Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 27/03/2018, 285

Réf : 21721

Identification

Réf

21721

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285

Date de décision

27/03/2018

N° de dossier

3151/5/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 66-67 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Dès lors qu’il est établi que l’employeur a dû mettre fin à la relation de travail à la suite de la décision de l’Etat d’interdire la commercialisation de sacs plastique en exécution de la volonté du législateur, il s’agit d’un fait du Prince.

Le fait du Prince est un acte légitime imprévisible qui émane d’un tiers au contrat et qui cause un préjudice à l’entreprise par le fait de l’administration de sorte que le préjudice causé au salarié ne peut être réparé dès lors qu’il ne résulte pas de la volonté de l’employeur.

Résumé en arabe

لما ثبت أن المشغلة لم تنه علاقة الشغل بإرادتها المنفردة ، بل إن توقيف إنتاج الأكياس البلاستيكية كان امتثالا لإرادة المشرع ، وهو ما يعتبر تطبيقا لنظرية فعل الأمير ، التي هي كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن جهة ثالثة غير طرفي العقد ، ينجم عفه الإضرار بالمركز المالي للمقاول ، بسبب تصرف الإدارة ، فإن كل تعويض عن الضرر الذي تعرض له الأجير من جراء هذا الإجراء الخارج عن إرادة المشغل ، يكون غير ذي أساس.

Texte intégral

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

يعب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن المحكمة في تعليلها الفاسد عزت الطرد وإنهاء العلاقة الشغلية بوجود عنصر التعسف من عدمه واعتبرت أنه بصدور القانون رقم 77/15 جعل المشغلة تتوقف عن الإنتاج تنفيذا للقانون المذكور وأن ذلك لم بتم بإرادتها بل خارجا عن إرادتها. وأن المستأنفة أدلت في المرحلة الابتدائية لتبرير فصلها للأجير بمشروع قانون رقم 7/157 الذي وافق عليه مجلس النواب في 2015/06/10 وحدد التاريخ الذي يمنع , فيه صنع الأكياس البلاستيكية وهو فاتح يوليوز 2016 أي أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مدة تفوق السنة وهو أجل كاف. الشيء الذي يرفع عنه عنصر القوة القاهرة والحادث الفجائي. وأن المشغلة بفصلها للأجير على النحو المذكور تكون قد تعسفت في ذاك الإنهاء ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن مشروخ القانون منع الأكياس البلاستيكية من الصنع واستثنى جميع أنواع الأكياس الواردة في البنود رقم 3، 4، 5، 6 و8 من المادة رقم  1 من القانون المذكور وبالتالي يحق للمشغلة صناعة هذه الأنواع الخمسة كلها وليس في ذلك أي تأثير على صناعتها ما دامت أنها كانت تقوم بصناعة جميع أنواع الأكياس البلاستيكية. بالإضافة إلى أذ المشغلة كانت تتمسك بمقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل عندما أجابت عن الدعوى بل  ان واقعة فصلها للطاعن تنطبق عليها تلك المقتضيات وتجعلها ملزمة باحترامها. وبذاك يكون القرار المطعون فيه منعدم التعليل بصرفه النظر عن مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل. مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن ، حيث إن ما دفعت به الطاعنة من كون القانون رقم 77/15 الصادر بتاريخ 2015/11/10 الذي يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية ابتداء من 2016/07/01 لم يكن ينطبق على الطاعن وقت فصله عن العمل ، دفع مردود ما دام أن الأجل المشار إليه أعلاه إنما حدد لمنع التصنع وبالتالي فإن المشغلة كانت ملزمة بتوقيف تصنيع الأكياس البلاستيكية وتسريح العمال قبل هذا الأجل. والمطلوبة في النقض لم تنه علاقة الشغل بإرادتها المنفردة بل إن توقيف إنتاج الأكياس البلاستيكية كان امتثالا لإرادة المشرع. وهو ما يعتبر تطبيقا لنظرية فعل الأمير ، التي هي كل إجراء مشروع وغير متول يصدر عن جهة ثالثة غير طرفي العقد ، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاول ، بسب تصرف الإدارة. ويبقى كل تعويض عن الضرر الذي تعرض له الأجير من جراء هذا الإجراء الخارج عن إرادة المشغل ، على غير أساس. والقرار المطعون فيه لما نحى هذا المنحى يبقى معللا تعليلا سليما. و المحكمة المطعون في قرارها تكون قد ردت الدفع بخرق مقتضيات المادتين 66 و67 من مدونة الشغل ضمنيا ، عندما اعتمدت هذا التعليل ويبقى القرار المطعون فيه بنك معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المستدل بها والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة القض برفض الطلب.