Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 20/03/2018, 269

Réf : 21718

Identification

Réf

21718

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

269

Date de décision

20/03/2018

N° de dossier

772/5/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 19 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

L’article 19 du Code du Travail suppose pour trouver application que les contrats de travail qui liaient l’ancien employeur au salarié soient toujours en cours au jour du changement de statut juridique afin de permettre au nouvel employeur de se substituer à l’ancien dans  l’obligation de paiement du salaire ou des indemnités de rupture.

Résumé en arabe

يشترط لتطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، أن تظل عقود الشغل الني كانت تربط المشغل القديم بالأجراء سارية المفعول معه إلى غاية حدوث التغيير في الوضعية القانونية للمشغل ، أو على الطبيعة القانونية للمشغل ، ليترتب على ذلك إحلال المشغل الجديد محل المشغل القديم في الالتزامات الواجبة لأجراء ، بما في ذلك التعويضات عن الفصل من الشغل.

Texte intégral

في شأن وسائل النقض مجتمعة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ، خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وخرق مقتضيات الفصلين 230 و18من قانون الالتزامات والعقود ، والمادة 395 من مدونة الشغل ، ذلك أنها دفعت بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، لأن المدخلة في الدعوى شركة (…)

حلت محلها في استغلال مرفق النقل الحضري وتتحمل بجميع الالتزامات بما في ذلك التعويض عن الفصل من  الشغل ، وأن المادة 09 من اتفاقية التدبير المفوض تفرض إعطاء الأسبقية لمستخدمي شركة الاستغلال السابقة ، إلا أن المحكمة عللت قرارها بكون المطلوب فصل من الشغل بتاريخ 2013/03/28، وأن شركة (…) لم تبدأ باستغلال مرفق النقل الحضري إلا بتاريخ 2013/07/01، في وقت لم يكن فيه عقد الشغل ساري المفعول مع الطالبة ، وهو ما يتعذر معه تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، رغم أن شركة (…) كانت تعلم بوجود دعاوى عمالية سابقة مع الطالبة ، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 230 و18 من قانون الالتزامات والعقود ، بما أنها دفعت بخرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل المتعلقة بتقادم حق الأقدمية ، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ، وهو ما يجعل القرار متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه ، مما يعرضه لنقض.

لكن ، خلافا لما نعته الطاعنة ، فمن جهة أولى ، فإنه من شروط تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل ، أن تظل عقود الشغل التي كانت تربط المشغل القديم بالأجراء سارية المفعول معه إلى غاية حدوث التغيير في الوضعية القانونية للمشغل أو على الطبيعة القانونية للمشغل ، ليترتب على دلك إخلال المشغل الجديد محل المشغل القديم في الالتزامات الواجبة للأجراء  بما في ذلك التعويضات عن الفصل من الشغل ، والواضع من وثائق الملف أن علاقة الشغل انتهت بين الطالبة والمطلوب بتاريخ 2013/03/ 28، وأن المدخلة في الدعوى شركة (…) لم تبدأ في استغلال مرفق النقل الحضري بتطوان إلا بتاريخ 2013/07/01، أي في وقت لم تعد فيه علاقة الشغل سارية المفعول وهو ما لا يسمح بتطبيق مقتضيات الماده 19 من مدونة الشغل.

ومن جهة ثانية ، فإنه لا يوجد بملف النازلة أي اتفاق بالتزام شركة (…) بتشغيل الأجراء المفصولين من الشغل أو تحمل نتيجة فصلهم من الشغل،ولم يسبق إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون ، لذلك فهو غير مقبول.

ومن جهة ثالثة ، فالثابت من القرار المطعون فيه ، أن المحكمة مصدرته استجابت للدفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل ، و لم تقض بالتعويض عن علاوة الأقدمية إلا في حدود السنتين الأخيرتين ، فيكون هذا الشق من  الوسيلة مخالف للواقع ، وهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.