Bail commercial – Preuve – La relation locative à durée indéterminée doit être prouvée par écrit (Cass. com. 2019)

Réf : 46089

Identification

Réf

46089

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

629/2

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2017/2/3/2240

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 627 - 628 - 629 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit, à défaut de quoi l'occupant qui ne peut justifier d'un titre légal est réputé être un occupant sans droit ni titre.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 2/629، بتاريخ 2019/12/19، ملف تجاري عدد 2017/2/3/2240

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ علوان (ه.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4324 الصادر بتاريخ 2017/7/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8232/1363.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/11/14.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/12/19.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل الكائن (...) المخصص لبيع الحلويات. و أن العلاقة الكرائية كانت مع المسمى عبد العزيز (ع.) الذي غادر المحل. وأن المدعى عليه يوجد بالمحل المذكور بدون سند، والتمس الحكم عليه بالإفراغ منه مع النفاذ المعجل. و أجاب المدعى عليه انه يكتري المحل من المدعي وأنه استصدر حكما قضى له بإرجاع الكهرباء الى المحل. و بعد إجراء بحث في النازلة و التعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفه المطلوب في النقض و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المدعى عليه بإفراغ المحل المدعى فيه و ذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 140 من ق م م. ذلك أن الفصل المذكور نص على انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال و بجب ان لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف ( و أن المطلوب في النقض لم يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث و بالتالي لا يجوز له مناقشة مجريات البحث، مما يكون معه القرار قد خرق الفصل المدكور لذا يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحظور طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه هو الطعن في القرار التمهيدي وحده، و أن القاعدة الواردة في الفصل المذكور لم تحتم على الطاعن الذي اختار الطعن في الحكم البات في الموضوع ان يستأنف بالضرورة الحكم التمهيدي الذي صدر بإجراء بحث و لم يتضمن مقتضيات بتية في دفع أو جزء من جوهر النزاع.

و بالتالي فان المطلوب في النقض و أن لم يستأنف الحكم التمهيدي فان من حقه مناقشة القضية بما فيها مجريات البحث، و ان المحكمة و التي لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع بما تناولته الوسيلة، الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.

و يعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصول 629/628/627 من قانون الالتزامات و العقود و فساد التعليل بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بان المدعي أسس دعواه على انعدام سند وجود المدعى عليه بالمحل. و أن العلاقة الكرائية لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود. و الحال ان الفصل 628 من ق ل ع أجاز قيام عقد الكراء كتابة أو شفويا، و ان شرط الكتابة منصوص عليه في الفصل 629 من ق ل ع الذي يشترط كتابة العقد الذي يعقد لأكثر من سنة، و إذا لم يوجد محرر مكتوب كما هو في نازلة الحال اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة و يكون قابلا في اثباته لجميع وسائل الإثبات بما فيها الشهود و القرائن لان الموضوع لا يتمحور حول قيمة السومة الكرائية، و من جهة أخرى أن البحث المنجز ابتدائيا أفاد بأن المطلوب في النقض التزم الصمت منذ سنة 2009 رغم انه يسكن فوق المحل المدعى فيه. وأن المكتري السابق صرح بجلسة البحث أن الطاعن شريك له في البضاعة و ليس في المحل و انه تركه في الدكان بعد انسحاب عبد العزيز (ع.) من المحل حسب ذكره بالبحث سنة 2009. وان المالك أجاز للطاعن اعتمار المحل رضائيا وأنه أنشأ عليه أصلا تجاريا و أعد وثائق إدارية مكنته من التسجيل بالسجل التجاري واستمراره في نشاطه التجاري تحت شعار هو (م. ر.) لغاية سنة 2015. مما يعد إقرارا ضمنيا بوجود علاقة كرائية بينهما، و أن المحكمة لم تناقش ما راج بجلسة البحث فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المحتج بها و فاسد التعليل لذا يتعين نقضه.

لكن لما كان الطاعن قد تمسك في جوابه عن الدعوى الرامية الى الإفراغ من المحل المدعى فيه بسبب الاحتلال دون سند مشروع بكونه يكتري المحل من المطلوب في النقض، و لما كان الأمر في النازلة يتعلق بإثبات العلاقة الكرائية و التي تعتبر تصرفا قانونيا يخضع للأحكام العامة المضمنة في قانون الالتزامات و العقود و يشترط لقيامه ان تتوفر فيه شروط خاصة تتمثل في شرط المدة و هي خاصية تجد سندها في الفصل 627 من القانون المذكور و شرط الأجرة و شروط عامة من ضمنها أن يحصل تراضي الطرفين على مضمون عقد الكراء و أن ينصب على محل معين و هو ما ورد بالفصلين 627 و 628 من نفس القانون، كما أن الفصل 629 منه قد أتى بقاعدة خاصة اذ اعتبر عقد الكراء المحدد المدة في سنة يجب أن يثبت بالكتابة و ترتيبا على ذلك فان العقد الذي لم يحرر بشأنه حجة كتابية يعتبر قد اجري لمدة غير معينة و مؤدى ذلك أن الكراء غير محدد المدة لا يمكن إثباته إلا بالكتابة تمشيا مع مقتضى الفصل المذكور، فان المحكمة اعتبرت عن صواب أن المستأنف عليه (الطاعن) عجز عن إثبات قيام علاقة كرائية مع الطاعن و ان خلو مستندات الملف مما يفيد قيامها بأي حجة كتابية يجعل وجوده بالمدعى فيه فاقدا لأي مشروعية ويصبح في وضع المحتل بدون حق و لا سند خاصة أن المطلوب في النقض نفى ارتباطه بالطاعن بأي علاقة كرائية، و ان الطاعن الذي ادعى اعتماره للمدعى فيه منذ سنة 2009 و بان سند وجوده بالمحل كان ابتداء كشريك للمكتري السابق قبل أن يتحول الى مكتري لم يعززه بأي دليل مقبول قانونا و هي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم و لم تخرق المقتضيات المحتج بها و كان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial