CA, 18/05/1992, 1080/92

Réf : 20524

Identification

Réf

20524

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1514

Date de décision

18/05/1992

N° de dossier

1080/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 285 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 195

Résumé en français

Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail. Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاءقرار رقم -1514 بتاريخ- 18/5/92  قضية رقم 1080/92باسم جلالة الملك بعد الاطلاع على المقال وعلى الأمر والحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ومذكرات وملاحظات الطرفين المتقاضين. بناء على الفصول 347 ،582 ، 328 ومن قانون المسطرة المدنية وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث انه بتاريخ27/3/92  تقدمت شركة ديماتيت عنوانها أعلاه، الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ حسن الصباح، بمقال مسجل ومؤدى عنه بالتاريخ أعلاه يعرض فيه انه قام باستئناف الحكم الصادر عليه من المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 4/12/91 89 افي الملف عدد : 73/31/89 القاضي بأدائها للمستأنف عليه 300.000 درهم عن الطرد 340.620 درهم عن الإشعار، 12.034,60 درهم عن الإعفاء 6550,38 درهم عن الأجرة، 510.930 درهم عن عدم المنافسة. وانه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور وحيث ان المبلغ المحكوم به والمطلوب إيقاف تنفيذ حكمه يتعلق بالتعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد وللأجرة وعدم المنافسة وحيث اذا كانت حقوق العامل في ميدان الشغل مضمونة بنصوص تشريعية فان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يقتصر مفعوله على ما للعامل من الحقوق المتفرعة مباشرة من عقدة العمل كالأجرة والرخصة والتعويضات العائلية وعملا بهذا التفسير فان إيقاف تنفيذ الحكم فيما يخص الأجرة ليس له ما يبرره. وحيث ان التعويض عن الطرد التعسفي والإشعار والإعفاء لا تعتبر ناشئة مباشرة عن عقد العمل بل هي ناشئة عن تصرف إرادي من طرف رب العمل ومتنازع فيه من طرف المشغل وان كان لمحكمة الاستئناف السلطة التقديرية للنظر فيه مما يتعين معه القول بان هذا الطلب له ما يبرره ويجب الاستجابة إليه . وحيث يظهر من عقد عدم المنافسة المبرم بين الطرفين ان مفعوله يسري بعد فسخ العلاقة الشغلية بينهما وليس خلاله. ذلك انه من جهة لا يمكن طبقا للقواعد العامة ان تشترط عدم المنافسة ما دام هذا شرطا أساسيا في جميع عقود العمل ومن جهة أخرى فلم تدل الطالبة بما يفيد انها متعت المطلوب ضده بالنسبة المتفق عليها خلال الخمس سنوات التي تلت تاريخ اتفاق الطرفين. وحيث ان عقد عدم المنافسة سواء اعتد به كجزء من العقد الأصلي، وفي هذه الحالة فالنسبة المتفق عليها تخضع لمقتضيات الفصل 285 من ق م م ولا تخضع لايقاف التنفيذ، او اعتبر عقدا لاحقا للعقد الأصلي ومستقلا عنه، فيعتبر بذلك دينا ثابتا بسند، وفي هذه الحالة لم تدل الشركة بما يفيد ان المطلوب ضده خالف الشروط المتفق عليها أي انه اشتغل لحسابه او لحساب الغير خلال الخمس سنوات سواء من تاريخ تحريره او من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية. وحيث ان دفع الطالبة نفسها بالتقادم السنوي تكون بذلك قد أقرت أن تعويض عدم المنافسة يدخل في مكونات عقد الشغل وبالتالي في مكونات الاجر، خصوصا وقد منعته كما التزم هو بعدم العمل في ميدانها خلال خمس سنوات مقابل تمتيعه بتعويض يعادل أجرته عن ذلك مما يكون معه طلب إيقاف تنفيذ تعويض عدم المنافسة ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.لهذه الأسباب ان محكمة الاستئناف بالبيضاء والمنعقدة بغرفة المشورة وهي تقضي علنيا حضوريا وائيا وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح : شكلا بقبول الطلب .وموضوعا : الأمر بإيقاف التنفيذ للحكم الصادر بتاريخ 4 دجنبر 1991 في الملف عدد3173/92 فيما يخص تعويض الإشعار والإعفاء والطرد وبرفضه فيما عدا ذلك. وتحفظ البت في الصائر . هذا ما قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بالجلسة العلنية المتركبة من السادة : ذ. احمد العبادي : رئيسا ذة. عتيقة السنتيسي : مستشارا مقررا ذ. عبد الحق العباسي : مستشارا ذة. بومزراك سعيدة : ممثلة النيابة العامة السيد احمد عريكة : كاتب الجلسة  

Quelques décisions du même thème : Travail