CA,Casablanca,09/02/2004,1222

Réf : 20324

Identification

Réf

20324

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1222

Date de décision

09/02/2004

N° de dossier

3112/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La rixe, les insultes et injures envers un collègue de travail et envers le personnel de direction établis par l'enquête ordonnée constituent des fautes graves justifiant le licenciement du salarié.  

Résumé en arabe

عقد عمل – إحداث الفوضى و الإضطراب داخل مقر العمل – طرد (نعم)
 

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 1222 صادر بتاريخ09/02/2004
شركة فيلرسي / ضد السيد أحمد جدار
التعليل
حيث أكد الطاعن الأجير من خلال موجبات إستئنافه أنه لم يرتكب أي خطأ في حق رئيسه كما تدعي المشغلة و أن الشهود المستمع إليهم بالبحث و إن صرحوا مجاملة للمشغلة بحكم علاقتهم بها أن العارض سب زميلته في الشغل فإنهم لم يجزموا أنه سب رئيسه فظلا عن أن شتم العارض لزميلته لس مبررا للطرد و أنه لا يمكن الإعتماد على شهادة رئيسه المباشر كونه خصم له حث أكدت المشغلة في جوابها أن الأجير قد أقدم على المشاجرة داخل أوقات و مكان العمل و شتمه لإحدى زميلاته بالإضافة إلى شتمه و سبه لرئسيه المباشر.
حيث أنه و خلافا لما تمسك به الطاعن الأجير فإن التابث من تصريح الشاهد إبراهيم يوب و الذي لم يشهد لمصلحته الشخصية و إنما لفائدة الأجيرة المعتدى عليها أن الأجير قد قام بسبها و شتمها و حاول ضربها لولا تدخل الشاهد المذكور .
حيث أن ما قام به الأجير من تشاجر أثناء ساعات و مكان العمل و الذي من شأنه إحداث الفوضى و الإضطراب داخل مقر الشغل يعتبر خطأ فادحا إستنادا لمقتضيات الفصل 6 من النظام النموذجي لعقد الشغل المؤرخ في 1984 /10/2 و الذي لم ترد الأسباب المذكورة فيه على سبيل الحصر مما يفقد الأجير الطاعن الحق في المطالبة بالتعويضات المسطرة بمقاله .
حيث يبقى الحكم المتخذ و تأسيسا على المعطيات أعلاه مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب مما يبرر القول بتأييده .
حيث ينبغي تحميل المستأنف الصائر في إطار المساعدة القضائية .
لهذه الأسباب
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف في إطار المساعدة القضائية .

Quelques décisions du même thème : Travail