Bail commercial – L’irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n’entraîne pas la nullité de la procédure d’éviction (Cass. com. 2019)

Réf : 46098

Identification

Réf

46098

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

234/2

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1851

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans.

Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le manquement du preneur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation du bail et son éviction, dès lors qu'il a pu exercer son action en contestation dans le délai légal et n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/234 - المؤرخ في 2019/05/02 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1851

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ه.) الرامي إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 2017/01/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4932.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/04/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/02.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8206/4932، أن المدعي عبد الجليل (ر.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري محلا تجاريا يوجد ب (...) للمدعى عليه محمد (ع.) بوجيبة قدرها 4.500 درهم، وانه توقف عن الأداء من يناير 2014 الى متم نونبر 2015 وجب عنها مبلغ 103,500 درهم، فوجه اليه إنذارا توصل به بتاريخ 2015/04/22 وباشر دعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه بلغ به بتاريخ 2015/10/29 ولم يتقدم بدعوى المنازعة في سبب الإنذار ولم يؤد ما بذمته والتمس الحكم عليه بأدائه له مجموع المبلغ المذكور وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 103.500 درهم واجب كراء المدة من يناير 2014 الى متم نونبر 2015 وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. استأنفه المدعى عليه وتقدم المدعي بمقال إضافي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 49.500 درهم واجب كراء المدة من 2015/12/01 الى متم أكتوبر 2016 مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وخرق القانون، بدعوى أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن العنوان الذي وقع فيه التبليغ عبارة عن فيلا في ملك المطلوب في النقض مكونة من طابقين يستغل الطاعن الطابق السفلي, بينما تستغل الطابق العلوي عدة شركات مختلفة, لها مدخل مشترك يظل مفتوحا باستمرار وأن الفيلا يرتادها أعداد كبيرة من المتعاملين من مستغلي الطابق العلوي, وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع الوجيهة التي تتعلق باختلالات شكلية أضرت بمصالح الطاعن, كما أن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وقانون المسطرة المدنية نصا على مقتضيات وجب إتباعها أثناء إجراءات التبليغ, وان محكمة النقض أبطلت التبليغ الذي أنجزه المفوض القضائي كلما كان مفتقرا الى شرط من شروط صحته دونما حاجة الى مناقشة سببه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه لا يترتب عن بطلان محضر التبليغ بطلان الإنذار بالإفراغ مادام الحكم المستأنف أسس على ما ذهب اليه بخصوص فسخ عقد الكراء، تكون قد خرقت مقتضيات القانون وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومتسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن المحكمة عللت قرارها بخصوص الدفع بعدم قانونية إجراءات تبليغ محضر عدم نجاح الصلح " بان الدفع ببطلان محضر التبليغ انما يترتب عنه كون حق المكتري في رفع دعوى الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 المتعلقة بالمنازعة في الإنذار بالإفراغ تبقى مفتوحة ولا يواجه بسقوط الحق في إقامتها لعدم احترام أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل المذكور وعليه فانه لا يترتب عن بطلان محضر التبليغ بطلان الإنذار بالإفراغ ..." وهو تعليل بينت من خلاله المحكمة بأن إجراءات تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح ليست هي إجراءات تبليغ الإنذار وأنه لا يترتب عن خرق الإجراء الأول بطلان الإجراء الثاني بل فقط عدم تقيد المكتري بأجل الثلاثين يوما للمنازعة في سبب الإنذار ويبقى له الأجل مفتوحا لمدة سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح, والطاعن في جميع الأحوال مارس دعوى المنازعة داخل الأجل ولم يعد هناك مبرر للطعن في إجراءات تبليغ المقرر المذكور, وطالما لم ينازع صراحة في إجراءات تبليغ الإنذار فان محكمة الاستئناف التجارية عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر التماطل ثابت في حق الطاعن وأن ذلك سبب خطير ومشروع يبرر فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile