمة سايرت اتجاه المستأنف عليه من كون قرار 1983/5/27 تعتبر تصرفا تعسفيا ورتبت عليه الحكم بالتعويضات المذكورة في حين أن المستأنف عليه لم يطعن في القرار المذكور داخل الأجل القانوني وفق للفصل 6 من ظهير 1948 /10/23 كما أن المحكمة أقرت بثبوت الفسخ لعقد العمل دون إجراء أي تحقيق في ظروف إنهاء العقد ومدى صحة المبرر الذي استندت إليه الشركة العارضة وفق ما ينص عليه الفصل 754 من ق. ل.ع ولم تكتف المحكمة بالحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي المزعم بل حكمت بتعويض عن الإنهاء أو ما سمته بالإعفاء في حين انه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض لان التعويض عن الإنهاء يرتبط بالعقد المحدود المدة والذي يقع فسخه قبل انتهاء مدته طبق الفصل 1240 من ق. ل.ع. وهكذا يكون الحكم قد قضى بتعويضات لا تستند على أي أساس من القانون. · وان العفو الصادر لفائدة السيد القرمودي تم خلال سريان الدعوى العمومية فانه يشمل الجريمة التي  صدر من اجلها فقط ويترتب عن ذلك، أن العفو لا يمس حقوق الشركة وان الضرر اللاحق بها يتولد عنه حق مكتسب في التعويض للشركة وان سقوط الدعوى العمومية بالعفو لا يمنع الشركة المتضررة من رفع دعوى بطلب تعويض أمام المحكمة كما أن سقوط الدعوى العمومية بالعفو لا يمكن أن يمس بالقرارات التأديبية التي يمكن أن تكون قد صدرت أي قبل العفو أو بعده ولا يؤثر في صحة وحجية هاته القرارات، وعليه فان صدور العفو لا يمحي الضرر الحاصل للشركة مما يجعل الخلاصة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها من انتفاء حصول الضرر للشركة وأضافت الى ذلك انتفاء الخطأ الجنحي لا تستند على أساس صحيح والواقع انه لا ارتباط بين تجميد التحقيق وانعدام الخطأ ولا ارتباط ايضا بين العفو وانعدام الخطأ أو الواقعة الإجرامية لان العفو الملكي لا يمكن أن يكون منصبا على جريمة غير موجودة أو منعدمة أصلا والخطأ الجسيم مرتبط بوقائع هذه القضية والتي ما تزال تحفظها وثائق الملف والحكم الابتدائي أشار إلى إثباته بإحدى وسائل الإثبات القانونية إلا أن المحكمة كونت قناعتها دون أن تبحث الأسباب التي ارتكز عليها قرار الشركة لأنها استبعدت أصلا وجود الخطأ بمجرد صدور العفو إلا انه يدل على أن هناك وقائع صحيحة وموجودة يجرمها القانون ألحقت ضررا بالشركة وهذا يكون خطا جسيما مهنيا والشركة مستعدة إذا لم يكن هذا كافيا ان تدلي بكل الوثائق الإدارية والحسابية التي تتوفر عليها للبرهنة على وجود الأضرار اللاحقة بها. هكذا يتبين أن ما انتهت إليه المحكمة فيما يخص عدم ثبوت الخطأ غير صحيح كذلك ولا يستند على أي منطق مقبول قانونا وواقعا، ثم ان المدعى المستأنف عليه لا ينكر انه تقدم بطلب إحالته على التقاعد المبكر حسب رسالته المؤرخة في 84 /4/27 ولم تستطع الشركة البث في هذا الطلب إلا بعدما عرفت نهاية القضية الجنائية بصدور العفو الملكي الذي انهى الدعوى العمومية، وباستجابة الشركة لطلبه هذا، لم يعد هناك أي نزاع بينها وبينه وكانت تعتقد انه سيقع حد للدعوى التي رفعها في مواجهتها إلا أن المحكمة استبعدت ذلك بدعوى ان الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد لم يتم الا بعد مضي خمس سنوات لكن الشركة كما هو معلوم كانت مضطرة إلى انتظار نهاية المتابعة الجارية أمام المحكمة وهي لا تتحمل مسؤولية تأخرها في مرحلة التحقيق. وفي الأخير فان العناصر التي وقع الاعتماد عليها في تحديد الأجرة الشهرية غير صحيحة لان الأجر الشهري بما في ذلك الامتيازات والتعويضات لا يتعدى 731 24 درهما كما أن حساب التعويضات عن العطلة هو: 15104· درهما وليس 20596 درهما، والعارضة مستعدة لتوضيح كل ذلك في حالة منازلة الطرف  الآخر، وقد التمست الشركة المستأنفة في نهاية المطاف قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض دعوى المدعى وتحمله الصائر. · وحيث أدلى الأستاذ الفكاك نيابة عن المستأنف محمد القرمودي وجوابا عن مقال استئناف الشركة بمذكرتين لا يختلف مضمونها عما جاء في مقاله الاستئنافي موضحا انه رفع دعواه ضد الشركة عندما رفضت إرجاعه إلى عمله ولان الأمر يتعلق بالتوقيف عن العمل على شرط التحقيق في أمر المتابعة لا بالطرد التعسفي وان تعويض الإعفاء منظم بمقتضى مرسوم 1967/8/14 وعن مفعول قرار العفو الملكي فقد أجاب عنه الحكم الابتدائي وان ما تدعيه الشركة من الاختلاس هو مجرد تلفيف للتخلص من المستأنف وهي تعلم انه لم يختلس منها ولو سنتيما واحدا ولا تملك الحجة على انه اختلس من أموالها أي شيء، وعن الإحالة عن التقاعد فان حديثها في هذا الموضوع لا يتسم بالجدية الكافية ولا يرقى إلى مستوى المناقشة وقد التمس في الأخير الحكم وفق مقاله الاستئنافي. وحيث ان الأستاذ محمد بوزبع نيابة عن الشركة المستأنفة أدلى هو الآخر بمذكرة جوابية عن مقال استئناف المستأنف ذكر- فيها أن هذا الأخير لم يأت بأي جديد عما طرحه في المرحلة الابتدائية مؤكدة في الأخير عريضتها الاستئنافية وحيث أحيل الملف على النيابة العامة فالتمست ضمن مذكرتها الكتابية تأييد الحكم الابتدائي مع إرجاع التعويضات المحكوم بها لفائدة المدعى إلى حدود معقولة.المحكمة: حيث انه باطلاعها على أوراق الملف ومذكرات الأطراف ودفوعاتهم ابتدائيا واستئنافيا يتبين ما يلي: 1) ان الشركة المستأنفة أوقفت أجيرها المستأنف عليه بتاريخ 83 /5/ 27 اثر متابعته من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة. 2)ولهذا رفضت إرجاعه إلى عمله رغم إدلائه لها بما يفيد توقيف التحقيق في القضية المتابع من اجلها أولا وبما يقيد تمتيعه العفو الملكي الشامل بعد ذلك. 3)  ان الأجير المستأنف عليه تقدم لمشغلته بعد توقيفه بنحو سنة بطلب إحالته على التقاعد المبكر وان الشركة لم تبث فيه الا بعد تمتيعه بالعفو الملكي حسب قولها وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على تقديمه. 4) وان معدل أجرة الأجير الشهرية هي 429 27 درهما بناء على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف   الدكتور الطاهري الذي اعتمد في احتسابها ما توصل به الأجير من مشغلته خلال 12 شهرا السالفة عن توقيفه وبعد اطلاعه على مختلف بطائق الأجور والتي اشمل العناصر التالية: ·الأجرة الأساسية ·مكافأة السكنى ·مكافأة الإنتاج ·مكافئة المعيشة ·مكافئة التسيير ·المكافأة السنوية ·مكافأة تكميلية وتهم أجرة الحارس ·مكافأة التمثيل ·مكافأة تعويض الضريبة على الأجور ·التعويضات العائلية ·مكافئة عيد الفطر ·مكافأة عيد الأضحى ·مكافأة عاشورا ·مكافأة المدرسة ان أربعة أولاد ·مكافأة عن السيارة ·مكافأة عن الهاتف ·مكافأة في صندوق الضمان الاجتماعي 5)  وان الأجير المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في تقرير الخبير المذكور مما يتعين اعتماد معدل الأجرة المذكورة. 6)  وان الشركة المستأنفة شركة تجارية تتمتع بامتياز من الدولة في ميدان النقل الجوي كما أن الدولة مساهمة فيها وبالتالي فإنها تخضع لمقتضيات ظهير62 /7/9 المتعلق بالنظام الاساسي لموظفي مختلف المقاولات وكذا مرسوم 1963 /11/14 المتعلق بتحديد القواعد العامة المطبقة على موظفي مختلف المؤسسات تنفيذا للظهير المذكور. 7)  وان الشركة بامتناعها عن إرجاع أجيرها إلى عمله لم تحله على المجلس التأديبي للنظر في قضيته وما نسب إليه. وحيث إن امتناع الشركة المشغلة عن إرجاع أجيرها إلى عمله يعد أن أوقفته طيلة 5 سنوات لا يمكن أن يفسر إلا انه قرار بالطرد وان ما تتضرع به من كونها كانت مضطرة إلى توقيفه اثر متابعة جنائيا من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة ومن كونها ليست طلبه الرامي إلى إحالته على التقاعد المبكر لا يستقيم من ناحيتين. 1) لان الشركة أدرى من غيرها فيما يخص الأخطاء المرتكبة من طرف أجيرها وتملك وسائل إثباتها قبل غيرها وقرار الفصل أو عدمه يرجع بالأساس إليها وحسب اقتناعها ويبقى بعد ذلك للقضاء وفي حالة التراع أن يؤيدها في قرارها المتخذ أو برفضها. 2)  وان طلب الإحالة على التقاعد المبكر والاستجابة له من طرف المشغلة بعد حوالي أربع سنوات لا يعتد به لان مطالبة الأجير رجوعه إلى عمله بعد تقديم طلبه ذلك يعد تراجعا وتنازلا عنه بالإضافة إلى أن العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين تعتبر من الناحية القانونية مفسوخة منذ تاريخ التوقيف وفق ما ذكر. وحيث ان المشغلة من جهة أخرى تتمسك بان أجيرها المستأنف عليه الحق بها ضرار وأنها تملك الوثائق اللازمة والحجج لإثبات ذلك وان العفو الملكي الذي تمتع به وان محامي الدعوى العمومية فانه يؤكد وجود أفعال مادية ضارة بالشركة لا جدال فيها لان العفو لا ينصب على جريمة لا وجود لها. لكن حيث ان الشركة وهي تتمسك بهذا الدفع تقرر ضمنيا أنها استغنت عن أجيرها وهو ما استنتجته المحكمة سابقا فان الشركة وبحكم خضوعها لمقتضيات ظهير62 /7/12 ومرسوم 63/11/14 المشار إليها لم تدل بما يفيد إحالة المستأنف عليه على المجلس التأديبي للشركة لينظر فيما نسب إليه وعلى ضوء قرار المجلس المذكور يمكن لمدير الشركة اتخاذ قرار الطرد وذلك وفق الفصل 50 وما بعده من المرسوم المذكور. وحيث إن الشركة بعدم سلوكها هذا الإجراء الذي يعد إجراء جوهريا يضفي وحده على الفصل المتخذ صبغة الطرد التعسفي وبالتالي لا موجب لإجراء بحث في النازلة حول ما نسب إلى الأجير من الاختلاس كوقائع مادية صرفة لا علاقة لها بالدعوى العمومية وإجراءاتها والتي سقطت بالعفو الملكي الشامل. · وحيث يتجلى من هذا كله ان الأجير المستأنف عليه وقع طرده من طرفه مشغلته المستأنفة طردا تعسفيا يستحق عنه التعويض المناسب عما لحقه من أضرار نتيجة ذلك. · وحيث انه لئن كان كل أجير لا يستحق أجرته لقاء ما قدمه لمشغلته من خدمات ( الأجر مقابل العمل ) فانه في حالة توقفه عن العمل يكون مستحقا قانونا وقضاء أجره كاملا أو جزء منه تقدره المحكمة حسب الظروف في الحالات التالية: -1 ان يكون توقف العمل لا دخل للأجير فيه أصلا مثل عطب أصاب محرك الآلة أو الشاحنة التي يعمل بها وان يكون مع ذلك قد وضع خدماته رهن إشارة مشغله ولم يؤجرها لمشغل آخر( الفصل 735 من ق. ل.ع). -2 ان يكون توقف الأجير عن العمل بسبب خطا نسبه إليه مشغله ويتراجع هذا الأخير عن موقفه ويقرر إرجاعه إلى عمله ويقبل ذلك الأجير فانه يستحق أجرته عن مدة التوقف ولا عبرة بعد ذلك لقرار المشغل أول الأمر هل هو يتوقف مؤقت أم طرد نهائي.: -3 ان تقرر المحكمة المرفوع إليها التراع ان فصل الأجير يكتسي طابع التعسف وتقرر مع ذلك ورعيا لمصلحته إرجاعه إلى عمله فانه يستحق أيضا أجرته عن مدة التوقف ولا عبرة أيضا بقرار المشغل هل هو توقيف مؤقت أو طرد نهائي. وهكذا إذا بقي المشغل متمسكا بموقفه من عدم إرجاع الأجير إلى عمله أو لم تقرر المحكمة ذلك فان الأجير لا يستحق أجرا عن مدة التوقف مستقلا عن تعويض الطرد التعسفي وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك. · وحيث ان الشركة المستأنفة تمانع في إرجاع أجيرها إلى عمله والمحكمة ورعيا لمصلحته ترى عدم الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى إرجاعه إلى عمله وترى العدول عنه إلى الحكم بالتعويض عن الطرد التعسفي. وحيث ان ما يطالب به الأجير من أجرة طيلة مدة توقفه ليس لما يبرره بناء على ما ذكر أعلاه. وحيث انه استنادا إلى ظروف الأجير الاجتماعية والمدة التي قضاها في خدمة مشغلته والأجر الذي كان يتقاضاه منها على نحو ما هو مذكور في الوقائع والخبرة الحسابية المشار إليها فان ما يستحقه من تعويضات عن الطرد التعسفي تحدده المحكمة وتقرره كما يلي: · مبلغ 11.360 درهم عن باقي الأجرة · مبلغ 20.596 درهما عن العطلة. · مبلغ 22557 درهما عن المكافآت · مبلغ 329148 درهما عن الإشعار أي: .12× 27 429 1920× 253 ·درهما عن الإعفاء 27429 مبلغ 190 208 ·مبلغ 1000.000 درهم عن الطرد التعسفي وحيث ينبغي لذلك كله تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك برفع تعويض الطرد إلى المبلغ المذكور. وحيث ينبغي الطرفين الصائر بالنسبة.  لهذه الأسباب ( إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا )شكلا: قبول الاستئنافوموضوعا: وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/2/91 في الملف الابتدائي عدد 665/89 مبدئيا مع تعديل وذلك برفع تعويض الطرد إلى مبلغ مليون درهم ( 1000.000 ) مع تحميل الطردين الصائر بالنسبة. بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.