Preuve de la réintégration après une suspension disciplinaire – Obligation pour le salarié de justifier de sa reprise du travail – Inversion du fardeau de la preuve et cassation pour violation de l’article 63 du Code du travail (Cass. Soc. 2018)

Réf : 21719

Identification

Réf

21719

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

541

Date de décision

05/06/2018

N° de dossier

95/5/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37 - نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 37 | N° : 37 | Année : Non précisé | Page : 60

Résumé en français

L’aveu du salarié quant à la sanction disciplinaire de suspension temporaire de travail pour une durée de huit jours, ainsi que son absence de preuve de la reprise du travail après l’expiration de ladite suspension, le place dans la situation d’un départ volontaire. Dès lors, en fondant sa décision sur l’absence de preuve, par l’employeur, de la cessation volontaire du travail, conformément à l’article 63 du Code du travail, sans tenir compte du fait que le salarié était suspendu à titre de sanction disciplinaire et qu’il lui incombait, en pareil cas, d’établir sa reprise du travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, exposant ainsi sa décision à la cassation.

Résumé en arabe

إن إقرار الأجير بتعرضه لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام ، وعدم إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة المذكورة ، يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا ، والمحكمة لما بنت قرارها على أساس عدم إثبات المشغلة لواقعة المبادرة التلقائية للشغل ، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل ، دون مراعاة لكون الأجير كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام ، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل ، تكون قد قبلت عبء الإثبات ،  وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

 في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الطالبة لم تثبت التاريخ بالمغادرة التلقائية للشغل ، رغم أن إنهاء عقد الشغل كان بسبب عدم التحاق المطلوبة بالشغل بعد نهاية فترة التوقيف المؤقت كعقوبة تأديبية ، فإذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل تلقي عبء إثبات المغادرة التلقائية للشغل على عاتق المشغل ، فإن عبء الإثبات ينقلب ويصبح ملقى على عاتق الأجير ليثبت التحاقه بالشغل بعد توقف عقد الشغل ، ومنعه من ولوج الشغل ، وأن المحكمة لما طالبت الطالبة بإثبات المغادرة التلقائية للشغل ، رغم أن المطلوبة لم تثبت التحاقها بالشغل بعد انقضاء عقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل ، تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما يعرضه للنقض.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المطلوب قد أقر خلال جلسة البحث بأنه تعرضت لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام ، ولم يعمل على إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة ، وهو ما يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا ، وأن المحكمة لما بنت قرارهما على أساس عدم إثبات الطالبة لواقعة المغادرة التلقائية للشغل ، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل ، دون مراعاة لكون المطلوب كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام ، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل ، تكون قد قلبت عبء الإثبات ، وعرضت قرارها للنقض ، وبغض النظر عن باقي وسائل النقض المثارة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail