Réf
21717
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
892
Date de décision
25/10/2017
N° de dossier
59/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Rupture abusive (Non), Impossibilité d'execution, Contrat de travail, Absence de production par le salarié des documents exigés
Base légale
Article(s) : 108-230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible.
ما دام أن الأجير هو الذي لم يدل للمشغل بما يفيد توفره على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التعليم الخصوصي كشرط لتولي منصب مسير لمؤسسة تربوية المتفق عليه في العقد ، فانه لا مجال لالتزام المشغل بأدائه للأجير الأجور المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد ، طالما أصح تنفيذه مستحيلا بسب مخالفته للقانون
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه : خرق الفصل الأول من ق.م.م، ذلك أن صفة إقامة الدعوى من النظام العام يحق لكل طرف أن يبين انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام محكمة النقض ، وبالرجوع إلى انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام محكمة النقض ، وبالرجوع إلى وثائق الملف و وقائع القضية فإن العلاقة الشغلية كانت بين شركة كتاب السلام ش.م.م وبين المطلوب في النقض وليس بين هذا الأخير وطالب النقض باعتبار أن هذا الأخير هو مجرد متصرف لهذه الشركة وفق قوانينها والقانون 5.56 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية ، والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى في مواجهة الطاعن تكون قد قضت على شخص ليست له لا الصفة ولا المصلحة في هذا التراع باعتبار أن الذمة المالية للمتصرف مستقلة عن الذمة المالية للشركة وبالتالي فإن الدعوى كان يجب أن توجه ضد من له الصفة في تلقيها صاحبة الحق المطلوب حمايته والمحكمة لما قبلت هذه الدعوى على هذه الحالة تكون قد خرقت الفصل الأول من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض.
لكن ، حيث إن الثابت من عقد الشغل المؤرخ في 2013/12/09 والذي يستند إليه المطلوب في النقض في مقاضاة الطالب ، أن طرفيه هما على (ا) الطالب بصفته مشغلا ، وعمر (د) المطلوب في النقض بصفته أجيرا ، ولا إشارة في بنود هذا العقد إلى كون الطاعن تعاقد بصفته ممثلا أو نائبا عن أي شخص ذاتي أو اعتباري ، مما يجعل النعي أعلاه على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ، انعدام التعليل ، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد العمل يتبين أن تنفيذ مقتضياته مشروط باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وجميع المذكرات الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان ، بالإضافة إلى باقي الشروط الواردة بالعقد ، وأن هذا الأخير كان من جملة الوثائق المقدمة للحصول على الرخصة بفتح المؤسسة التي سيعمل الأجير لفائدتها شركة (…)، والمطلوب لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة مما استحال عليه ملؤها ورفضت قبوله في المنصب الذي رشح له بمقتضى العقد المبرم معه ، مما أصبح معه العقد باطلا ولا يمكن أن يرتب آثاره القانونية طبقا للفصل 108 من ق.ل.ع وبالتالي فإنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 230 من القانون المذكور لأن العقد كان مخالفا للقانون. وأن المحكمة رغم ثبوت عدم توفر المطلوب من خلال البحث على الشروط الوارده بدفتر التحملات المفروض على قطاع التعليم الخاص كما هو ثابت من كتاب مدير الأكادمية إلى المؤاجرة مما حذا منه الأخيرة إلى ترشيح شخص آخر تتوفر فيه الشروط المطلوبة — اعتبرت المحكمة أن العقد مستوف لكافة أركانه وشروطه تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد وناقص وعرضته للنقض.
حيث تبين صحة ما أثير بالوسيلة أعلاه ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه يشترط لزوما في من يريد أن يشغل منصب مسير مؤسسة تربوية في مجال التعليم الخصوصي توفره على بعض الشروط أهمها توفره على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة مهنة التعليم بالحال المذكور ، وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الموجه إلى الطاعن بتاريخ 2014/4/02 والذي ينص أحد بنوده على شرط إدلاء السيد عمر (د) — المطلوب في النقض بما يفيد أنه يتوفر على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم إعمالا للمادة 12 من القانون رقم 06.00 مصادق عليه من طرف المصالح بالنيابة تنفيذا لمقتضيات
الباب الرابع من المذكرة الوزارية رقم: 139 بتاريخ 2011/10/04، والثابت في نازلة الحال أن المطلوب في النقض لم يدل بما أشير إليه أعلاه وأنه وإن كان قد تعاقد مع الطاعن بتاريخ 2013/12/09 على أساس الاضطلاع بمهمة مكلف بتسيير مؤسسة تربوية ، إلا أنه لم يكن يتوفر آنذاك على الأقدمية المتطلبه لشغل المنصب المذكور وفي غياب إثبات الشرط المشار إليه أعلاه فإن عقد العمل الذي أبرمه المطلوب في النقض مع الطاعن كان قد أبرم خلافا لمقتضيات القانونية والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعليم الخصوصي والمرتبطة بتولي منصب مسير لمؤسسة تربوية ، ومن ثم فإن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بالنسبة للمدة المتبقية من المدة المتفق عليها أصبح مستحيلا لمخالفته للقانون ، وعلى هذا الأساس فإن إلهاءه لم يكن للطاعن أي دور فيه ما دام أن المطلوب هو الذي لم يدل بما يفيد توفره على الشروط التي تؤهله لتولي المنصب المتفق عليه في ذلك العقد وفق ما أشير إليه أعلاه والتي بدونها لا يمكنه شغل ذاك المنصب وما دام الأمر كذلك فإنه لا مجال لالتزام الطاعن بأدائه للمطلوب الأجور المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد ، ومحكمة الاستئناف لما لم تأخذ ما ذكر بعين الاعتبار و لم تلتفت لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص ، فإنها تكون قد ردت دفوع الطاعن بتعليل فاسد مما يعرض قرارها للنقض في هذا الجانب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute