Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 12/07/2017, 674

Réf : 21715

Identification

Réf

21715

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

674

Date de décision

12/07/2017

N° de dossier

2184/5/2/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 62 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé.

Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.

Résumé en arabe

إن قيام الأجير بتسريب بعض معلومات المشغلة إلى أحد زبنائها حسب الثابت من الرسائل الالكترونية على موقع كوكل ، يعتبر إخلالا منه بمسطرة الاشتغال على موقع كوكل الذي التزم به ووقع عليه. والمحكمة لما اعتبرته خطأ جسيما ، ورتبت الأثر القانوني على ذلك ، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات الني تقدم إليها ، والتزمت التطبيق السليم للقانون ، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ، ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

رفض الطلب

Texte intégral

في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق المادة 62 من مدونة الشغل ، ذلك أن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادة المذكورة وما يليها والتي ألزم المشرع المشغل بإتباعها قبل الإقدام على الطرد وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قراراتها منها القرار عدد : 2007 المؤرخ في 2012/10/18 ملف عدد : 2012/1/5/500 وأن المحكمة في هذه الحالة تعفي من إجراء بحث حول الخطأ متى تمت لديها عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل 62 وما يليها من مدونة الشغل ومحكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته أعلاه ولم تراع احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 أعلاه التي تلزم المشغل إذا أراد طرد الأجير أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وهو ما لم تحترمه المشغلة مما يكون معه قرارها معيبا لعدم احترام ما ذكر ويتعين معه نقضه.

لكن ، حيث إن المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل المرتبطة .بمسطرة الفصل تنص على عدة إجراءات يجب على المشغل احترامها تحت طائلة اعتبار الطرد الذي يتعرض الأجير في غيابها طردا تعسفيا ، والطاعن يعيب على المشغلة عدم احترامها لمقتضيات المادة 62 وما بعدها إلا أنه لم يبين على وجه التحديد ما هو الإجراء أو الإجراءات التي لم تحترمها المشغلة ولا وجه خرق المحكمة لهذه المقتضيات حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى تقيد المشغلة بتلك المقتضيات أعلاه مما جاء معه النعي غامضا في هذا الجانب ، أضف إلى ذلك فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أذ المحكمة ثبت لديها احترام المشغلة لمسطرة الفصل كما هي منصوص -عليها في المادة 62 من مدونة الشغل معتبره أن عدم حضور الممثل النقابي لا يؤثر على مسطرة الفصل متى سمحت المشعلة للأجير للدفاع عن نفسه بحضور من يراه مؤهلا لمؤازرته وتعليل المحكمة بهذا الخصوص لم يكن محل انتقاد وبذلك يكون نعي الطاعن المؤسس على عدم إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه خلاف الواقع وما أثير بالفرعين أعلاه غير مقبول.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ، ذك أن القرار علل تعليلا خاطئا عندما اعتبر أن الطالب ارتكب خطأ جسيما موجبا للطرد يتمثل في تسريبه معلومات سرية لزبون المطلوبة إلا أنه بالرجوع لوقائع الملف وما راج خلال جلسة البحث أن المطلوبة في النقض لم تستطع إثبات ما ادعته بخصوص ما ذكر فالوسائل المستدل بها من رسائل إلكترونية وشهود لا ترقى لتكون دليلا لإثبات الخطأ المنسوب للطالب لأن الرسائل من صنعها ، والشهود يعملون لديها ولا يمكن أن يشهدوا ضد مصالحها ، وهي لم تستطع إثبات وجود مبرر لطرد الطالب والمحكمة لم تراع مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل إذ اكتفت .مما قدمته المشغلة ولم تحتكم لسلطتها التقديرية ضاربة عرض الحائط حقوق الطاعن المكفولة من خلال مدونة الشغل وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضياتها وهو ما يبرر نقض القرار المطعون فيه.

لكن ، حيث إن اكابت من وقائع القضية ووثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ، أن اتصالا جرى بين الطالب وبين المسمى ادواردو وهو أحد زبناء المطلوبة في النقض ، دار من خلاله حوار بينهما ، مفاده أن الطاعن طلب الزبون المذكور اللقاء به في مدينة مدريد وأنه قام بتسريب بعض المعلومات إليه وهدد الزبون المذكور بتدمير موقعه الإلكتروني إذا لم يستحب لمطالبه المادية والالتحاق بموقع آخر ، حسب الثابت من الرسائل الالكترونية على موقع كوكل المؤرخة في 2013/6/14 ونفس الشيء أكده الشاهد سمير (أ) خلال البحث الابتدائي ، وهو ما لم يطعن فيه الطالب.بمقبول ولم يثبت خلاف ما جاء فيها ، مكتفيا بالقول انها من صنع الطاعنة دون إثبات ، ومما يفند ما يتمسك به موقفه المتردد من الحوار الذي تم بينه وبين الزبون المذكور والتي تضمنته الرسائل الالكترونية المدونة على موقع كوكل، إذ نفى من خلال محضر الاستماع معرفته بالزبون ادواردو ، إلا أنه تراجع في نفس المحضر المؤرخ في 2013/6/18 عند مواجهته .بمضمون المكالمة التي جرت بينه وبين ذاك الزبون وأقر .بمعرفته به والاتصال الذي تم بينهما معترفا بأنه أسدى للزبون بعض النصائح بدون مقابل أمام الإلحاح المتكرر لهذا الأخير ، وأضاف أنه لم يكن مهنيا في علاقاته بهذا الزبون وهو ما استخلصت منه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات التي تقدم إليها إخلال الطاعن .بمسطرة الاشتغال على موقع كوكل الذي التزم به ووقع عليه بتاريخ 2011/1/15 وهو لا ينفي ذلك ولا ينازع في هذا الالتزام ، معتبرة أن ذلك يشكل خطأ جسيما ورتبت الأثر القانوني على ذلك عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما وهي بذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ، فجاء قرارها معللا .بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به و الوسيلتان لا أساس لهما عدا ما كان فيهما غامضا أو خلاف الواقع فهو غير مقبول-

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.