Réf
46089
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
629/2
Date de décision
19/12/2019
N° de dossier
2017/2/3/2240
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve par écrit, Preuve du contrat de bail, Occupation sans droit ni titre, Expulsion, Durée indéterminée, Contrat verbal, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 627 - 628 - 629 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit, à défaut de quoi l'occupant qui ne peut justifier d'un titre légal est réputé être un occupant sans droit ni titre.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 2/629، بتاريخ 2019/12/19، ملف تجاري عدد 2017/2/3/2240
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ علوان (ه.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4324 الصادر بتاريخ 2017/7/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8232/1363.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/11/14.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/12/19.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل الكائن (...) المخصص لبيع الحلويات. و أن العلاقة الكرائية كانت مع المسمى عبد العزيز (ع.) الذي غادر المحل. وأن المدعى عليه يوجد بالمحل المذكور بدون سند، والتمس الحكم عليه بالإفراغ منه مع النفاذ المعجل. و أجاب المدعى عليه انه يكتري المحل من المدعي وأنه استصدر حكما قضى له بإرجاع الكهرباء الى المحل. و بعد إجراء بحث في النازلة و التعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفه المطلوب في النقض و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المدعى عليه بإفراغ المحل المدعى فيه و ذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 140 من ق م م. ذلك أن الفصل المذكور نص على انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال و بجب ان لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف ( و أن المطلوب في النقض لم يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث و بالتالي لا يجوز له مناقشة مجريات البحث، مما يكون معه القرار قد خرق الفصل المدكور لذا يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحظور طبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه هو الطعن في القرار التمهيدي وحده، و أن القاعدة الواردة في الفصل المذكور لم تحتم على الطاعن الذي اختار الطعن في الحكم البات في الموضوع ان يستأنف بالضرورة الحكم التمهيدي الذي صدر بإجراء بحث و لم يتضمن مقتضيات بتية في دفع أو جزء من جوهر النزاع.
و بالتالي فان المطلوب في النقض و أن لم يستأنف الحكم التمهيدي فان من حقه مناقشة القضية بما فيها مجريات البحث، و ان المحكمة و التي لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة في الدعوى كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع بما تناولته الوسيلة، الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
و يعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصول 629/628/627 من قانون الالتزامات و العقود و فساد التعليل بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بان المدعي أسس دعواه على انعدام سند وجود المدعى عليه بالمحل. و أن العلاقة الكرائية لا يمكن اثباتها بشهادة الشهود. و الحال ان الفصل 628 من ق ل ع أجاز قيام عقد الكراء كتابة أو شفويا، و ان شرط الكتابة منصوص عليه في الفصل 629 من ق ل ع الذي يشترط كتابة العقد الذي يعقد لأكثر من سنة، و إذا لم يوجد محرر مكتوب كما هو في نازلة الحال اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة و يكون قابلا في اثباته لجميع وسائل الإثبات بما فيها الشهود و القرائن لان الموضوع لا يتمحور حول قيمة السومة الكرائية، و من جهة أخرى أن البحث المنجز ابتدائيا أفاد بأن المطلوب في النقض التزم الصمت منذ سنة 2009 رغم انه يسكن فوق المحل المدعى فيه. وأن المكتري السابق صرح بجلسة البحث أن الطاعن شريك له في البضاعة و ليس في المحل و انه تركه في الدكان بعد انسحاب عبد العزيز (ع.) من المحل حسب ذكره بالبحث سنة 2009. وان المالك أجاز للطاعن اعتمار المحل رضائيا وأنه أنشأ عليه أصلا تجاريا و أعد وثائق إدارية مكنته من التسجيل بالسجل التجاري واستمراره في نشاطه التجاري تحت شعار هو (م. ر.) لغاية سنة 2015. مما يعد إقرارا ضمنيا بوجود علاقة كرائية بينهما، و أن المحكمة لم تناقش ما راج بجلسة البحث فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المحتج بها و فاسد التعليل لذا يتعين نقضه.
لكن لما كان الطاعن قد تمسك في جوابه عن الدعوى الرامية الى الإفراغ من المحل المدعى فيه بسبب الاحتلال دون سند مشروع بكونه يكتري المحل من المطلوب في النقض، و لما كان الأمر في النازلة يتعلق بإثبات العلاقة الكرائية و التي تعتبر تصرفا قانونيا يخضع للأحكام العامة المضمنة في قانون الالتزامات و العقود و يشترط لقيامه ان تتوفر فيه شروط خاصة تتمثل في شرط المدة و هي خاصية تجد سندها في الفصل 627 من القانون المذكور و شرط الأجرة و شروط عامة من ضمنها أن يحصل تراضي الطرفين على مضمون عقد الكراء و أن ينصب على محل معين و هو ما ورد بالفصلين 627 و 628 من نفس القانون، كما أن الفصل 629 منه قد أتى بقاعدة خاصة اذ اعتبر عقد الكراء المحدد المدة في سنة يجب أن يثبت بالكتابة و ترتيبا على ذلك فان العقد الذي لم يحرر بشأنه حجة كتابية يعتبر قد اجري لمدة غير معينة و مؤدى ذلك أن الكراء غير محدد المدة لا يمكن إثباته إلا بالكتابة تمشيا مع مقتضى الفصل المذكور، فان المحكمة اعتبرت عن صواب أن المستأنف عليه (الطاعن) عجز عن إثبات قيام علاقة كرائية مع الطاعن و ان خلو مستندات الملف مما يفيد قيامها بأي حجة كتابية يجعل وجوده بالمدعى فيه فاقدا لأي مشروعية ويصبح في وضع المحتل بدون حق و لا سند خاصة أن المطلوب في النقض نفى ارتباطه بالطاعن بأي علاقة كرائية، و ان الطاعن الذي ادعى اعتماره للمدعى فيه منذ سنة 2009 و بان سند وجوده بالمحل كان ابتداء كشريك للمكتري السابق قبل أن يتحول الى مكتري لم يعززه بأي دليل مقبول قانونا و هي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم و لم تخرق المقتضيات المحتج بها و كان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025