Réf
21716
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
871
Date de décision
08/10/2017
N° de dossier
58/5/2/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Base légale
Article(s) : 62 - Code du Travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Dès lors que le salarié a reconnu s’être absenté pour maladie il lui appartient de rapporter la preuve de celle-ci et la preuve qu’il a réintégré ses fonctions après l’arrêt maladie dûment justifié.
لما كانت الأجيرة تقر بأنها تغيبت عن العمل سبب المرض ، فإن ذلك يلقي عليها عبء إثبات المرض وإثبات واقعة التحاقها بعملها بعد انتهاء فترة المرض المبررة.
في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار ، عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ، ذلك أن التعليل الذي اعتمده وقع فيه خلط بين مفهوم الغياب غير المبرر كخطأ جسيم ومفهوم المغادرة كواقعة مادية. وأنه على فرض ارتكاب الطالبة خطأ جسيما يتمثل في الغياب غير المبرر لمدة تفوق أربعة أيام فإن مقتضيات مدونة الشغل تستلزم في المادة 62 منها سلوك مسطرة العمل التأدبي تحت طائلة اعتباره فصلا تعسفيا يستوجب التعويض ، والملاحظ أن محكمة الاستئناف ناقشت واقعة الغياب عن العمل وما صاحبها من إنذار بالرجوع إلى العمل وخلصت بطريقة شاذة إلى أن الغياب عن العمل يعتبر مغادرة تلقائية له وذلك خلافا للمبادئ المتعلقة بالأخطاء الجسيمة وبمسطرة الفصل وللمبادئ المكرسة قضاء والمتعلقة بالمغادرة التلقائية للعمل. كما أن المحكمة استبعدت المحضر المثبت لواقعة منع الطالبة من الالتحاق بالعمل بدون مبرر مما يشكل انحرافا عما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن المحكمة لم تناقش كافة الحجج والتصريحات المدلى بها خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا من طرف كافة الشهود وعدم مناقشة جميع الشواهد الطبية التي أدلت ما الطالبة والتي صرحت خلال جلسة البحث ;انها كانت تبرر غيابها بشواهد طبية ترسلها لمشغلتها وأنها التحقت بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية الأخيرة يوم الاثنين 2014/7/14 لتمتع من الدخول من طرف مشغلتها بحضور مفوض قضائي عاين الواقعة ، و لم تأخذ المحكمة ,بما صرحت به الشاهدة فتيحة العمراني التي أبدت بنفس جلسة البحث بأن الطالبة أدلت بشهادتين طبيتين وأنها عادت لعملها بعد انتهاء الرخصة كما لم تناقش الشهادتين الطبيتين بحيث إن الأولى تبتدئ من 2014/6/23 وتنتهي في 2014/6/27 و امكانية تبتدئ من 2014/6/27 وتنتهي في 2014/7/11.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على طلبها ارامي إلى إجراء بحث بحضور الطرفين وشهودهما المستمع إليهما ابتدائيا وهو ما حرم الطالبة وأيضا المحكمة من التحقق من تبرير الغياب من عدمه لذا فإن القرار كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن ، حيث فإنه لما كانت الطاعنة تقر بأنها تغيبت عن العمل بسبب المرض ، فإن ذلك يلقي ذلك عليها عبء إثبات المرض وإثبات واقعة التحاقها بعملها بعد انتهاء فترة المرض المبررة ، وهو ما لم يتم في نازلة الحال وإنه لئن كانت الطالبة قد أدلت بشهادة تثبت أن غيابها عن العمل عن الفترة ما بين 2014/6/23 و2014/6/27 كان مبررا إلا أنها لم تقدم الدليل على التحاقها بالعمل بعد انتهاء المدة المذكورة ، كما أنها لم تبرر غيابها عن المدة اللاحقة والممتدة من 2014/6/27 إلى 2014/7/11. واكتفت بالإدلاء بصورة شمسية لشهادة طبية تتعلق بنفس الفترة إلا أنها لم تدل بما يثبت تسليمها لمشغلتها أو توصل هذه الأخيرة ما خاصة وأنها تنفي ذلك ، وفي غياب ما يثبت هذه الواقعة فإن إدلاء الطاعنة.بمحضر معاينة مؤرخ في 2014/7/14 لإثبات واقعة التحاقها بالعمل لا يفيدها ما دامت لم تقم الحجة على أن الشهادة الطبية التي أدلت ما لتبرير الغياب قد سلمت فعلا للمطلوبة في النقض طبقا لما تنعى عليه المادة 271 من مدونة الشغل أما شهادة الشاهدة فتيحة (ع) فبالرجوع إليها يتبين أنها- تحدثت عن شهادة طبية مدتها خمسة أيام ولم تذكر شيئا عن الشهادة الطبية الثانية وعن مدتا ومن أين تبدأ وأين تنتهي وأنها وإن أفادت أن الطاعنة عادت لعملها بعد الرخصة إلا أنها لم تحدد تاريخ هذا الرجوع ، مما جاءت معه الشهادة غير دقيقة ، وهو ما حذا بالمحكمة إلى عدم الأخذ ما في إطار ما لها من سلطة في تقييم أدلة الإثبات والأخذ بها من عدمه ، ولما كان الأمر كذلك وفي غياب ما يفيد توصل المشغلة بالشهادة الطبية الثانية خلال المدة بين 2014/6/27 إلى
2014/7/11 يبقى الغياب غير مبرر والمطلوبة في النقض في هذه الحالة لا تكون ملزمة بسلوك مسطرة الفصل ما دامت لم تتخذ أي قرار في حق الأجيرة بهذا الخصوص ويكفيها التمسك بالمغادرة التلقائية وليس في الأمر أي تناقض والمحكمة لما ذهبت في هذا المنحى واعتبرت أن الطاعنة هي من غادرت العمل لعدم تبرير غيابها أو إثبات التحاقها به واستبعدت ، محضر المعاينة لكونه لم ينجز إلا بتاريخ 2014/7/1.4 تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ، وإذ هي قد توفرت لديها العناصر الضرورية التي تمكنها من البت في التراع كانت في غنى عن إجراء أي بحث إضافي فيه وبعدم جوابها على الملتمس الرامي إلى إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا في إطار سلطتها التقديرية لعدم الجدوى منه ، وتبعا لذلك كان قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس فيما انتهى إليه والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.