Réf
21719
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
541
Date de décision
05/06/2018
N° de dossier
95/5/1/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Base légale
Article(s) : 63 - Loi n° 65-99 formant Code du Travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Le salarié qui reconnait avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire par une mise à pied de 8 jours et qui n’a pas rapporté la preuve qu’il a réintégré son poste à la suite de cette sanction est considéré en état d’abandon de poste.
Est mal fondé la décision qui a considéré que l’employeur devait rapporter la preuve qu’il a invité le salarié à reprendre son poste conformément à l’article 63 du code du travail sans vérifier que le salarié qui était en arrêt de travail en exécution d’une sanction disciplinaire de mise à pied de 8 jours devait dans ce cas rapporter la preuve qu’il a réintégré ses fonctions.
Que ce faisant cette décision a renversé la charge de la preuve et doit être cassée.
إن إقرار الأجير بتعرضه لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام ، وعدم إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة المذكورة ، يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا ، والمحكمة لما بنت قرارها على أساس عدم إثبات المشغلة لواقعة المبادرة التلقائية للشغل ، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل ، دون مراعاة لكون الأجير كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام ، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل ، تكون قد قبلت عبء الإثبات ، وعرضت قرارها للنقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الطالبة لم تثبت التاريخ بالمغادرة التلقائية للشغل ، رغم أن إنهاء عقد الشغل كان بسبب عدم التحاق المطلوبة بالشغل بعد نهاية فترة التوقيف المؤقت كعقوبة تأديبية ، فإذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل تلقي عبء إثبات المغادرة التلقائية للشغل على عاتق المشغل ، فإن عبء الإثبات ينقلب ويصبح ملقى على عاتق الأجير ليثبت التحاقه بالشغل بعد توقف عقد الشغل ، ومنعه من ولوج الشغل ، وأن المحكمة لما طالبت الطالبة بإثبات المغادرة التلقائية للشغل ، رغم أن المطلوبة لم تثبت التحاقها بالشغل بعد انقضاء عقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل ، تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما يعرضه للنقض.
وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المطلوب قد أقر خلال جلسة البحث بأنه تعرضت لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام ، ولم يعمل على إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة ، وهو ما يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا ، وأن المحكمة لما بنت قرارهما على أساس عدم إثبات الطالبة لواقعة المغادرة التلقائية للشغل ، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل ، دون مراعاة لكون المطلوب كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام ، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل ، تكون قد قلبت عبء الإثبات ، وعرضت قرارها للنقض ، وبغض النظر عن باقي وسائل النقض المثارة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.