Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 05/06/2018, 541

Réf : 21719

Identification

Réf

21719

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

541

Date de décision

05/06/2018

N° de dossier

95/5/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Loi n° 65-99 formant Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Le salarié qui reconnait avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire par une mise à pied de 8 jours et qui n’a pas rapporté la preuve qu’il a réintégré son poste à la suite de cette sanction est considéré en état d’abandon de poste.

Est mal fondé la décision qui a considéré que l’employeur devait rapporter la preuve qu’il a invité le salarié à reprendre son poste conformément à l’article 63 du code du travail sans vérifier que le salarié qui était en arrêt de travail en exécution d’une sanction disciplinaire de mise à pied de 8 jours devait dans ce cas rapporter la preuve qu’il a réintégré ses fonctions.

Que ce faisant cette décision a renversé la charge de la preuve et doit être cassée.

Résumé en arabe

إن إقرار الأجير بتعرضه لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام ، وعدم إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة المذكورة ، يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا ، والمحكمة لما بنت قرارها على أساس عدم إثبات المشغلة لواقعة المبادرة التلقائية للشغل ، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل ، دون مراعاة لكون الأجير كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام ، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل ، تكون قد قبلت عبء الإثبات ،  وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

 في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الطالبة لم تثبت التاريخ بالمغادرة التلقائية للشغل ، رغم أن إنهاء عقد الشغل كان بسبب عدم التحاق المطلوبة بالشغل بعد نهاية فترة التوقيف المؤقت كعقوبة تأديبية ، فإذا كانت المادة 63 من مدونة الشغل تلقي عبء إثبات المغادرة التلقائية للشغل على عاتق المشغل ، فإن عبء الإثبات ينقلب ويصبح ملقى على عاتق الأجير ليثبت التحاقه بالشغل بعد توقف عقد الشغل ، ومنعه من ولوج الشغل ، وأن المحكمة لما طالبت الطالبة بإثبات المغادرة التلقائية للشغل ، رغم أن المطلوبة لم تثبت التحاقها بالشغل بعد انقضاء عقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل ، تكون قد قلبت عبء الإثبات وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما يعرضه للنقض.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أن المطلوب قد أقر خلال جلسة البحث بأنه تعرضت لعقوبة التوقيف المؤقت عن الشغل لمدة ثمانية أيام ، ولم يعمل على إثبات التحاقه بالشغل بعد انقضاء فترة العقوبة ، وهو ما يجعله في حكم المغادر لشغله تلقائيا ، وأن المحكمة لما بنت قرارهما على أساس عدم إثبات الطالبة لواقعة المغادرة التلقائية للشغل ، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 63 من مدونة الشغل ، دون مراعاة لكون المطلوب كان متوقفا عن الشغل تنفيذا لعقوبة تأديبية لمدة ثمانية أيام ، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة إثبات التحاقه بالشغل ، تكون قد قلبت عبء الإثبات ، وعرضت قرارها للنقض ، وبغض النظر عن باقي وسائل النقض المثارة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.