Réf
21715
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
674
Date de décision
12/07/2017
N° de dossier
2184/5/2/2016
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Transmission des données de l’employeur à un client, Preuve établie par courrier électronique, Portée, Licenciement
Base légale
Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Le fait pour un salarié de divulguer les informations concernant son employeur à l’un des clients au moyen de la messagerie électronique Google est considéré comme une faute dans la procédure d’utilisation de la messagerie Google qui lui a été notifiée et qu’il a signé.
Le tribunal en considérant qu’il s’agissait d’une faute grave a utilisé son pouvoir d’appréciation souverain dans l’évaluation des preuves qui lui ont été soumises de sorte que sa décision est bien fondée.
إن قيام الأجير بتسريب بعض معلومات المشغلة إلى أحد زبنائها حسب الثابت من الرسائل الالكترونية على موقع كوكل ، يعتبر إخلالا منه بمسطرة الاشتغال على موقع كوكل الذي التزم به ووقع عليه. والمحكمة لما اعتبرته خطأ جسيما ، ورتبت الأثر القانوني على ذلك ، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات الني تقدم إليها ، والتزمت التطبيق السليم للقانون ، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ، ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
رفض الطلب
في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : خرق المادة 62 من مدونة الشغل ، ذلك أن المشغلة لم تحترم مقتضيات المادة المذكورة وما يليها والتي ألزم المشرع المشغل بإتباعها قبل الإقدام على الطرد وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قراراتها منها القرار عدد : 2007 المؤرخ في 2012/10/18 ملف عدد : 2012/1/5/500 وأن المحكمة في هذه الحالة تعفي من إجراء بحث حول الخطأ متى تمت لديها عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل 62 وما يليها من مدونة الشغل ومحكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته أعلاه ولم تراع احترام المشغلة لمقتضيات المادة 62 أعلاه التي تلزم المشغل إذا أراد طرد الأجير أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وهو ما لم تحترمه المشغلة مما يكون معه قرارها معيبا لعدم احترام ما ذكر ويتعين معه نقضه.
لكن ، حيث إن المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل المرتبطة .بمسطرة الفصل تنص على عدة إجراءات يجب على المشغل احترامها تحت طائلة اعتبار الطرد الذي يتعرض الأجير في غيابها طردا تعسفيا ، والطاعن يعيب على المشغلة عدم احترامها لمقتضيات المادة 62 وما بعدها إلا أنه لم يبين على وجه التحديد ما هو الإجراء أو الإجراءات التي لم تحترمها المشغلة ولا وجه خرق المحكمة لهذه المقتضيات حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى تقيد المشغلة بتلك المقتضيات أعلاه مما جاء معه النعي غامضا في هذا الجانب ، أضف إلى ذلك فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أذ المحكمة ثبت لديها احترام المشغلة لمسطرة الفصل كما هي منصوص -عليها في المادة 62 من مدونة الشغل معتبره أن عدم حضور الممثل النقابي لا يؤثر على مسطرة الفصل متى سمحت المشعلة للأجير للدفاع عن نفسه بحضور من يراه مؤهلا لمؤازرته وتعليل المحكمة بهذا الخصوص لم يكن محل انتقاد وبذلك يكون نعي الطاعن المؤسس على عدم إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه خلاف الواقع وما أثير بالفرعين أعلاه غير مقبول.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ، ذك أن القرار علل تعليلا خاطئا عندما اعتبر أن الطالب ارتكب خطأ جسيما موجبا للطرد يتمثل في تسريبه معلومات سرية لزبون المطلوبة إلا أنه بالرجوع لوقائع الملف وما راج خلال جلسة البحث أن المطلوبة في النقض لم تستطع إثبات ما ادعته بخصوص ما ذكر فالوسائل المستدل بها من رسائل إلكترونية وشهود لا ترقى لتكون دليلا لإثبات الخطأ المنسوب للطالب لأن الرسائل من صنعها ، والشهود يعملون لديها ولا يمكن أن يشهدوا ضد مصالحها ، وهي لم تستطع إثبات وجود مبرر لطرد الطالب والمحكمة لم تراع مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل إذ اكتفت .مما قدمته المشغلة ولم تحتكم لسلطتها التقديرية ضاربة عرض الحائط حقوق الطاعن المكفولة من خلال مدونة الشغل وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضياتها وهو ما يبرر نقض القرار المطعون فيه.
لكن ، حيث إن اكابت من وقائع القضية ووثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ، أن اتصالا جرى بين الطالب وبين المسمى ادواردو وهو أحد زبناء المطلوبة في النقض ، دار من خلاله حوار بينهما ، مفاده أن الطاعن طلب الزبون المذكور اللقاء به في مدينة مدريد وأنه قام بتسريب بعض المعلومات إليه وهدد الزبون المذكور بتدمير موقعه الإلكتروني إذا لم يستحب لمطالبه المادية والالتحاق بموقع آخر ، حسب الثابت من الرسائل الالكترونية على موقع كوكل المؤرخة في 2013/6/14 ونفس الشيء أكده الشاهد سمير (أ) خلال البحث الابتدائي ، وهو ما لم يطعن فيه الطالب.بمقبول ولم يثبت خلاف ما جاء فيها ، مكتفيا بالقول انها من صنع الطاعنة دون إثبات ، ومما يفند ما يتمسك به موقفه المتردد من الحوار الذي تم بينه وبين الزبون المذكور والتي تضمنته الرسائل الالكترونية المدونة على موقع كوكل، إذ نفى من خلال محضر الاستماع معرفته بالزبون ادواردو ، إلا أنه تراجع في نفس المحضر المؤرخ في 2013/6/18 عند مواجهته .بمضمون المكالمة التي جرت بينه وبين ذاك الزبون وأقر .بمعرفته به والاتصال الذي تم بينهما معترفا بأنه أسدى للزبون بعض النصائح بدون مقابل أمام الإلحاح المتكرر لهذا الأخير ، وأضاف أنه لم يكن مهنيا في علاقاته بهذا الزبون وهو ما استخلصت منه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات التي تقدم إليها إخلال الطاعن .بمسطرة الاشتغال على موقع كوكل الذي التزم به ووقع عليه بتاريخ 2011/1/15 وهو لا ينفي ذلك ولا ينازع في هذا الالتزام ، معتبرة أن ذلك يشكل خطأ جسيما ورتبت الأثر القانوني على ذلك عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصهما وهي بذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون ، فجاء قرارها معللا .بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما استدل به و الوسيلتان لا أساس لهما عدا ما كان فيهما غامضا أو خلاف الواقع فهو غير مقبول-
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute